يشهد عالمنا المعاصر تطورا هائلا في وسائل الاتصالات بعد ظهور شبكة المعلومات التي سهلت عملية الاتصال وتبادل المعلومات وظهور السندات الالكترونية التي هي عبارة عن مستخرجات اجهزة الحواسيب الالية وشبكة الانترنيت ووسائل الاتصال الحديثة كالفاكس والتلكس. فالسند الالكتروني هو كل وسيلة الكترونية تستخدم في المعاملات ويمكن الاحتجاج بها او اللجوء اليها لأغراض الاثبات كالرسائل الالكترونية السجلات الالكترونية العقود الالكترونية والصكوك الالكترونية.
وقد جاء تعريف المستندات الالكترونية في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78 ) لسنة 2012 بأنها (عبارة عن المحررات و الوثائق التي تنشا او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي يحمل توقيعا الكترونيا). ووفقا لقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 تقسم السندات الى رسمية و عادية وان شروط المستند الالكتروني هو وجود الكتابة الالكترونية وان قانون التوقيع الالكتروني العراقي في المادة (13) تضمن عدة شروط للمستند الالكتروني وهي ان تكون المعلومات الواردة في الكتابة الالكترونية قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت و ان تكون الكتابة الالكترونية غير قابلة للتعديل وان تكون الكتابة الالكترونية دالة على من ينشئها فالتوقيع الالكتروني هو الشرط المهم والجوهري في المستند الالكتروني و التوقيع الرقمي يعتبر من اهم صور التوقيع الالكتروني فهو يتمتع بقدرة فائقة على تحديد هوية الاطراف بشكل دقيق و مميز و التوقيع اليدوي المحول الى التوقيع الالكتروني (التوقيع بالقلم الالكتروني ) و التوقيع باستخدام الخواص الذاتية (التوقيع البيومتري) والتوقيع بالرقم السري ان الشروط الواجب توفرها في المستند الالكتروني هو قابلية السندات الالكترونية للقراءة و الاطلاع عليه و الاستمرارية والثبات وان حجية السندات الالكترونية هي القوة القانونية للبيانات والمعلومات المستخرجة عن طريق شبكة الانترنيت في اثبات التصرفات القانونية باعتبارها من انواع السندات الالكترونية و من حيث الحجية القانونية للمستندات الالكترونية فان قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية اعطى لها قوة في الاثبات تعادل قوة المستندات الورقية ولكنة اشترط في نفس الوقت بعض الشروط التي يجب ان تتوفر في هذه المستندات حتى تتمثل بمثل هذه الحجية القانونية وهي المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
وتمتاز السندات الالكترونية بعناصر السرعة و ميزة الامن والثقة عند التعامل و قد منح المشرع العراقي بموجب قانون التوقيع الالكتروني النسخة الضوئية للمستند الالكتروني في نفس صفحة النسخة الاصلية وحدد قانون التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية العراقي سريانه حيث تسري احكامه على المعاملات الالكترونية التي يتم تنفيذها من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية و كذلك يسري على المعاملات التي يتم الاتفاق على تنفيذها بوسائل الكترونية وعلى الاوراق المالية التجارية بينما لا تسري احكامه على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة وعلى اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية واوامر القبض وعلى أي مستند يتطلب القانون توثيقه من قبل كاتب العدل ونجد من الضروري تعديل قانون الاثبات بحيث يتناول فيه بعض صور المستندات الالكترونية الحديثة وما تتمتع به من حجية قانونية في الاثبات واعادة النظر في المادة (3) من قانون التوقيع الالكتروني وكذلك النص على عقوبة جزائية تفرض على كل من يقوم بأفعال مخالفة لأحكام التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية .
وقد جاء تعريف المستندات الالكترونية في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم (78 ) لسنة 2012 بأنها (عبارة عن المحررات و الوثائق التي تنشا او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كليا او جزئيا بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونيا او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي يحمل توقيعا الكترونيا). ووفقا لقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 تقسم السندات الى رسمية و عادية وان شروط المستند الالكتروني هو وجود الكتابة الالكترونية وان قانون التوقيع الالكتروني العراقي في المادة (13) تضمن عدة شروط للمستند الالكتروني وهي ان تكون المعلومات الواردة في الكتابة الالكترونية قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت و ان تكون الكتابة الالكترونية غير قابلة للتعديل وان تكون الكتابة الالكترونية دالة على من ينشئها فالتوقيع الالكتروني هو الشرط المهم والجوهري في المستند الالكتروني و التوقيع الرقمي يعتبر من اهم صور التوقيع الالكتروني فهو يتمتع بقدرة فائقة على تحديد هوية الاطراف بشكل دقيق و مميز و التوقيع اليدوي المحول الى التوقيع الالكتروني (التوقيع بالقلم الالكتروني ) و التوقيع باستخدام الخواص الذاتية (التوقيع البيومتري) والتوقيع بالرقم السري ان الشروط الواجب توفرها في المستند الالكتروني هو قابلية السندات الالكترونية للقراءة و الاطلاع عليه و الاستمرارية والثبات وان حجية السندات الالكترونية هي القوة القانونية للبيانات والمعلومات المستخرجة عن طريق شبكة الانترنيت في اثبات التصرفات القانونية باعتبارها من انواع السندات الالكترونية و من حيث الحجية القانونية للمستندات الالكترونية فان قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية اعطى لها قوة في الاثبات تعادل قوة المستندات الورقية ولكنة اشترط في نفس الوقت بعض الشروط التي يجب ان تتوفر في هذه المستندات حتى تتمثل بمثل هذه الحجية القانونية وهي المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.
وتمتاز السندات الالكترونية بعناصر السرعة و ميزة الامن والثقة عند التعامل و قد منح المشرع العراقي بموجب قانون التوقيع الالكتروني النسخة الضوئية للمستند الالكتروني في نفس صفحة النسخة الاصلية وحدد قانون التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية العراقي سريانه حيث تسري احكامه على المعاملات الالكترونية التي يتم تنفيذها من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية و كذلك يسري على المعاملات التي يتم الاتفاق على تنفيذها بوسائل الكترونية وعلى الاوراق المالية التجارية بينما لا تسري احكامه على المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات التي رسم لها القانون شكلية معينة وعلى اجراءات المحاكم والاعلانات القضائية واوامر القبض وعلى أي مستند يتطلب القانون توثيقه من قبل كاتب العدل ونجد من الضروري تعديل قانون الاثبات بحيث يتناول فيه بعض صور المستندات الالكترونية الحديثة وما تتمتع به من حجية قانونية في الاثبات واعادة النظر في المادة (3) من قانون التوقيع الالكتروني وكذلك النص على عقوبة جزائية تفرض على كل من يقوم بأفعال مخالفة لأحكام التوقيع الالكتروني و المعاملات الالكترونية .