🟠 مجلس الوزراء يصدر القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المتعلقة بمحافظة كركوك، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثانياً/ الموافقة على متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، بحسب كتاب وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والصرف على وفق التعليمات النافذة.
ثالثاً / 1.الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كرواتيا، استناداً إلى أحكام الدستور.
2.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ إقرار محضر الاجتماع (السادس) للجنة الأمر الديواني (23101) بشأن آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، تنفيذاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، المنعقد بتأريخ 19 حزيران 2023؛ وإجراء مراجعة لمدى نجاح الضوابط بشكلها الحالي، وإعادة النظر بتطوير الضوابط، في ضوء التجربة، بموعد أقصاه نهاية السنة الحالية.
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المتعلقة بمحافظة كركوك، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
ثانياً/ الموافقة على متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، بحسب كتاب وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والصرف على وفق التعليمات النافذة.
ثالثاً / 1.الموافقة على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب، في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كرواتيا، استناداً إلى أحكام الدستور.
2.إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، باسم حكومة جمهورية العراق، إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً/ إقرار محضر الاجتماع (السادس) للجنة الأمر الديواني (23101) بشأن آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، تنفيذاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، المنعقد بتأريخ 19 حزيران 2023؛ وإجراء مراجعة لمدى نجاح الضوابط بشكلها الحالي، وإعادة النظر بتطوير الضوابط، في ضوء التجربة، بموعد أقصاه نهاية السنة الحالية.