ال الشخصية : مصطلح قانوني حديث معناه مجموعة القواعد القانونية والشرعية التي تنظم الروابط العائلية كالزواج والطلاق وغيرها، وهو مصطلح يتخطى حقوق العائلة الى مديات اوسع في الحقوق الشخصية يقابله مصطلح الاحوال العينية التي تنظم الروابط المالية.
وبالرغم من ان التعريفات من ناحية الصياغة الفنية من عيوب التشريع وان امر ذلك متروك لاهتمام الفقهاء الا ان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل عرف عقد الزواج في المادة (3/1) بانه: عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل. متخذا طريقا يتماهى مع روح المودة والرحمة التي تنظر بها تعاليم الشريعة الإسلامية للزواج فخرج عن التعريفات الفقهية المغرقة في التصوير المادي لعقد الزواج والتي ترى الزواج معنى شرعيا يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع وهو عقد معاوضة احد العوضين فيه البضع.
ان نظرة قانون الاحوال الشخصية للزواج تعكس السياسة التشريعية التي تقوم عليها باعتبار الزواج وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية سامية منها انشاء اسرة صغيرة ستكون نواة لأسر اجتماعية كبيرة و تكثير النسل عبر المحافظة على ديمومة النوع البشري ويتم ذلك من خلال ايجاد روابط زوجية متينة.
وللزواج اركان وشروط منها ما نصت عليه المادة الرابعة فالزواج ينعقد بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه. وتحقق الاهلية بتوافر شروطها القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما كما تنص المادة (الخامسة) في حين نصت (المادة السادسة /1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي)
أ- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج. ج- موافقة القبول للإيجاب. د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.).
اما الاهلية فقد بينتها المادة (السابعة ) حيث جاء في الفقرة (1) يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة. لكن المادة الثامنة جاءت باستثناء على تمام اهلية الزواج العمرية حيث نصت المادة الثامنة:1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.
وجاءت الفقرة 2 بحالة اخرى حيث اجازت للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية). فالقانون ابتداء اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الاهلية القانونية لأجراء عقد الزواج والذي يعني ان طرفي عقد الزواج هما من المتمتعين بالأهلية مع تمام العقل وهي الشروط العامة في العقد، لكن قانون الاحوال الشخصية وضع استثناءات للشروط العمرية فقد منح القاضي صلاحيات جوازية لمن اكمل الخامسة عشر من العمر وقدم طلبا بالزواج بشروط معينة منها تقديم الطلب واهليته وقابليته البدنية والتي تتحقق من خلال التقارير الطبية وموافقة الولي الشرعي لمقدم الطلب القاصر وفي حالة امتناع الولي لا سباب غير جديرة بالامتناع اذن القاضي كما اجاز للقاضي ان يأذن بالزواج للقاصر اذا بلغ الخامسة عشرة من العمر مقترنا بالقابلية البدنية والبلوغ الشرعي وان تكون هناك ضرورة قصوى اقتضت الطلب.
ان حدود زواج القاصر محدودة بظرفيتها المكانية والزمانية التي استقتها اللجنة المشرعة للقانون وراعى كذلك القصور العقلي فقد نصت المادة السابعة / 2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً كما ان قانون رعاية القاصرين رقم (78 ) لسنة 1980 قد جاء في المادة (3/ أولاً/ أ ) في الشق الثاني منه باستثناء آخر وهو كما جاء بالنص (… ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية..).
ان مرحلة زمنية من التطبيق لقانون الاحوال الشخصية تؤكد انها عالجت الكثير من الاوضاع القانونية للعلاقات الزوجية وسعت الى تنظيمها ضمن اطار التدوين في السجلات الرسمية والعمل على تنبيه المجتمع لخطورة الزواج العرفي للقاصرين بالإضافة الى وضع مادة عقابية للزواجات التي تنظم خارج المحكمة، ان وضع صيغ قانونية لتأطير العلاقات الاجتماعية والدخول اليها من باب الاستثناءات لا يعني ان القانون يشجع زواج القاصرين بقدر ما يحاول معالجة حالة اجتماعية معالجة قانونية تنظيمية وبشروط لا تتجاوز الشروط البدنية والصحية مع منح القرار الاخير لسلطة القضاء.
ان الموقف القانوني لزواج القاصر محكوم بمنظومة اجتماعية مرت بمراحل زمنية طويلة فما كان مقبولا سابقا ابان التشريع لا يكون مقبولا بعد هذه المرحلة الطويلة كون المسالة تتعلق بأمزجة الناس ورؤاهم ورؤيته الجديدة في زمن التقنيات والالكترونيات،ان الاستثناءات الواردة في القانون والمتعلقة بزواج القاصر قد تكون منتقدة من القوى المدنية الا اننا وبموضوعية لا يمكن وضعها في دائرة النقد بعيدا عن اسبابها الموجبة والتي جاءت في القانون النافذ لمعالجة وضع اجتماعي ولمصلحة القاصر وبخاصة الانثى اما ان يتم تجاوز المرحلة العمرية والتقسيم التنظيمي والقانوني للزواج عبر تشريع جديد فهو امر يثير مشكل قانوني واجتماعي وبخاصة ان هناك مشاكل اجتماعية قانونية يسعى المجتمع جاهدا لمعالجتها تتمثل بازدياد حالات الطلاق والتفريق وما ينتج عنه من شرخ في النسيج الاجتماعي.
وبالرغم من ان التعريفات من ناحية الصياغة الفنية من عيوب التشريع وان امر ذلك متروك لاهتمام الفقهاء الا ان قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل عرف عقد الزواج في المادة (3/1) بانه: عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل. متخذا طريقا يتماهى مع روح المودة والرحمة التي تنظر بها تعاليم الشريعة الإسلامية للزواج فخرج عن التعريفات الفقهية المغرقة في التصوير المادي لعقد الزواج والتي ترى الزواج معنى شرعيا يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع وهو عقد معاوضة احد العوضين فيه البضع.
ان نظرة قانون الاحوال الشخصية للزواج تعكس السياسة التشريعية التي تقوم عليها باعتبار الزواج وسيلة لتحقيق غايات اجتماعية سامية منها انشاء اسرة صغيرة ستكون نواة لأسر اجتماعية كبيرة و تكثير النسل عبر المحافظة على ديمومة النوع البشري ويتم ذلك من خلال ايجاد روابط زوجية متينة.
وللزواج اركان وشروط منها ما نصت عليه المادة الرابعة فالزواج ينعقد بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه. وتحقق الاهلية بتوافر شروطها القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما كما تنص المادة (الخامسة) في حين نصت (المادة السادسة /1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي)
أ- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج. ج- موافقة القبول للإيجاب. د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.).
اما الاهلية فقد بينتها المادة (السابعة ) حيث جاء في الفقرة (1) يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة. لكن المادة الثامنة جاءت باستثناء على تمام اهلية الزواج العمرية حيث نصت المادة الثامنة:1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.
وجاءت الفقرة 2 بحالة اخرى حيث اجازت للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية). فالقانون ابتداء اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الاهلية القانونية لأجراء عقد الزواج والذي يعني ان طرفي عقد الزواج هما من المتمتعين بالأهلية مع تمام العقل وهي الشروط العامة في العقد، لكن قانون الاحوال الشخصية وضع استثناءات للشروط العمرية فقد منح القاضي صلاحيات جوازية لمن اكمل الخامسة عشر من العمر وقدم طلبا بالزواج بشروط معينة منها تقديم الطلب واهليته وقابليته البدنية والتي تتحقق من خلال التقارير الطبية وموافقة الولي الشرعي لمقدم الطلب القاصر وفي حالة امتناع الولي لا سباب غير جديرة بالامتناع اذن القاضي كما اجاز للقاضي ان يأذن بالزواج للقاصر اذا بلغ الخامسة عشرة من العمر مقترنا بالقابلية البدنية والبلوغ الشرعي وان تكون هناك ضرورة قصوى اقتضت الطلب.
ان حدود زواج القاصر محدودة بظرفيتها المكانية والزمانية التي استقتها اللجنة المشرعة للقانون وراعى كذلك القصور العقلي فقد نصت المادة السابعة / 2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً كما ان قانون رعاية القاصرين رقم (78 ) لسنة 1980 قد جاء في المادة (3/ أولاً/ أ ) في الشق الثاني منه باستثناء آخر وهو كما جاء بالنص (… ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية..).
ان مرحلة زمنية من التطبيق لقانون الاحوال الشخصية تؤكد انها عالجت الكثير من الاوضاع القانونية للعلاقات الزوجية وسعت الى تنظيمها ضمن اطار التدوين في السجلات الرسمية والعمل على تنبيه المجتمع لخطورة الزواج العرفي للقاصرين بالإضافة الى وضع مادة عقابية للزواجات التي تنظم خارج المحكمة، ان وضع صيغ قانونية لتأطير العلاقات الاجتماعية والدخول اليها من باب الاستثناءات لا يعني ان القانون يشجع زواج القاصرين بقدر ما يحاول معالجة حالة اجتماعية معالجة قانونية تنظيمية وبشروط لا تتجاوز الشروط البدنية والصحية مع منح القرار الاخير لسلطة القضاء.
ان الموقف القانوني لزواج القاصر محكوم بمنظومة اجتماعية مرت بمراحل زمنية طويلة فما كان مقبولا سابقا ابان التشريع لا يكون مقبولا بعد هذه المرحلة الطويلة كون المسالة تتعلق بأمزجة الناس ورؤاهم ورؤيته الجديدة في زمن التقنيات والالكترونيات،ان الاستثناءات الواردة في القانون والمتعلقة بزواج القاصر قد تكون منتقدة من القوى المدنية الا اننا وبموضوعية لا يمكن وضعها في دائرة النقد بعيدا عن اسبابها الموجبة والتي جاءت في القانون النافذ لمعالجة وضع اجتماعي ولمصلحة القاصر وبخاصة الانثى اما ان يتم تجاوز المرحلة العمرية والتقسيم التنظيمي والقانوني للزواج عبر تشريع جديد فهو امر يثير مشكل قانوني واجتماعي وبخاصة ان هناك مشاكل اجتماعية قانونية يسعى المجتمع جاهدا لمعالجتها تتمثل بازدياد حالات الطلاق والتفريق وما ينتج عنه من شرخ في النسيج الاجتماعي.