انواع الاجازات للفائدة
١- الإجازة الاعتيادية: تمنح للمعلم والمدرس اجازة اعتيادية خلال العام الدراسي(٧) ايام فقط وتمنح بموافقة مدير المدرسة ولا تحتاج موافقة مدير عام
٢- اجازة سنة بدون راتب لمدة سنة كاملة: يستحق كل منتسب اجازتان فقط طيلة خدمته إلا إذا صدرت تعليمات وزارية وتكون بتقديم طلب لمدير عام تربية المحافظة وبعد الموافقة و اكمال الاجراءات يتم إصدار امر اداري ويحق لكل منتسب قطع الإجازة بدون راتب الممنوحة له بعد اكتفاء الحاجة منها ويتم عن طريق تقديم طلب رسمي لمدير عام تربية المحافظة وبعد الموافقة وفق الضوابط والتعليمات يتم إصدار امر اداري بقطع الإجازة
٣- إجازة الأمومة وتتكون لمدة سنة كاملة (٦) اشهر براتب تام و (٦) اشهر بنصف راتب يحق لكل منتسبه متمتعة بإجازة أمومة قطع الإجازة الممنوحة لها سواء بعد فترة الستة أشهر الأولى او قبلها او بعدها وفق التعليمات المرعية بشرط أن لا يكون قطع الإجازة خلال شهر السابع او الثامن.
٤- إجازة سنة كاملة وبراتب تام : تمنح للمعلم والمدرس الذي يعيل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة
٥- الإجازة المرضية: تمنح للمعلم والمدرس حسب تقرير طبي ويحق له التمتع بها لمدة (١٢٠) يوم براتب تام و (٩٠) يوم بنصف الراتب خلال العام الدراسي اما أصحاب الأمراض التي يصعب شفائها فمن حقهم التمتع بالاجازة المرضية لمدة (٣) سنوات وعند استنفاذ كل فترات الاجازات المذكورة يحق للمنتسب التقديم على التقاعد.
٦- إجازة العدة الشرعية: تكون لمدة (١٣٠ ) يوم وتمنح بناء على شهادة وفاة الزوج وتكون اعتبارا من تاريخ الوفاة.
٧- إجازة الزواج: لايوجد قانونا ضمن أنواع الاجازات ما يسمى إجازة زواج وفي حالة قيام طالب الإجازة مثل هكذا نوع فيتعامل مدير المدرسة كاجازة اعتيادية وتستقطع من رصيده السنوي.
٨- إجازة اداء مناسك الحج: وتكون بالنسبة للمعلم والمدرس إيفاد لأداء مناسك الحج ويكون الإيفاد لمدة شهر كامل اما بالنسبة للموظف فتكون اجازة . وتمنح بناء على تقديم كتاب من هيئة الحج والعمرة يؤيد شمول المنتسب بالحج للمرة الأولى. اما اذا كان الحج للمرة الثانية فلا يجوز منحه إيفاد او اجازة وإنما يقوم بتقديم طلب للحصول على اجازة بدون راتب لغرض اداء مناسك الحج.
٩- إجازة ماقبل الولادة : وتكون (٢١) يوما وتمنح بناء على تقرير طبي.
١٠- إجازة ما بعد الولادة: وتكون (٥١) يوما وتمنح بناء على شهادة ولادة الطفل وتكون اعتبارا من تاريخ الولادة..
١١- إجازة موافقة سفر: يمنح المعلم والمدرس موافقة سفر خلال العطلة الربيعية والعطلة الصيفية واعتبارا من تاريخ بداية العطلة لغاية نهايتها . اما اثناء الدوام فتكون اجازة اعتيادية وموافقة سفر وتحدد الإجازة حسب الرصيد المتبقي المعروف (٧) ايام فقط
١٢- إجازة دراسية: تمنح استنادا لحصول المعلم او المدرس على الموافقات الأصولية وفق الضوابط والتعليمات. التي تصدرها الوزارة كل عام.
١٣- إجازة الخمس سنوات : وتصدر بناء على ضوابط وتعليمات تصدرها الوزارة. يتمتع بها المنتسب براتب اسمي فقط
١٤ إجازة المصاحبة: للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقات الاجازات الاعتيادية وبراتب تام.
١- الإجازة الاعتيادية: تمنح للمعلم والمدرس اجازة اعتيادية خلال العام الدراسي(٧) ايام فقط وتمنح بموافقة مدير المدرسة ولا تحتاج موافقة مدير عام
٢- اجازة سنة بدون راتب لمدة سنة كاملة: يستحق كل منتسب اجازتان فقط طيلة خدمته إلا إذا صدرت تعليمات وزارية وتكون بتقديم طلب لمدير عام تربية المحافظة وبعد الموافقة و اكمال الاجراءات يتم إصدار امر اداري ويحق لكل منتسب قطع الإجازة بدون راتب الممنوحة له بعد اكتفاء الحاجة منها ويتم عن طريق تقديم طلب رسمي لمدير عام تربية المحافظة وبعد الموافقة وفق الضوابط والتعليمات يتم إصدار امر اداري بقطع الإجازة
٣- إجازة الأمومة وتتكون لمدة سنة كاملة (٦) اشهر براتب تام و (٦) اشهر بنصف راتب يحق لكل منتسبه متمتعة بإجازة أمومة قطع الإجازة الممنوحة لها سواء بعد فترة الستة أشهر الأولى او قبلها او بعدها وفق التعليمات المرعية بشرط أن لا يكون قطع الإجازة خلال شهر السابع او الثامن.
٤- إجازة سنة كاملة وبراتب تام : تمنح للمعلم والمدرس الذي يعيل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة
٥- الإجازة المرضية: تمنح للمعلم والمدرس حسب تقرير طبي ويحق له التمتع بها لمدة (١٢٠) يوم براتب تام و (٩٠) يوم بنصف الراتب خلال العام الدراسي اما أصحاب الأمراض التي يصعب شفائها فمن حقهم التمتع بالاجازة المرضية لمدة (٣) سنوات وعند استنفاذ كل فترات الاجازات المذكورة يحق للمنتسب التقديم على التقاعد.
٦- إجازة العدة الشرعية: تكون لمدة (١٣٠ ) يوم وتمنح بناء على شهادة وفاة الزوج وتكون اعتبارا من تاريخ الوفاة.
٧- إجازة الزواج: لايوجد قانونا ضمن أنواع الاجازات ما يسمى إجازة زواج وفي حالة قيام طالب الإجازة مثل هكذا نوع فيتعامل مدير المدرسة كاجازة اعتيادية وتستقطع من رصيده السنوي.
٨- إجازة اداء مناسك الحج: وتكون بالنسبة للمعلم والمدرس إيفاد لأداء مناسك الحج ويكون الإيفاد لمدة شهر كامل اما بالنسبة للموظف فتكون اجازة . وتمنح بناء على تقديم كتاب من هيئة الحج والعمرة يؤيد شمول المنتسب بالحج للمرة الأولى. اما اذا كان الحج للمرة الثانية فلا يجوز منحه إيفاد او اجازة وإنما يقوم بتقديم طلب للحصول على اجازة بدون راتب لغرض اداء مناسك الحج.
٩- إجازة ماقبل الولادة : وتكون (٢١) يوما وتمنح بناء على تقرير طبي.
١٠- إجازة ما بعد الولادة: وتكون (٥١) يوما وتمنح بناء على شهادة ولادة الطفل وتكون اعتبارا من تاريخ الولادة..
١١- إجازة موافقة سفر: يمنح المعلم والمدرس موافقة سفر خلال العطلة الربيعية والعطلة الصيفية واعتبارا من تاريخ بداية العطلة لغاية نهايتها . اما اثناء الدوام فتكون اجازة اعتيادية وموافقة سفر وتحدد الإجازة حسب الرصيد المتبقي المعروف (٧) ايام فقط
١٢- إجازة دراسية: تمنح استنادا لحصول المعلم او المدرس على الموافقات الأصولية وفق الضوابط والتعليمات. التي تصدرها الوزارة كل عام.
١٣- إجازة الخمس سنوات : وتصدر بناء على ضوابط وتعليمات تصدرها الوزارة. يتمتع بها المنتسب براتب اسمي فقط
١٤ إجازة المصاحبة: للوزير منح الموظفات المتزوجات اللواتي يرغبن بالالتحاق بازواجهن خارج العراق استحقاقات الاجازات الاعتيادية وبراتب تام.