• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.
استقلال السلطة القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة

استقلال السلطة القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع كراميلا ❥
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 6
  • المشاهدات المشاهدات 655

كراميلا ❥

عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
السمعة: 100%
النقاط 117
الحلول 1
إنضم
2018-10-15
المشاركات
50,861
مستوى التفاعل
30,191
النقاط
117
الإقامة
شباب الرافدين
كراميلا ❥
استقلال السلطة القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة
فارس حامد عبد الكريم
ماجستير قانون / بغداد
مهمة القضاء الاساسية تحقـيـق الــعـــدل فـى المجتمع وتطبيق وتفسير القوانين على الحالات التى تعرض امامه وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين، ويتمتع القضاء في الدولة القانونية بأستقلال عن باقي السلطات في الدولة حتى يتمكن من تحقيق مبدأ المساواة امام القانون، ويباشر عمله بحيادية، بما يضمن حسن سير العدالة. وتتكون هذه السلطة من الهيئات القضائية من المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وهيئات الادعاء العام والاشراف العدلي. ويمارس القضاء رقابته بموجب الدستور على السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال المحكمة الاتحادية العليا (المحكمة الدستورية كما تعرف في اغلب دول العالم ) ومحكمة القضاء الاداري، التي تختص بالنظر في مشروعية القرارات الادارية الصادرة من مختلف الجهات الادارية، ويمارس القضاءكذلك الرقابة على ذاته من خلال رقابة محكمة التمييز على القرارات والاحكام الصادرة من مختلف المحاكم.
ان من أهم الضمانات الاساسية لقيام مجتمع مدني، يقوم على مبدا سيادة القانون، وجود سلطة قضائية مستقلة في عملها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، بحيث يكون القاضي في ممارسته لوظيفة القضاء حرا ومحايدا في اتخاذ لقراره. فالقاضي لايمكنه ان يكون محاديا الا اذا كان مستقلا في عمله، وهكذا يمكن القول ان الاستقلال والحياد صفتين متلازمتين، فالاستقلال سبيل الحياد والحياد سبيل تحقيق العدالة واحقاق الحق ورد المظالم.
ونقصد بأستقلال القضاء استقلاله كمؤسسة ويتجسد ذلك في استقلال القضاء اداريا وماليا وفي سلطة اتخاذ القرار، وأهم مظهر لأستقلال القضاء هو انشاء مجلس للقضاء يتولى ادارة شؤون العدالة وشؤون القضاة من حيث التعيين والنقل والعزل دون تدخل من السلطات الاخرى.
ولكي يكون القاضي مستقلا، يتوجب توفير ضمانات اساسيه له، منها،ان يكون هناك نظام قانوني خاص لتعيين القضاة، ونقلهم،وترقيتهم،ويتولى ذلك مجلس يتم تشكيله من هيئات قضائية يتم تحديدها وفقا لأحكام القانون وأن يكون مرتبه كافيا.كما انه يتوجب تحصين القاضي من النقل والعزل، الا وفقا للقانون، حتى لايكون ذلك وسيلة ضغط على القاضي، كما ويجب اختيار من يتولى القضاء بعناية خاصة ممن شهد لهم بالكفاءة العلمية والنزاهة والاستقامة، لان جهل القاضي بالقانون وبمبادئه العامة وعدم نزاهته مدعاة للظلم وضياع الحقوق.
كفـاءة مؤسسة العدالة في المجتمع : ان القاضي ولاشك هو العنصر الجوهري في نظام العدالة , وهو المعبر عن ضمير العدالة في مجتمعه وقيمه وتعبر احكامه عن مدى فعالية النظام القانوني السائد ومدى استقراره، الا ان كفاءة وفعالية نظام العدالة لاتقوم على جهود القاضي بمفرده، اذ تكمل جهوده جهود الادعاء العام وفقهاء القانون وشراحه والمحامين والمحققين والكتبة والخبراء.
والادعاء العام عنصر جوهري في نظام العدالة ايضا وترتبط وظيفة الادعاء العام بتحقيق العدالة وترسيخ قيمها في المجتمع ووضع دعوى الحق العام في مسارها الصحيح وكفالة سلامة اجراءات العدالة في مرحلة التحقيق والمحاكمة ومرحلة تنفيذ الاحكام، وتتطلب مهمة الادعاء العام الاتصاف بالانصاف المرونة والذكاء.
ولترسيخ تقاليد حيادية واستقلال القضاء في العراق فقد نصت المادة (98) من الدستور على انه :-
( يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي :
اولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل آخر.
ثانيا: الانتماء إلى اي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في اي نشاط سياسي.)
وللفقه القانوني دور مهم في تطوير القانون واحكام القضاء اذ غالبا مايسترشد القاضي الرصين الطموح لتحقيق العدالة الحقة بأراء فقهاء القانون وشراحه لتكون قناعته في قراراته واحكامه مبنية على اساس علمي راسخ، ومما يؤسف له ان دور الفقه انحسر كثيرا في ظل النظام السابق لاسباب متنوعة منها كثرة التعديلات الواردة على القوانين فضلا عن ان الكثير منها قد خرج عن القواعد والمباديء القانونية العامة مما يجعل من شرحها امرا يثير التردد لدى رجال الفقه والقانون في العراق.
ومما يؤسف له انه بصدور القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 توقف تدريس القواعد الفقهية التي كانت تتضمنها مجلة الاحكام العدلية بداعي الغاء المجلة، والحال ان هذه القواعد لايمكن ان تلغى وان الغي العمل بالمجلة لانها ليست خاصة بالمجلة بل هي قواعد خاصة بالتفكير المنطقي السليم حسب الاصل اوجدها الفقه والقضاء الاسلامي عبر تاريخه العلمي المشرف لتفسير النصوص الشرعية وتبنتها المجلة فيما بعد، وتساعد دراستها على تنمية روح العدالة والحق لدى القضاة ورجال القانون وتقوية ملكة التفسير القويم للنصوص ايا كان مصدرها،سواء كان شرعيا او وضعيا، وفي خلق ثقافة قانونية منطقية كان لها الاثر الواضح في ثقافة القضاة الاوائل في العراق. وندعو في هذا المقام الى اعادة تدريسها في كليات القانون والمعاهد القضائية.
وترتبط مهنة المحاماة بصفة اساسية بتأمين حق الدفاع الذي كفلته الدساتير والقوانين الحديثة فضلا عن ان للمحامين دورمهم في الدفاع عن الحريات العامة وحماية حقوق الانسان. والمحامي مستقل في عمله ايضا وتعرف المحاماة بحق بأنها القضاء الواقف بأعتبارها جزءا مهما من عملية التقاضي وتعبيرا عن دور المحامي في اظهار الحقيقة واحقاق الحق، ومن جانب اخر فأن المحاماة علم وفن فهي علم لان المحامي يستند في اقواله ودفوعه الى التحليل العلمي للوقائع ومنطق ترابط الامور والاحداث وهي فن لان لهيئة المحامي وبلاغته وذكائه وحركاته المحسوبة اثناء استنطاق الشهود اوالمتهمين دور كبير في استظهار الحقيقة وعلى هذا فان من مقتضيات القضاء العادل احترام استقلال المحامي واتاحة الوقت الكافي له لابداء اقواله ودفوعه وان يعطى الوقت الكافي للاستعداد للمرافعة والاستجابة لطلباته المشروعة.
وجاء الاعلان العالمي الصادر عن الامم المتحدة في 7 ايلول 1990 المتعلق بالمبادىء الاساسية لمهنة المحاماة ليكرس دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة الى جانب القضاء المستقل.
وللمحقق دور مهم في معاونة القاضي في سبيل تحقيق العدالة وخاصة في مجال استكمال التحقيق واجراءاته في وقت مناسب وتتطلب مهنة التحقيق الفطنة والذكاء الحاد مما يسهل على القاضي سرعة استظهار الحقيقة، والعمل في مجال التحقيق خير مدرسة لتخريج القضاة كما اثبتت التجربة حيث يتدرب المحقق الشاب على يد القضاة من ذوي العلم والمعرفة والخبرة اثناء مباشرته لعمله، وينبغي ان تتمتع الاجهزة المعاونة للقضاء بمستوى عالي من الكفاءة والخبرة والنزاهة فالفساد الذي يصيب مهنة المحاماة او المحققين او الكتبة ستكون له نتائج سلبية على امر تحقيق العدالة في المجتمع كما ان بطء التقاضي يولد اثارا سلبية على الاقتصاد والمجتمع، اذ يعتبر القضاء البطيء عائقا في وجه نمو الاستثمار الوطني والاجنبي، ويتسبب في تفشي العنف والانتقام الفردي وقلة استعداد الناس للجوء الى القضاء.
وبما ان استقلال القضاء ليس مقصودا لذاته، بل هو شرط لضمان تحقق العدالة، لزم الامروجود ضمانات اجرائية ومباديء موضوعية ينص عليها في صلب الدستور تضمن تحقق العدالة، ومن الضمانات الاجرائية : مبدأ شخصية الجريمة والعقاب، مبدأ عدم جواز المحاكمة أو العقوبة مرتين على ذات الفعل، مبدأ علنية المحاكمة، حق المواجهة بين الخصوم، حق الطعن في الاحكام، مبدأ أن لايضار الطاعن بطعنه، مبدأ أن تجري المحاكمة من دون تأخير، ومن المباديء الموضوعية : قرينة براءة المتهم حتى تبت المحكمة في الدعوى،لاجريمة ولاعقوبة الابنص قانوني يحدد بدقة ووضوح السلوك محل التجريم، عدم رجعية القانون الجنائي، تطبيق القانون الاصلح للمتهم، ضمان الحق في الدفاع وحرمته، مبدأ تناسب العقوبة مع جسامة الفعل.وقد نصت المادتين (15) و(19) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ على جزء مهم من هذه الضمانات والمباديء.
وعلى هذا ذهب القول المأثور الى ان ( استقلال القضاء لم يشرع لينعم به القضاة وانما لينعم به المتقاضون ).
استقلال القضاء في الوثائق الدولية :
اهتم المجتمع الدولي بالقضاء والمباديء الاساسية التي يجب ان يقوم عليها، واشار ميثاق الامم المتحدة الصادر سنة 1945 الى ( ان شعوب العالم تؤكد تصميمها لايجاد الظروف التي تمكّن من تحقيق العدالة للوصول الى التعاون المتبادل بين الدول وتشجيع حقوق الانسان بدون تمييز).
وقد اولى المجتمع الدولي خلال النصف الاخير من القرن العشرين اهتماماًً خاصاًً بمسألة سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومهنة المحاماة واعلان المباديء الاساسية لاستقلال القضاء ولمبادىء مهنة المحاماة.
و تمثلت هذه الجهود في قيام لجنة الحقوقيين الدوليين في جنيف في سنة 1978 بإنشاء مركز استقلال القضاء لتطوير مبادىء هذا الاستقلال وفق المعايير الدولية ليكون نموذجا عالميا.
كما ان لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة الامم المتحدة لمنع الجريمة، قامتا بجهود متميزة في هذا المجال توجت بالاعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر مونتريال ـ كندا، المنعقد سنة 1983 وقد اعتمد مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في ميلانو سنة 1985 هذا الاعلان واقرته الجمعية العامة للامم المتحدة في 29 تشرين الثاني من نفس السنة.
وقد تضمن هذا الاعلان في شكل اساسي مقدمة وستة فصول :
الفصل الاول يعنى باستقلال القضاء، حيث اوجب الاعلان على كل دولة ضمان استقلال القضاء في الدستور او القانون الوطني وعلى كل المؤسسات الوطنية احترام ذلك. واوجب على القضاء ان يحقق في الدعاوى المعروضة امامه بحياد وفقاًً للوقائع والقانون بدون اي تقييد او تأثير او تدخل او ضغط بصورة مباشرة غير مباشرة. ووينعقد للقضاء الاختصاص حول القضايا ذات الطبيعة القانونية وله حصراًً سلطة التقرير فيما إذا كانت القضية تدخل ضمن اختصاصه ام لا. كما ويحظر التدخل في مسار الدعوى ولكل فرد الحق في المحاكمة امام محاكم عادية مكونة تكوينا قانونيا.
اما الفصل الثاني فيكرس حرية التعبير والاجتماع للقضاة، بينما يشير الفصل الثالث الى الصفات التي يجب ان يتحلى بها القاضي وطريقة اختياره وتدريبه بينما اشارالفصل الرابع الى شروط عمل القاضي والضمانات المعطاة له وهو يؤدي عمله عمله ووتناول الفصل الخامس سرية المهنة والحصانة ونص الفصل السادس على اصول تأديب القضاة وتوقيفهم عن العمل وعزلهم.
استقلال القضاء وحقوق الانسان : جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948على انه ( ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء أخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم …..),ونصت المادة الثامنة من الإعلان على انه ( لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لأنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون )
ومن هذه الحقوق الأساسية حق الإنسان في الحياة وحقه في سلامة بدنه وكيانه الاعتباري وحقه في المحافظة على أمواله وحقه في إثبات براءته من التهمة المنسوبة له...
كما نصت المادة التاسعة على انه ( لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا ).
ونصت المادة العاشرة على مبدأ المساواة ( لكل إنسان الحق , على قدم المساواة التامة مع الآخرين , في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وآيه تهمة جنائية توجه إليه).
وجاء في المادة (14) من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966ما يلي :
( 1ـ جميع الأشخاص متساوين أمام القضاء.ولكل فرد الحق , عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا القانونية , في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا إلى القانون ………
2ـ لكل فرد متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون. )
ويترتب بناءا على ماتقدم مايأتي :
اولا: لايرغم المتهم على اثبات برائته وبخلافه يعتبر مذنبا، لأن الاصل فيه انه بريء.
ثانيا: الشك يفسر لصالح المتهم لانه يقوي اصل البراءة فيه والاصل لايزال الابيقين.
فأذا شك القاضي في ان المتهم قد اتى الفعل او لم يأته بناءا على الادلة غير الكافية او التي يناقض بعضها فالأصل انه لم يأته.
واذا شك ان كان قد اتاه استعمالا لحق ام عدوان فالاصل انه استعمالا لحق تاكيدا لاصل البراءة.
واذا كانت الوقائع المسندة للمتهم ثابتة الا انه قام شك في تكييفها هل هي سرقة ام خيانة امانة ام حيازة مال مسروق مثلا فالعبرة بالوصف الاخف لانه القدر المتيقن.
ثالثا: اي ضعف في الادلة يقوي اصل براءة المتهم ولاتفترض ادانته ولاتجوز ادانته بناءا على اعتقاد قوي وانما بناءا على الجزم واليقين.
رابعا: لايجوز ادانة المتهم بناءا على قول المدعي وحده، لان المدعي يدعي خلاف الاصل والمتهم محصن بأصل براءته وبالتالي فالقول قوله لموافقته هذا الاصل وفي ذلك يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( لو يعطى الناس بدعاواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر ).
ونرى تجويز قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل في المادة (216) منه للقاضي للاخذ بأفادة المجني عليه تحت خشية الموت كبينة للادانة بداعي ان المجني عليه في هذه المرحلة يكون اقرب الى ربه فيقول الحقيقة، انه يتعارض مع مباديء وحقوق الانسان ولاتدعمه الوقائع والاحداث البشرية فنلاحظ مثلا ان من يتعرض للحرق يحاول الامساك بالاخرين ليحرقهم معه ويتمسك الغارق بمن يحاول انقاذه ليغرقه معه فأين القرب من الله تعالى في مثل هذه الاحوال، خاصة وان العقوبات المترتبة على ذلك عقوبات شديدة في الغالب.
طبيعة الاستقلال المؤسسي : يقوم الاستقلال المؤسسي على ثلاثة مظاهر، الاستقلال الاداري والاستقلال المالي والاستقلال في سلطة اتخاذ القرار وهذا هو الاستقلال الكامل، اما الاستقلال الجزئي فيتضمن الاستقلال المالي مع قيود محدودة على الاستقلال الاداري وعلى سلطة اتخاذ القرار وحسب النظام القانوني السائد في هذه الدولة او تلك، وفي ضوء ذلك تنشأ الصلاحيات من حيث النوع والطبيعة والسعة
 
&107^تشكرات لتواجد الحلو والمرور العطر&107^
6.gif
 
٢٠٢٠٠٩٠٩_١٠٤٢٢٥.jpg
والله زمان ياسارا
حياة العراقين عاطله من ايام
هبل الكبير
وقبل هبل سيد حمواربي مع الاسف على المشرع الاول بعد الله جل في علاه ترك سويسرا وايطاليا ونصب مسلته بالعراق مع الاسف عليه والله العراقين اكثر بشر يخرقون النواميس شكرا ياطيبه
:clapping-80-anim-gif::clapping-80-anim-gif::clapping-80-anim-gif:
wavetowel::

:clapping-80-anim-gif::clapping-80-anim-gif::clapping-80-anim-gif:
 
شكرا على النقل
 
Similar content الاكثر مشاهدة عرض المزيد
عودة
أعلى أسفل