• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.
الحضانة في القانون العراقي مع التعديلات

الحضانة في القانون العراقي مع التعديلات

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع كراميلا ❥
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 6
  • المشاهدات المشاهدات 2K

كراميلا ❥

عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
السمعة: 100%
النقاط 117
الحلول 1
إنضم
2018-10-15
المشاركات
50,861
مستوى التفاعل
30,193
النقاط
117
الإقامة
شباب الرافدين
كراميلا ❥
المادة_57.. هي المادة القانونية المختصة بأحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية ذو الرقم (188) لسنة 1959.
تعرضت المادة (57) الى ثلاث تعديلات في السنوات 78 و 86 و 87 من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل ادت الى مضاعفة سن حضانة الأم من 7 سنوات الى 10 سنوات قابلة للتمديد الروتيني الى 15 سنة يبقى فيها المحضون في عهدة الام حتى لو تزوجت وليس للاب سوى الانفاق حيث لا يسمح القانون العراقي بمتابعة الاب لأطفاله وانما يشاهدهم في المحاكم لساعتين مرة كل اسبوعين ولذلك ولوجود تحريض مادي احتوته مواد اخرى معدلة في قانون الاحوال الشخصية تحت مسمى (مكتسبات المرأة ) ازدادت حالات الطلاق في المجتمع العراقي كما تظهره احصائيات رسمية تابعة لمجلس القضاء الاعلى العراقي حيث تضاعفت بمقدار 256% بين سنتي 2004 و2018 ويستمر التصاعد بشكل مطرد الامر الذي لاحظه العديد من المتخصصين والحقوقيين مما حدا بهم الى اطلاق حملة مجتمعية لإنقاذ الطفولة من النتائج الوخيمة للتفكك الاسري حيث يقدر اعداد اطفال الشقاق في العراق بمليوني طفل متعرضين الى اشكال من التعسف والتعنيف الجسدي والنفسي وجعلهم عرضة الى الاستقطاب من قبل الجريمة والارهاب حيث سميت (حملة تعديل المادة (57) ) وضمت متضررين ومتطوعين وهم يتزايدون يومياً هدفهم توعية المجتمع وحمايته من التفكك الأسري ونتائجه الوخيمة على الضحية الأولى وهو الطفل الذي يمثل مستقبل البلاد ومصيره .
وبهذا الصدد نود بيان ما يلي :
أ‌- ان التعديلات أعلاه أدت الى بقاء المحضون بعيداً عن والده الطبيعي الى عمر البلوغ وهو أمر مناقض للقانون العراقي الذي حدد في الفقرة (4) من المادة (57) ان ( للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر ) ثم يعود ليناقض هذا الواجب المقدس في الفقرة ذاتها ليضع محدداً غير انساني ( أن لا يبيت إلا عند حاضنته ) ثم جاء مجلس قيادة الثورة المنحل ليصدر القرار رقم 211 لسنة 1984 جاعلا مشاهدة الاطفال في مقرات الاتحاد العام لنساء العراق ثم تجتهد محكمة التمييز العراقية محددة ً ساعتان للأب أو ثلاث كل أسبوعين لمشاهدة ابنه في قاعات البحث الاجتماعي او مقرات منظمات المجتمع المدني واحياناً تحت سقيفة مراب للسيارات تابع للمحكمة أو فوق الأسطح وبحراسة الحراس وعلى مرأى من المحكومين والجناة وباماكن غيرصالحة لاحتضان الاطفال وايوائهم .
ب‌- تخالف التعديلات الدستور العراقي في المادة (2) البند أولاً الفقرة (أ) : ( لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت حكام الاسلام ) كما خالفت المادة (29) البند ثانيا ًوالتي تنص على : ( للأولاد حق على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حق على أولادهم في الاحترام والرعاية ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة ) .
ت‌- خالفت ايضا ً اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة التي اعتمدت في 2 ايلول / سبتمبر 1990 وصادق عليها العراق بالقانون رقم (3) لسنة 1994 حيث جاء في ديباجة تلك الاتفاقية : ( للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين وان الطفل يجب أن ينشأ في بيئة عائلية وفي جو من السعادة والمحبة والتفاهم ) كما جاء في المادة (5) منها : ( تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين او عند الاقتضاء اعضاء الاسرة الموسعة او الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي او الاوصياء او غيرهم من الاشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل في ان يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة التوجيه والارشاد الملائمين ..) وفي المادة (9) : ( تضمن الدول الاطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ...) .
ولهذا ولكل ما سبق ذكره وحماية ً للطفولة من التعنيف بالقانون ارتأى الجميع الحلول الاتية :
1. الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المعدلة للمادة (57) من قانون الاحوال الشخصية المعدل المرقم (188) لسنة 1959 بما يضمن تخفيض سن الحضانة الى سن (7 ) سنوات ثم يسلم المحضون الى ابيه او احد اوليائه وفي حال زواج ام المحضون المطلقة او الارملة حتى دون سن (7) سنوات فانه يتم تسليمه الى ابيه او احد اوليائه وكما كان سارياً في النص الاصلي للمادة قبل التعديل .
2. الغاء احكام المشاهدة نهائياً المعمول بها حالياً وإعطاء الحق للطرف غير الحاضن برعاية مشتركة مع الطرف الحاضن بان يبيت المحضون لديه لما لا يقل عن (24) ساعة اسبوعيا ً وكما هو معمول به في اقليم كردستان وحسب القانون رقم (6) لسنة 2015 بما يضمن تربية ورعاية وتعليم
مشترك للطفل من قبل الابوين بالسوية .

المحاميه ايلاف علوش
 
يسلمووووعلى الجهود الرائعة
 
يسلملي المرور والطله الحلوه004.gif
 
d.gifيسلملي المرور غلاd.gif
 
شكرا جزيلا لجهودكم t4409
 
&107^يسلملي عطر المرور&107^
6.gif
 
محتوى مشابه الاكثر مشاهدة عرض المزيد
عودة
أعلى أسفل