((عقوبة التشهير في القانون العراقي))
=========================
التشهير من أكثر الجرائم والأفعال انتشارًا في مجتمعاتنا العربية؛ فبمجرد شخص منعدم الضمير اختلف مع شخص آخر لأي سبب كان، يشهّر به وربما يقذفه ويسبه على العلن وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يكون ما يصفه به فيه وربما لا! لكن لا يوجد أي مبرر للتشهير بالآخر.
لذا قام القانون العراقي بوضع عقوبات رادعة أمام من يشهر بشخص وتثبت عليه التهمة هذه بالصور أو الوثائق المكتوبة أو السب أمام شاهد.
—————————————————————
شروط دعوى التشهير (متى يكون التشهير جريمة؟)
—————————————————————
فعل التشهير يستوجب الحكم على مرتكبه بالعقوبة المختصة به وفقًا لقانون البلد، لكن هناك شروط كي يكون التشهير جريمة، وهي:
1- في حال نشر وأذيع على العلن (إنترنت، شارع، مؤسسة ما).
2- لا بدّ أن يثبت المجني عليه أن ما قيل ضده مقصود في حقه، والذي قاله يقصد التشهير به وسوء سمعته.
3- أن يقصد المتهم عن عمد إساءة سمعة المجني عليه، ويستدل على ذلك بأن يقول ما يقوله علانية أمام جمع من الناس.
4- أن تكون المعلومات التي قالها أو نشرها المتهم خاطئة ولا تثبت بالفعل على المجني عليه.
5- فقدان المجني عليه وظيفته بسبب ما قاله المتهم في حقه وهو ليس فيه، والغرض منه فقدانه عمله وسمعته بين الناس.
—————————————————————
ما هي عقوبة التشهير في القانون العراقي؟
——————————————————-
القانون العراقي من أكثر القوانين العربية حفاظًا على حقوق مواطنيها، فيتصدى لجميع الجرائم في المجتمع كتجارة المخدرات والتهديد بالقتل والسرقة وغيرهم. ونجد عدة مواد في القانون العراقي تصدت للتشهير
المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
المادة رقم (433) تنص على أنه "القذف هو إسناد واقعة ما للغير على العلن إذا صحت توقع عليه العقوبة أو تدمر سمعته وسط محيطه، ومن يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وفي حال كان القذف عبر الصحف ووسائل الإعلام يكون ظرفًا مشددًا وتتغير عقوبته". ولا يقبل من القاذف دليل على ما يقوله إلا في حال كان الضحية موظفًا أو يعمل في النيابة العامة أو يتولى مهمة تتعلق بمصالح المواطنين، فإذا قدم دليلًا لا تقع جريمة القذف.
المادة 434
تتمثل في هذه المادة عقوبة السب، وتكون بالحبس مدة عام، وغرامة مالية قدرها 100 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما، وفي حال تم السب عن طريق الصحف والإعلام يعامل معاملة الظرف المشدد ويتغير الحكم.
المادة 435
في حال تم السب أو القذف للضحية عبر الهاتف أو في رسالة إليه (ورقية، أو إلكترونية) أو بعث إليه من يبلغه بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 دينارًا أو بعقوبة واحدة منهما.
المادة 436
الجرائم الآتية لا تدخل تحت بند السب والقذف:
. في حال قال خصم لشخص في أثناء الدفاع عن نفسه أمام المحاكم والقضاء، وسب شخص آخر لا يعد ذلك جريمة سب وقذف في حدود ما يقتضيه الدفاع.
. في حال تم القذف أو السب في حالة الغضب الشديد نتيجة ظلم ما، وتراجع الفاعل عن ذلك.
=========================
التشهير من أكثر الجرائم والأفعال انتشارًا في مجتمعاتنا العربية؛ فبمجرد شخص منعدم الضمير اختلف مع شخص آخر لأي سبب كان، يشهّر به وربما يقذفه ويسبه على العلن وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وربما يكون ما يصفه به فيه وربما لا! لكن لا يوجد أي مبرر للتشهير بالآخر.
لذا قام القانون العراقي بوضع عقوبات رادعة أمام من يشهر بشخص وتثبت عليه التهمة هذه بالصور أو الوثائق المكتوبة أو السب أمام شاهد.
—————————————————————
شروط دعوى التشهير (متى يكون التشهير جريمة؟)
—————————————————————
فعل التشهير يستوجب الحكم على مرتكبه بالعقوبة المختصة به وفقًا لقانون البلد، لكن هناك شروط كي يكون التشهير جريمة، وهي:
1- في حال نشر وأذيع على العلن (إنترنت، شارع، مؤسسة ما).
2- لا بدّ أن يثبت المجني عليه أن ما قيل ضده مقصود في حقه، والذي قاله يقصد التشهير به وسوء سمعته.
3- أن يقصد المتهم عن عمد إساءة سمعة المجني عليه، ويستدل على ذلك بأن يقول ما يقوله علانية أمام جمع من الناس.
4- أن تكون المعلومات التي قالها أو نشرها المتهم خاطئة ولا تثبت بالفعل على المجني عليه.
5- فقدان المجني عليه وظيفته بسبب ما قاله المتهم في حقه وهو ليس فيه، والغرض منه فقدانه عمله وسمعته بين الناس.
—————————————————————
ما هي عقوبة التشهير في القانون العراقي؟
——————————————————-
القانون العراقي من أكثر القوانين العربية حفاظًا على حقوق مواطنيها، فيتصدى لجميع الجرائم في المجتمع كتجارة المخدرات والتهديد بالقتل والسرقة وغيرهم. ونجد عدة مواد في القانون العراقي تصدت للتشهير
المادة 433 من قانون العقوبات العراقي
المادة رقم (433) تنص على أنه "القذف هو إسناد واقعة ما للغير على العلن إذا صحت توقع عليه العقوبة أو تدمر سمعته وسط محيطه، ومن يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وفي حال كان القذف عبر الصحف ووسائل الإعلام يكون ظرفًا مشددًا وتتغير عقوبته". ولا يقبل من القاذف دليل على ما يقوله إلا في حال كان الضحية موظفًا أو يعمل في النيابة العامة أو يتولى مهمة تتعلق بمصالح المواطنين، فإذا قدم دليلًا لا تقع جريمة القذف.
المادة 434
تتمثل في هذه المادة عقوبة السب، وتكون بالحبس مدة عام، وغرامة مالية قدرها 100 دينار، أو بعقوبة واحدة منهما، وفي حال تم السب عن طريق الصحف والإعلام يعامل معاملة الظرف المشدد ويتغير الحكم.
المادة 435
في حال تم السب أو القذف للضحية عبر الهاتف أو في رسالة إليه (ورقية، أو إلكترونية) أو بعث إليه من يبلغه بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 50 دينارًا أو بعقوبة واحدة منهما.
المادة 436
الجرائم الآتية لا تدخل تحت بند السب والقذف:
. في حال قال خصم لشخص في أثناء الدفاع عن نفسه أمام المحاكم والقضاء، وسب شخص آخر لا يعد ذلك جريمة سب وقذف في حدود ما يقتضيه الدفاع.
. في حال تم القذف أو السب في حالة الغضب الشديد نتيجة ظلم ما، وتراجع الفاعل عن ذلك.