بغداد / إيناس جبار
لم يعد تزويج القاصرين مقتصرا على المناطق الريفية كما في السابق، فقد شاعت هذه الزيجات حتى في المدن الحضرية، وهذا ما تكشفه مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل عشرات الصور لأزواج مازالوا في مرحلة الطفولة.
وبينما تحدث قاض متخصص عن معالجة القانون العراقي لهذه الزيجات، وقفت باحثة قانونية على أهم الأسباب التي تقف خلف زواج القصّر.
ويقول قاضي الأحوال الشخصية ناصر عمران إن "قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وفي المادة (3/1) عرف الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل" .
وأضاف عمران أن "العقد اشترط (الاهلية) في الزواج والتي بينتها المادة (السابعة) بالعقل وإكمال الثامنة عشرة"، لافتا إلى ان "القاصر هو الشخص الذي لم يكمل الثامنة عشر من العمر فالأصل إن الأهلية الخاصة بالزواج غير متحققة عمرياً للقاصر".
ويفصل عمران فقرات القانون بأنه "ابتداء اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج والذي يعني أن طرفي عقد الزواج هما من المتمتعين بالأهلية مع تمام العقل وهي الشروط العامة في العقد، لكن قانون الأحوال الشخصية وضع استثناءات للشروط العمرية فقد منح القاضي صلاحيات جوازية لمن أكمل الخامسة عشر من العمر وقدم طلبا بالزواج بشروط معينة منها تقديم الطلب وأهليته وقابليته البدنية والتي تتحقق من خلال التقارير الطبية وموافقة الولي الشرعي لمقدم الطلب القاصر".
وتابع انه "في حالة امتناع الولي لأسباب غير جديرة بالامتناع أجاز القانون للقاضي ان يأذن بالزواج للقاصر اذا بلغ الخامسة عشرة من العمر مقترنا بالقابلية البدنية والبلوغ الشرعي وان تكون هناك ضرورة قصوى اقتضت الطلب".
ويلفت عمران إلى ان "حدود زواج القاصر مرهونة بظرفيتها المكانية والزمانية التي استقتها اللجنة المشرعة للقانون الذي راعى ايضا القصور العقلي فقد نصت المادة السابعة/ 2 على انه للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً كما ان قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قد اورد في المادة 3/ أولاً/ أ : يعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية".
ويرى القاضي أن "مرحلة زمنية من التطبيق القانون الأحوال الشخصية تؤكد أنها عالجت الكثير من الأوضاع القانونية للعلاقات الزوجية وسعت الى تنظيمها ضمن إطار التدوين في السجلات الرسمية والعمل على تنبيه المجتمع بخطورة الزواج العرفي للقاصرين بالإضافة الى وضع مادة عقابية للزيجات التي تنظم خارج المحكمة".
ويضيف أن "وضع صيغ قانونية لتأطير العلاقات الاجتماعية والدخول اليها من باب الاستثناءات لا يعني أن القانون يشجع زواج القاصرين بقدر ما يحاول معالجة حالة اجتماعية معالجة قانونية تنظيمية وبشروط لا تتجاوز الشروط البدنية والصحية مع منح القرار الأخير لسلطة القضاء وان الموقف القانوني لزواج القاصر محكوم بمنظومة اجتماعية مرت بمراحل زمنية طويلة فما كان مقبولا سابقا ابان التشريع لا يكون مقبولا بعد هذه المرحلة الطويلة كون المسألة تتعلق بأمزجة الناس ورؤاهم ورؤيته الجديدة في زمن التقنيات والالكترونيات".
وتابع ان "الاستثناءات الواردة في القانون والمتعلقة بزواج القاصر قد تكون منتقدة من القوى المدنية الا اننا وبموضوعية لا يمكن وضعها في دائرة النقد بعيدا عن اسبابها الموجبة والتي جاءت في القانون النافذ لمعالجة وضع اجتماعي ولمصلحة القاصر وبخاصة الأنثى اما ان يتم تجاوز المرحلة العمرية والتقسيم التنظيمي والقانوني للزواج عبر تشريع جديد فهو أمر يثير مشكلا قانونيا واجتماعيا وبخاصة ان هناك مشاكل اجتماعية قانونية يسعى المجتمع جاهدا لمعالجتها تتمثل بازدياد حالات الطلاق والتفريق وما ينتج عنه من شرخ في النسيج الاجتماعي والمعالجة اولاً اجتماعية توعوية وثقافية واقتصادية وبناء بيئة اجتماعية مثقفة تعيش وضعا اقتصاديا اقل ما يقال عنه انه مقبول نستطيع بعد ذلك مناقشة تشريع قانوني يلغي الاستثناءات الواردة في زواج القاصرين .
ويؤكد على ان "زواج القصر يشمل الجنسين سواء ذكرا أو انثى هو شخص يعيش مرحلة عمرية لها استحقاقاتها الحياتية والتي لا نرى ان منها استحقاق الزواج ".
من جانبها قالت المحامية والناشطة علياء الحسني إن "ظاهرة زواج القصر منتشرة لاسيما في المناطق الريفية وبدأت تزحف نحو المدن وهي تشمل البلدان العربية وليس العراق فقط، وأكثر ما يدفع الأهالي لزج الفتيات بزواج مبكر هو الخوف من مسؤولية الفتاة وفي الوقت الحاضر هناك أسباب موجبة تدعو الأهل لزجهن بهذا الزواج خوفا من العلاقات الحاجة عن رقابة الأهل لاسيما تلك التي تقيمها الفتيات الصغيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في المدارس والصعوبة معرفة خطواتهن أو خصوصياتهن، لذلك يرون إن تزويجها يخلصهم من هذه المسؤولية الكبيرة وكذلك فكرة أن تخدع الطفلة من قبل احد الأشخاص المستغلين ويعتبرونه إنقاذ لها".
وتضيف الحسني أسبابا أخرى وهي أن "بعض العائلات تعتبر الزواج المبكر هو التزام ديني فتشجع على التزويج بعمر صغير، أو العادات الاجتماعية المتوارثة أو كثرة عدد الفتيات في العائلة الواحدة التي تترتب عليها المسؤولية الاقتصادية لإعالتها وما تحتاجه من مأكل وملبس وأمور أخرى".
وتواصل أن "ظاهرة الزواج المبكر موجودة في بعض مناطق بغداد، فعقود الزواج في المحاكم لاسيما محكمة مدينة الصدر سترى هناك أطفال بانتظار دورهم لإجراء عقد لزواج وهم اقل من أن نسميهم قاصرين".
وتلفت إلى إن "بعض الحالات ترى فيها مخطوبين أطفالا لا تبدو على محياهما معالم الأنوثة او الرجولة ويتم تزويجهم على أساس غير مدروس وعلى أهواء الأهل وحتى عند قيام الزوجية فيتوجب إرضاء الأهل قبل الزوجة وإذا م تكن مناسبة لهم فان الطلاق هو أول الحلول".
لم يعد تزويج القاصرين مقتصرا على المناطق الريفية كما في السابق، فقد شاعت هذه الزيجات حتى في المدن الحضرية، وهذا ما تكشفه مواقع التواصل الاجتماعي التي تتناقل عشرات الصور لأزواج مازالوا في مرحلة الطفولة.
وبينما تحدث قاض متخصص عن معالجة القانون العراقي لهذه الزيجات، وقفت باحثة قانونية على أهم الأسباب التي تقف خلف زواج القصّر.
ويقول قاضي الأحوال الشخصية ناصر عمران إن "قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وفي المادة (3/1) عرف الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل" .
وأضاف عمران أن "العقد اشترط (الاهلية) في الزواج والتي بينتها المادة (السابعة) بالعقل وإكمال الثامنة عشرة"، لافتا إلى ان "القاصر هو الشخص الذي لم يكمل الثامنة عشر من العمر فالأصل إن الأهلية الخاصة بالزواج غير متحققة عمرياً للقاصر".
ويفصل عمران فقرات القانون بأنه "ابتداء اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج والذي يعني أن طرفي عقد الزواج هما من المتمتعين بالأهلية مع تمام العقل وهي الشروط العامة في العقد، لكن قانون الأحوال الشخصية وضع استثناءات للشروط العمرية فقد منح القاضي صلاحيات جوازية لمن أكمل الخامسة عشر من العمر وقدم طلبا بالزواج بشروط معينة منها تقديم الطلب وأهليته وقابليته البدنية والتي تتحقق من خلال التقارير الطبية وموافقة الولي الشرعي لمقدم الطلب القاصر".
وتابع انه "في حالة امتناع الولي لأسباب غير جديرة بالامتناع أجاز القانون للقاضي ان يأذن بالزواج للقاصر اذا بلغ الخامسة عشرة من العمر مقترنا بالقابلية البدنية والبلوغ الشرعي وان تكون هناك ضرورة قصوى اقتضت الطلب".
ويلفت عمران إلى ان "حدود زواج القاصر مرهونة بظرفيتها المكانية والزمانية التي استقتها اللجنة المشرعة للقانون الذي راعى ايضا القصور العقلي فقد نصت المادة السابعة/ 2 على انه للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً كما ان قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قد اورد في المادة 3/ أولاً/ أ : يعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية".
ويرى القاضي أن "مرحلة زمنية من التطبيق القانون الأحوال الشخصية تؤكد أنها عالجت الكثير من الأوضاع القانونية للعلاقات الزوجية وسعت الى تنظيمها ضمن إطار التدوين في السجلات الرسمية والعمل على تنبيه المجتمع بخطورة الزواج العرفي للقاصرين بالإضافة الى وضع مادة عقابية للزيجات التي تنظم خارج المحكمة".
ويضيف أن "وضع صيغ قانونية لتأطير العلاقات الاجتماعية والدخول اليها من باب الاستثناءات لا يعني أن القانون يشجع زواج القاصرين بقدر ما يحاول معالجة حالة اجتماعية معالجة قانونية تنظيمية وبشروط لا تتجاوز الشروط البدنية والصحية مع منح القرار الأخير لسلطة القضاء وان الموقف القانوني لزواج القاصر محكوم بمنظومة اجتماعية مرت بمراحل زمنية طويلة فما كان مقبولا سابقا ابان التشريع لا يكون مقبولا بعد هذه المرحلة الطويلة كون المسألة تتعلق بأمزجة الناس ورؤاهم ورؤيته الجديدة في زمن التقنيات والالكترونيات".
وتابع ان "الاستثناءات الواردة في القانون والمتعلقة بزواج القاصر قد تكون منتقدة من القوى المدنية الا اننا وبموضوعية لا يمكن وضعها في دائرة النقد بعيدا عن اسبابها الموجبة والتي جاءت في القانون النافذ لمعالجة وضع اجتماعي ولمصلحة القاصر وبخاصة الأنثى اما ان يتم تجاوز المرحلة العمرية والتقسيم التنظيمي والقانوني للزواج عبر تشريع جديد فهو أمر يثير مشكلا قانونيا واجتماعيا وبخاصة ان هناك مشاكل اجتماعية قانونية يسعى المجتمع جاهدا لمعالجتها تتمثل بازدياد حالات الطلاق والتفريق وما ينتج عنه من شرخ في النسيج الاجتماعي والمعالجة اولاً اجتماعية توعوية وثقافية واقتصادية وبناء بيئة اجتماعية مثقفة تعيش وضعا اقتصاديا اقل ما يقال عنه انه مقبول نستطيع بعد ذلك مناقشة تشريع قانوني يلغي الاستثناءات الواردة في زواج القاصرين .
ويؤكد على ان "زواج القصر يشمل الجنسين سواء ذكرا أو انثى هو شخص يعيش مرحلة عمرية لها استحقاقاتها الحياتية والتي لا نرى ان منها استحقاق الزواج ".
من جانبها قالت المحامية والناشطة علياء الحسني إن "ظاهرة زواج القصر منتشرة لاسيما في المناطق الريفية وبدأت تزحف نحو المدن وهي تشمل البلدان العربية وليس العراق فقط، وأكثر ما يدفع الأهالي لزج الفتيات بزواج مبكر هو الخوف من مسؤولية الفتاة وفي الوقت الحاضر هناك أسباب موجبة تدعو الأهل لزجهن بهذا الزواج خوفا من العلاقات الحاجة عن رقابة الأهل لاسيما تلك التي تقيمها الفتيات الصغيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي او في المدارس والصعوبة معرفة خطواتهن أو خصوصياتهن، لذلك يرون إن تزويجها يخلصهم من هذه المسؤولية الكبيرة وكذلك فكرة أن تخدع الطفلة من قبل احد الأشخاص المستغلين ويعتبرونه إنقاذ لها".
وتضيف الحسني أسبابا أخرى وهي أن "بعض العائلات تعتبر الزواج المبكر هو التزام ديني فتشجع على التزويج بعمر صغير، أو العادات الاجتماعية المتوارثة أو كثرة عدد الفتيات في العائلة الواحدة التي تترتب عليها المسؤولية الاقتصادية لإعالتها وما تحتاجه من مأكل وملبس وأمور أخرى".
وتواصل أن "ظاهرة الزواج المبكر موجودة في بعض مناطق بغداد، فعقود الزواج في المحاكم لاسيما محكمة مدينة الصدر سترى هناك أطفال بانتظار دورهم لإجراء عقد لزواج وهم اقل من أن نسميهم قاصرين".
وتلفت إلى إن "بعض الحالات ترى فيها مخطوبين أطفالا لا تبدو على محياهما معالم الأنوثة او الرجولة ويتم تزويجهم على أساس غير مدروس وعلى أهواء الأهل وحتى عند قيام الزوجية فيتوجب إرضاء الأهل قبل الزوجة وإذا م تكن مناسبة لهم فان الطلاق هو أول الحلول".