النقاط
117
الحلول
1
- إنضم
- 2018-10-15
- المشاركات
- 50,861
- مستوى التفاعل
- 30,193
- النقاط
- 117
- الإقامة
- شباب الرافدين
ترفيع الموظف : هو ترقية الموظف الى درجة وظيفية تعلو درجته وفق سلم درجات منظم يتغير معها راتبه وعنوانه الوظيفي وفق شروط معينة محددة في القانون (قانون الخدمة المدنية وقانون الرواتب ) على سبيل الحصر . وعرفت المادة السادسة من قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 الترفيع ب((ترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. ))
هذا هو تعريف مبسط يشير بيه الى معنى ترفيع الموظف ..
ان الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته .
الية الترفيع :
لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون
أ – شروط الترفيع
جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي :
ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.
ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.
د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة
وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي :
في المادة التاسعة عشرة :
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون .
ج--اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
2-
تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات .
5 – وهذا المهم اجتياز الاختبار ::: اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع
لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل ...ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع
ب// المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع ))
جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960
ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون والتي سأذكرها لاحقاً_ مثلاً علي عين في سنة 1/1/2008 في الدرجة السابعة وذلك لانه خريج البكالوريوس واشترط القانون لكي ترفع ان تكون خدمته 4 سنوات لذا يجب ان تكون خدمته 4 سنوات لكي يترفع الى الدرجة التي تلي درجته فيستحق الترفيع في 1/1/2010 الا اذا كان لدية كتب شكر وتقدير آو قدم ( والذي سنتاولة لاحقا)
وهذا جدول قانون رواتب موظفي الدولة حسب قانون رقم 22 لسنة 2008
االجدول في المرفقات
هذا جدول يبن الدرجات ومقدار سنوات الترقية الواجب على الموظف تقضيتها لكي يترفع وهو موجود في حقل (عدد سنوات الخدمة ) اذ اشترط للدرجة العاشرة والتاسعة والسابعة والسادسة (4سنوات ) و للدرجة الخامسة والرابعة والثانية ( خمسة سنوات ) ...... كذلك فان كل سنة وظيفية يمنح الموظف علاوة تختلف مقدارها من درجة الى اخرى ....
على الرغم مما تقدم لمدير الدائرة ان لايرفع الموظف على ان يكون امتناعه كتابة اذا راى ان الموظف غير كفوء او غير مستحق ان ياخذ هذه الدرجة .
تقدم الترفيع :
تقدم الترفيع او قدم الترفيع ومعناه ان الموظف يرفع (يرقى ) الى الدرجة التي تليه قبل اقرانه المعينين معه اذ ا كان لدية ما يمنحة ذلك مثلا ًعلي ومحمد معيين في 1/1/2007 لدى محمد ما يمنحة قدم فاستحق الترفيع في 1/12/2010بينما علي استحق الترفيع في 1/1/2011 لذا نرى الفرق هنا ونرى اهمية القدم في العلاوة والترفيع اذ أيظاً في الترفيع يعامل موظف هكذا والذي منح الموظف قدم هو الامور الاتية
1- كتاب شكر وتقدير من مسؤولة المباشر اذا كان مخول بذلك من المحافظ من الوزير من المدير العام اذ ان الموظف اذ يمنحة قدم شهر واحد عن كل كتاب شكر وتقدير ل(4) كتب شكر وتقدر فقظ اذ حتى وان كان لدية (5) كتب شكر وتقدير يمنح (4) اشهر قدم فقط فاذا كان لدى محمد 4كتب شكر وتقدير يكون اتسحقاقه القانوني للترفيع في 1/9/2010 لذا نشاهدت الفرق الشاسع بين ان تترفع في سنة 2011 وبين ان تترفع في 2010 .
2- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
أ –قدم سنة واحدة لكل موظف حصل واثناء الخدمة على شهادة دبلوم عل عى شرط ان تكون تالية لشهادتة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لاقل مدة الدراسة للحصول عليها سنتين دراسيتين وكذلك ان لاتكون الشهادة قد اتخذت اساساً في تعديل راتبه وكذلك الشرط المهم ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها
3- يمنح قدماً لمدة 6 اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اتناء او خارج خدمته على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولية وكذلك يمنح قدما كل موظف اجتاز دورة تدريبة ناجحة
ا/ 6 اشهر اذا كانت درجاته الامتحانية 85%
ب/ 3 اشهر 70 -80%
* ان الموظف المرفع يظل تحت التجربة لمدة ستة اشهر اذ نصت المادة عشرون من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 24 لسنة 1960 على "
1- - يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .
2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا
هذا هو تعريف مبسط يشير بيه الى معنى ترفيع الموظف ..
ان الترفيع هو حق للموظف اذ ان الترفيع يعتبر حافزاً للموظف في ان يقوم باداء واجبه بكل افتننان اذ هو حافز معنوني وكذلك تقديراً للخدمة والعمل الذي يؤديها الموظف تجاه دائرته .
الية الترفيع :
لكي ترفع الموظف يجب ان يكون هناك شروط معينة محددة على سبيل الحصر في قانون رواتب موظفي الدولة والتعليمات والضوابط التي تلت هذا القانون
أ – شروط الترفيع
جاء في المادة السادسة من قانون رواتب موظفي الدولة المرقم 22/ لسنة 2008 بشروط للترفيع هي :
ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية: أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.
ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها.
د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى. المادة
وجاء في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 بشروط الترفيع ما يلي :
في المادة التاسعة عشرة :
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
أ-وجود وظيفة شاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب- ثبوت مقدرته على إشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته أو دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثانية من هذا القانون .
ج--اكمال المدة القانونية في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
2-
تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه ودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1/6/1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته يعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدما بنصف مدتها لغرض الترفيع.
4- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
هذا بالاضافة الى مدد قديمة تقدم لمشتركي الدورات .
5 – وهذا المهم اجتياز الاختبار ::: اذ هناك اختبارات يشترط على الموظف ان ينجح فيها لكي يشمل في الترفيع
لما تقدم نرى بان محتوى الشروط الي جاءات في كلا القانونين واضح لكل من يطلع عليهما ولا يحتاج الى شرح مفصل ...ويبقى الامر ان نشرح المدة القانونية للترفيع
ب// المدة القانونية للاستحقاق القانوني ( الترفيع ))
جاء قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الرواتب ) بمدد قانونية للترفيع مع اختلاف جدول الرواتب عما كان علية في قانون 2007 كذلك اعيد توزيع الموظفين حسب شهاداتهم على درجات مختلفة عما كان عليه في قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960
ان سنوات الاستحقاق مفادها هو بانه يجب على الموظف الذي تم تثبيته في درجته (عند تعيينه او عند ترفيعه ) ان يبقى في هذه الدرجة كذا سنة _ حسب عدد السنين المذكورة في القانون والتي سأذكرها لاحقاً_ مثلاً علي عين في سنة 1/1/2008 في الدرجة السابعة وذلك لانه خريج البكالوريوس واشترط القانون لكي ترفع ان تكون خدمته 4 سنوات لذا يجب ان تكون خدمته 4 سنوات لكي يترفع الى الدرجة التي تلي درجته فيستحق الترفيع في 1/1/2010 الا اذا كان لدية كتب شكر وتقدير آو قدم ( والذي سنتاولة لاحقا)
وهذا جدول قانون رواتب موظفي الدولة حسب قانون رقم 22 لسنة 2008
االجدول في المرفقات
هذا جدول يبن الدرجات ومقدار سنوات الترقية الواجب على الموظف تقضيتها لكي يترفع وهو موجود في حقل (عدد سنوات الخدمة ) اذ اشترط للدرجة العاشرة والتاسعة والسابعة والسادسة (4سنوات ) و للدرجة الخامسة والرابعة والثانية ( خمسة سنوات ) ...... كذلك فان كل سنة وظيفية يمنح الموظف علاوة تختلف مقدارها من درجة الى اخرى ....
على الرغم مما تقدم لمدير الدائرة ان لايرفع الموظف على ان يكون امتناعه كتابة اذا راى ان الموظف غير كفوء او غير مستحق ان ياخذ هذه الدرجة .
تقدم الترفيع :
تقدم الترفيع او قدم الترفيع ومعناه ان الموظف يرفع (يرقى ) الى الدرجة التي تليه قبل اقرانه المعينين معه اذ ا كان لدية ما يمنحة ذلك مثلا ًعلي ومحمد معيين في 1/1/2007 لدى محمد ما يمنحة قدم فاستحق الترفيع في 1/12/2010بينما علي استحق الترفيع في 1/1/2011 لذا نرى الفرق هنا ونرى اهمية القدم في العلاوة والترفيع اذ أيظاً في الترفيع يعامل موظف هكذا والذي منح الموظف قدم هو الامور الاتية
1- كتاب شكر وتقدير من مسؤولة المباشر اذا كان مخول بذلك من المحافظ من الوزير من المدير العام اذ ان الموظف اذ يمنحة قدم شهر واحد عن كل كتاب شكر وتقدير ل(4) كتب شكر وتقدر فقظ اذ حتى وان كان لدية (5) كتب شكر وتقدير يمنح (4) اشهر قدم فقط فاذا كان لدى محمد 4كتب شكر وتقدير يكون اتسحقاقه القانوني للترفيع في 1/9/2010 لذا نشاهدت الفرق الشاسع بين ان تترفع في سنة 2011 وبين ان تترفع في 2010 .
2- كل موظف مثبت اشترك في دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر لغرض الترفيع واذا كان قد حصل على شهادة اختصاص جامعية فيعطى قدما لمدة سنة لغرض الترفيع .
أ –قدم سنة واحدة لكل موظف حصل واثناء الخدمة على شهادة دبلوم عل عى شرط ان تكون تالية لشهادتة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لاقل مدة الدراسة للحصول عليها سنتين دراسيتين وكذلك ان لاتكون الشهادة قد اتخذت اساساً في تعديل راتبه وكذلك الشرط المهم ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها
3- يمنح قدماً لمدة 6 اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اتناء او خارج خدمته على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولية وكذلك يمنح قدما كل موظف اجتاز دورة تدريبة ناجحة
ا/ 6 اشهر اذا كانت درجاته الامتحانية 85%
ب/ 3 اشهر 70 -80%
* ان الموظف المرفع يظل تحت التجربة لمدة ستة اشهر اذ نصت المادة عشرون من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 24 لسنة 1960 على "
1- - يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ مباشرته وظيفته المرفع اليها ويجب اصدار امر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تاكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة اقصاها ستة اشهر اخرى .
2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وله ان يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالامر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيا