🟢 مجلس الوزراء يصدر القرارات الآتية:
أولاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (التاسع والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون كلية طيران الجيش، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ الموافقة على ما يلي:
1- تخويل السيد المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنلندا، استنادًا إلى أحكام المادة (80/ البند سادسًا) من الدستور.
2- إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء
رابعا/ الموافقة على إصدار نظام تعديل نظام المدارس الدينية (2 لسنة 1993) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون إدارة الأوقاف ( 64 لسنة 1966 )، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات الأمين العام لمجلس الوزراء أثناء جلسة الاجتماع.
أولاً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (التاسع والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون كلية طيران الجيش، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا/ الموافقة على ما يلي:
1- تخويل السيد المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فنلندا، استنادًا إلى أحكام المادة (80/ البند سادسًا) من الدستور.
2- إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء
رابعا/ الموافقة على إصدار نظام تعديل نظام المدارس الدينية (2 لسنة 1993) الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون إدارة الأوقاف ( 64 لسنة 1966 )، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وملاحظات الأمين العام لمجلس الوزراء أثناء جلسة الاجتماع.