انواع الإجازات الخاصة بموظفي الدولة في العراق

الإهداءات
  • غزل من من قلب الغزل ..:
    ضياءٌ شعَّ من أرض المدينة و زُفَّت البشرى لرسول الله (ص) بولادة سبطه الأول الإمام المجتبى (ع).✨💚
  • غزل من قلب الغزل:
    "يارب دائمًا اعطنّي على قد نيتي وسخر لي الأشخاص اللي يشبهون قلبي🌿✨. .
  • غزل من قلب الغزل:
    مارس الرحمة قدر المُستطاع فكلما تلطفت مع خلق الله زاد الله لطفهُ حولك.💐
  • غزل من قلب الغزل:
    اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحب العفو فاعفو عنا ♥️😌

Moon

مؤسسة المنتدى وصاحبة الإمتياز
عضو في شباب الرافدين
2018-08-28
2,360
855
117
العراق
جوهرة
დ2,593
انواع الإجازات....
1_ الاجازة الاعتيادية التي تمنح للمعلم والمدرس خلال العام الدراسي هي ( ٧ ) سبعة ايام فقط وتمنح بموافقة مدير المدرسة ولا تحتاج الى تقديم طلب للسيد المدير العام ...
.....
2_ الاجازة بدون راتب لمدة سنة كاملة ... يستحق كل منتسب اجازتان فقط طيلة فترة خدمته ... وتكون بتقديم طلب للسيد المدير العام وبعد الموافقة عليه يتم ترويج المعاملة واصدار امر اداري بمنح الاجازة ... واذا رغب المنتسب في الحصول على اجازة بدون راتب لسنة ثالثة يقوم بتقديم طلب وبعد حصول الموافقة عليه يتم رفعه الى وزارة التربية / مكتب الوزير فاذا حصلت الموافقة على منحه الاجازة يتم ايضآ ترويج المعاملة واصدار امر اداري ... ويحق لكل منتسب قطع الاجازة بدون راتب الممنوحة له بعد اكتفاء الحاجة منها ويكون ايضآ عن طريق تقديم طلب للسيد المدير العام وبعد الموافقة عليه يتم اصدار امر اداري بقطع الإجازة ...
.....
3_ اجازة الامومة تكون لمدة سنة كاملة ( ٦ ) اشهر براتب تام و ( ٦ ) اشهر بنصف راتب ... يحق لكل منتسبة متمتعه باجازة الامومة قطع الاجازة الممنوحه لها سواءآ بعد فترة الستة الاشهر الاولئ او قبلها او بعدها بشرط ان لا يكون قطع الاجازة خلال شهر السابع او الثامن ...
.....
4_ اجازةلمدة سنة كاملة وبراتب تام ... تمنح للمنتسب الذي يعيل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ...
.....
5_ الاجازة المرضية ... تمنح للمنتسب حسب تقرير طبي ويحق له التمتع بها لمدة ( ١٢٠ ) يوم براتب تام و ( ٩٠ ) يوم بنصف راتب خلال العام الدرسي ...
5_ ام اصحاب الامراض التي يصعب شفاءها فمن حقهم التمتع بالاجازة المرضية لمدة ( ٣ ) سنوات ... وعند استنفاذ كل فترات الاجازات المذكورة يحق للمنتسب التقديم على التقاعد ..
6_ اجازة العدة الشرعية ... تكون لمدة ( ١٣٠ ) يوم وتمنح بناءا على شهادة وفاة الزوج وتكون اعتبارآ من تاريخ الوفاة ...
........

7_ فيما يخص اجازة الزواج ... فانها تعتبر من الاجازات الاعتيادية وتستقطع من الرصيد السنوي للمنتسب لانه لا يوجد قانونآ ضمن انواع الاجازات ما يسمى باجازة الزواج ...
.......
8_ اجازة الحج ... وتكون بالنسبة للمعلم والمدرس ايفاد لاداء الحج ويكون الايفاد لمدة شهر كامل ... اما بالنسبة للموظف فتكون اجازة ... وتمنح بناءآ على تقديم كتاب من هيئة الحج يؤيد شمول المنتسب بالحج للمرة الاولى ... اما اذا كان الحج للمرة الثانية فلا يجوز منحه ايفاد او اجازة وانما يقوم بتقديم طلب للحصول على اجازة بدون راتب لغرض اداء مناسك الحج ...
.........
9_ جازة ما قبل الولادة ... وتكون ( ٢١ ) يوم وتمنح بناءآ على تقرير طبي ...
........
10_ اجازة ما بعد الولادة ... وتكون ( ٥١ ) يوم وتمنح بناءآ على شهادة ولادة الطفل وتكون اعتبارآ من تاريخ الولادة ...

.........
11_ موافقة السفر ... يمنح المعلم والمدرس موافقة سفر خلال العطلة الربيعية والعطلة الصيفية واعتبارآ من تاريخ بداية العطلة لغاية نهايتها ... اما اثناء الدوام فتكون اجازة اعتيادية وموافقة سفر وتحدد الاجازة حسب الرصيد المعروف وهو ( ٧ ) ايام فقط ...
12_ إجازات الدراسية ...
لا يقل معدل المتقدم لنيل شهادة الماجستير او الدبلوم العالي المعادل لشهادة الماجستير عن 65% أو أن يكون من الربع الاول بالنسبة للإختصاصات الطبية والهندسية .

يشترط في المتقدم لنيل شهادة الدبلوم العالي أو الماجستير أن تكون لديه خدمة سنتين بعد آخر شهادة تحسب
لغاية .

أن لا يقل معدل المتقدم لنيل شهادة الدكتوراه عن 70% .

أن لا يزيد عمر المتقدم لشهادة الماجستير عن 45 سنة وتحسب باليوم والشهر والسنة لغاية تاريخ بدء التقديم للدراسات العليا ف

أن لا يزيد عمر المتقدم لشهادة الدكتوراه عن 50 سنة وتحسب باليوم والشهر والسنة لغاية تاريخ بدء التقديم للدراسات العليا في على أن يكون تقديم من يتجاوز عمره عن السقف المحدد آنفا على قناة النفقة الخاصة حصراً ( المشمول بقانون الخدمة الجامعية ) ...
توضيح الفقرة 5

5- إجازة المصاحبة: للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بأزواجهن خارج العراق استحقاقهن من الإجازات الاعتيادية براتب تام وما يتجاوز عن ذلك من دون راتب استناداً لأحكام الفقرة (4) من المادة (44) من قانون الخدمة[39].
6- الإجازة المرضية: استناداً لأحكام المادة (46) من قانون الخدمة يستحق الموظف إجازة بمعدل (30) يوماً عن كل سنة كاملة في الخدمة براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب على ان لا تتجاوز مدة الإجازة في كل مرضة (120) يوماً براتب تام ويليها (90) يوماً بنصف راتب ويجوز منح الموظف الذي منح كل الإجازات الاعتيادية والمرضية إجازة أخرى بلا راتب لمدة (180) يوماً، وإذا لم يستطيع عند انقضاء تلك المدة المباشرة بعمله فيحال الى التقاعد. أما الموظف الذي يكون تحت التجربة فأنه يستحق (30) يوماً براتب تام و(45) يوماً بنصف راتب تخصم من استحقاقه عند التثبيت، المادة (46/2) من قانون الخدمة المدنية.كما ان هناك نظام الإجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959[40] وقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999، حيث نظم الأول كيفية منح الإجازات المرضية ومددها وصلاحيات اللجان الطبية والموافقة على الإجازة المرضية الصادرة بتقرير طبي من خارج العراق، على ان تكون مصدقة من الممثليات العراقية. أما الثاني الذي عرف المرض بالاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله وإصابة العمل الناجمة عن ممارسة عمله أو إصابة عطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل، والغاية منه تأمين حياة كريمة للموظفين (مدنيين وعسكرين) من الذين يعانون حالات مرضية لا تغطيها القوانين السائدة وإكمالاً للقوانين والإجراءات الأخرى للموظف الذي يصاب بمرض يستوجب علاجه مدة طويلة، أو كان مرضه من الأمراض المستعصية أو الخبيثة يضمن حقوقه في الإجازة الطويلة مدة لا تتجاوز (3) سنوات مع حقوقه عند إصابته أثناء العمل أو من جرائه سواء بإحالته على التقاعد أو منحه المكافأة[41].
7- الإجازات الخاصة: حيث يستحق الموظف المصاب بمرض السل أو السرطان أو الجذام أو أي مرض آخر لا يرجى شفاءه أو يستغرق علاجه مدة طويلة بتأييد من الجهات الصحية المختصة وتعد إجازته المرضية براتب تام لمدة (3) سنوات كحد أقصى[42].
8- الإجازات الدراسية: للوزير منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل سنتين خدمة وظيفية فعلية إجازة دراسية خارج القطر أو داخل القطر براتب تام، أو يتم منح الموظف الراغب بالحصول على شهادة الدبلوم بعد الإعدادية أو الحصول على شهادة جامعية أولية بعد الإعدادية إجازة لمدة (4) سنوات، المادة (50) قانون الخدمة المدنية[43]، كما ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت تعليماتها المتضمنة منح موظفي الدراسات المسائية إجازة دراسية داخل العراق براتب تام[44].
هـ- الحماية القانونية: حيث كفل القانون حماية الموظف من كل اعتداء أثناء تأدية أعمال وظيفته وبسببها وان عدم وجود هذه الحماية سوف ينعكس سلباً على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها بموجب أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وفي هذا الشأن أصدرت محكمة استئناف واسط قرارها رقم (8/ت/جنح/2007) في 12/2007 الآتي: (ان الفقرة الخاصة بتنفيذ العقوبة غير صحيح ومخالف للقانون لأن الفعل المرتكب هو الاعتداء على الموظف أثناء تأديته أعمال وظيفته وبسببها وان وقف تنفيذ العقوبة لا مسوغ له لأنه سوف ينعكس سلباً على أداء الموظفين للمهام الرسمية المكلفين بها وسيفتح الباب على مصراعيه لخرق القانون والاعتداء على المسؤولين عند تطبيقه).

منقوووول
 

أقسام الرافدين

عودة
أعلى أسفل