ماهية عقوبة إجهاض الطفل أو تتعرض المرأة الإجهاض من قبل الغير اوتعنيف المرأة الحامل
مادة 417
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.
4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.
مادة 418
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.
3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 419
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.
مادة 417
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية هاتين العقوبتين كل امرأة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.
4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.
مادة 418
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اجهض عمدا امرأة بدون رضاها.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجني عليها.
3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم. وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
مادة 419
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من اعتدى عمدا على امرأة حبلى مع علمه بحملها بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او ارتكاب فعل آخر مخالف للقانون دون ان يقصد اجهاضها وتسبب عن ذلك اجهاضها.