من : غزل..ᥫ᭡
يَارب لُطفك بقلوبِنا وأحوالِنا وأيامِنا، واجعلْ لَنا فيها من الخيرِ الكَثير، وتولّ ما في قلوبِنا بفضلِك وسعتِك يا وهابَ السّعة♥️🕊
من : غزل..ᥫ᭡
ياهلا فيك @Gardi نورتي مكانك .. الحمد الله على كل حال .. 🌺🕊
  • من : غزل..ᥫ᭡
    يَارب لُطفك بقلوبِنا وأحوالِنا وأيامِنا، واجعلْ لَنا فيها من الخيرِ الكَثير، وتولّ ما في قلوبِنا بفضلِك وسعتِك يا وهابَ السّعة♥️🕊
  • من : غزل..ᥫ᭡
    ياهلا فيك @Gardi نورتي مكانك .. الحمد الله على كل حال .. 🌺🕊
  • منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.
Moon

في قانون التقاعد الموحد

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Moon
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 3
  • المشاهدات المشاهدات 1K

Moon

مؤسسة المنتدى وصاحبة الإمتياز

عضو في شباب الرافدين
السمعة: 100%
2018-08-28
2,360
861
117
العراق
جوهرة
დ19,128
كتب / اياد عبد اللطيف سالم…
القسم الأول
الإحالة إلى التقاعد من الحقوق التي أوجبها القانون للموظف ، وهي من حالات إنتهاء الخدمة بعد جهد جهيد في أداء الأعمال والواجبات الوظيفية ، لمدة أو سن أو حالة معينة ومحددة ، قرر القانون في كل منها جوازا أو وجوبا ، إنتهاء خدمة الموظف بالإحالة إلى التقاعد بناء على طلبه التحريري ، أو إحالته الحتمية بنص القانون ، أو إحالته بقرار من اللجنة الطبية الرسمية المختصة ، وتناول إستحقاقاته التقاعدية المنصوص عليها في القوانين النافذة ، وخاصة قانون التقاعد الذي يجب بناء قواعده وأركانه ، على أسس الموازنة المجزية لنتائج الحصيلة النهائية للخدمة ، وضمان الحقوق المستقبلية للموظفين ، بما يؤدي إلى الإفادة من حركة القوى العاملة في دورة الحياة الوظيفية ، من خلال ملء الشواغر الناجمة عن مغادرة بعض الموظفين لمواقع العمل بعد حين .
وعليه نصت المادة (40) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960- المعدل ، على أن ( على الموظف الذي يطلب الإحالة على التقاعد ، أن يقدم إلى المرجع المختص طلبا تحريريا ، يبين فيه الأسباب القانونية التي إستند إليها في طلب الإحالة ، وإذا كانت الأسباب القانونية متوفرة ، فيجب قبول الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ) ، وبذلك النص كانت الإشارة إلى إنتهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد ، على أساس توفر الأسباب القانونية التي يستند إليها في إتخاذ القرار المطلوب من قبل الموظف أو دائرته ، كما إن تلك الأسباب تدل على تعدد أنواع الإحالة إلى التقاعد وإختلاف إستحقاقاتها ، لغرض البدء بالإجراءات المفصلة لنيلها ، على وفق أحكام قانون التقاعد النافذ .
لقد شهدت الوظيفة في العراق أنواع المتغيرات ، تبعا لظروف مقتضيات ومتطلبات الحالة الإقتصادية والسياسية غير المستقرة ، ومع ذلك صدر قانون التقاعد العسكري رقم (10) في 3/2/1930(1) ، ثم أعقبه قانون التقاعد المدني رقم (12) في 16/2/1930(2) ، لضمان حقوق العسكريين والموظفين المدنيين ، وتوالت القوانين حتى جاء الإحتلال البغيض للعراق الحبيب سنة 2003، الذي تميز بتدميره للبنى التحتية للبلاد ، وإيقاف عجلة العمل والإنتاج في جميع المعامل والمصانع الحكومية والأهلية ، بسبب إنتشار مظاهر الفوضى والإرتباك في إدارة شؤون الدولة ، وشيوع إستخدام كل وسائل وسبل التخريب الإقتصادي والفساد الإداري والمالي والتربوي ، وقتل حركة عناصر العمل وعوامل الإنتاج ، والتخبط الواضح في تغيير التشريعات النافذة ، وإزدياد عدد الموظفين وترهل الهياكل الإدارية التنظيمية لدوائر الدولة ومؤسساتها وأجهزتها ، مع النقص الحاد في مستوى الكفاءة والخبرة العملية ، بالإضافة إلى عدم وجود الرؤية الواضحة والبديل المناسب والسليم ، لإصلاح شأن الوظيفة العامة ومعالجة مشاكلها المتراكمة ، مما أدى إلى عدم السيطرة على تنظيم شؤون الموظفين ، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدالة توزيع الثروات ، على الرغم من زيادة مقادير الرواتب والمخصصات ، التي أصبحت من أهم دوافع الرغبة والإصرار ، على التشبث بالوظيفة والتمسك بها من أجل إمتيازاتها ، وليس في سبيل تطويرها وإصلاح شؤونها ، كونها الوسيلة الرئيسة للعمل المتاح والمتداول بين العاطلين ، ما دامت مواصفات الإستهلاك المادي والمعنوي للمردودات ، تشكل دعامات ركائز وسمات التوجهات الفكرية والعملية ، في بناء الصروح العشوائية والآنية لذوات النفع الخاص .
وعلى الرغم من كل تلك المعوقات ، صدر قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006- المعدل بالقانون رقم (69) لسنة 2007 (3) ، متضمنا ما لا يتناسب ومتطلبات واقع العمل الوظيفي من الترشيد ، ولا ينسجم وبعض الأحكام والقواعد القانونية المنظمة لشؤون الخدمة العامة ، وما لا يستجيب لمقتضيات التداول الوظيفي ، حين نص تكرارا على أن ( لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ، إلا إذا كان قد أكمل خمسين سنة من العمر ) ، مما يعني تعطيل تنفيذ إحالة الموظف إلى التقاعد لبضع سنين ، بدون سبب موجب يتناسب أو يتلاءم مع مقتضيات الإحالة إلى التقاعد ، على الرغم من توفر شرط الخدمة المطلوبة لإستحقاق الراتب التقاعدي ، كما أبقى القانون على سن الإحالة الحتمية إلى التقاعد ، إلى حين إكمال الموظف الثالثة والستين من العمر ، مع إمكانية التمديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، بدلا من جعل الإحالة الحتمية عند بلوغ الموظف سن الستين من العمر ، مع إلغاء تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المذكورة ، من أجل توفير فرص عمل للعاطلين ، بدلا من البطالة المقنعة التي أودت بحياة الوظيفة وخدمة المواطنين ، والإفادة من خبرة المتخصصين علميا وعمليا ، عن طريق عقود العمل كخبراء ومستشارين ومحاضرين في دورات التدريب . إلى حين صدر قانون الخدمة الموحد رقم (9) لسنة 2014(4) ، (( لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل إنتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات أكثر، ومن أجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين . شٌرع هذا القانون )) حسب الأسباب الموجبة لتشريعه ، ولكنه كشأن غيره من القوانين التي لم تخلو من الأخطاء الجسيمة حسب رؤيتنا ، والتي لا بد من الإشارة إليها وتقديم النصح بالبديل ، بعد تطبيق دام لأربع سنوات دون تصحيح ، لإنشغال السلطات بما لا نفع فيه للمواطنين ؟!.
إن أغلب مضامين القانون موضوع البحث ، إعادة لأحكام وقواعد قوانين التقاعد السابقة ، بما فيها مقترح حتمية ترك الموظف للخدمة في دوائر الدولة العراقية عند إكماله سن الستين من العمر ، الذي كان مقررا بموجب أحكام قانون التقاعد رقم (12) لسنة 1930 ، ثم أصبح عند إكمال الموظف سن الثالثة والستين بموجب أحكام قانون التقاعد رقم (43) لسنة1940(5) ، إنسجاما مع نتائج التنمية المتصاعدة في جميع المجالات وإستجابة لمتطلباتها الكلية لغاية العام 1991 ، عندما بدأت عمليات قتل حركة الدولة والمجتمع بفعل الحصار الإقتصادي الجائر دوليا حينذاك ، ثم من قبل أنظمة الحكم في دول حصاره ومحاربته عسكريا وإقتصاديا ، ومن ثم أنظمة دول إحتلاله في سنة 2003 على حد سواء ولحد الآن ، حيث بدء إنهيار وتدهور جميع نواحي التنمية الشاملة ، ونكبة إدارتها وسوء تعاملاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وإن إختلفت آليات التنفيذ في التدمير والخراب الوطني ، بإستخدام معايير الحقد والإنتقام المزدوج سياسيا ، وبأدوات العرقية والطائفية والمذهبية المقيتة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (832) في10/2/1930.
2- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (839) في 10/3/1930.
3- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4015) في 17/1/2006 . وتعديله بالعدد (4056) في 27/12/2007 .
4- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4314) في10/3/2014.
5- نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (1799) في 15/5/1
 
إشعار - Mention رد
معلومات مفيدة حول هذا القانون
شكرا جزيلا موون على هالطرح
مودتي
 
إشعار - Mention رد
تسلمين عمري
اشتاقيتلج:crying-80-anim-g:
 
إشعار - Mention رد
شكرا على النقل
 
إشعار - Mention رد
Similar threads الاكثر مشاهدة عرض المزيد
عودة
أعلى أسفل