▪️رئيس مجلس الوزراء يوجه بتحويل ملكية الأرض المرقمة (1 م11 تلول النص) ومساحتها (152 دونماً و18 أولكاً) من وزارة المالية إلى أمانة بغداد، وكذلك تحويل ملكية قطعة الأرض المرقمة (72/ 2 م 11 تلول النص) ومساحتها (294 دونماً و18 أولكاً) من شركة آشور العامة/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إلى أمانة بغداد
🔻مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23083 ق) بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:
1- تحديد الهيأة العامة للسكك الحديد العراقية المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، بالتنسيق بينها ووزارتي (النفط، والموارد المائية) وهيأة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل، حداً أقصى.
2- فتح وزارة المالية مكتباً كمركياً في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح بحسب وزير المالية بموجب قانون الكمارك (23 لسنة 1984).
3- تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتي (التسجيل العقاري، وعقارات الدولة) استنادًا إلى قانون وزارة النقل (7 لسنة 1994)، وأخذ ما يقتضي لشرائها من وزارة المالية (أصولياً).
4- أخذ وزارة النقل ما يقتضي لتنفيذ المشروع المذكور آنفاً، على أن تُقدم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة، استنادًا إلى المادة (1/ ثامنًا) من قانون وزارة النقل المذكور آنفاً.
🔻مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23083 ق) بشأن الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:
1- تحديد الهيأة العامة للسكك الحديد العراقية المسار المقترح لخطة السكة الحديدية الممتدّ من الأرصفة البحرية إلى جنوب ميناء خور الزبير، في خارج الأراضي المملوكة للمديرية العامة للمناطق الحرة، بالتنسيق بينها ووزارتي (النفط، والموارد المائية) وهيأة المناطق الحرة خلال أسبوعي عمل، حداً أقصى.
2- فتح وزارة المالية مكتباً كمركياً في آخر نقطة لمسار خط السكة الحديدية المقترح بحسب وزير المالية بموجب قانون الكمارك (23 لسنة 1984).
3- تحديد وزارة النقل المساحة الحقيقية المطلوبة للمشروع بالتنسيق بينها ودائرتي (التسجيل العقاري، وعقارات الدولة) استنادًا إلى قانون وزارة النقل (7 لسنة 1994)، وأخذ ما يقتضي لشرائها من وزارة المالية (أصولياً).
4- أخذ وزارة النقل ما يقتضي لتنفيذ المشروع المذكور آنفاً، على أن تُقدم دراسة جدوى للمشروع قبل البدء بالتنفيذ من الجهة ذات العلاقة، استنادًا إلى المادة (1/ ثامنًا) من قانون وزارة النقل المذكور آنفاً.