لقد أرسلت
لبناء أي مجتمع سليم ومعافى تحتل مسألة بناء الإنسان أهمية كبيرة، ومن المشاكل الخطيرة مشكلة المخدرات وحرصا من المشرع العراقي على مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات فقد نصت المادة 3/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 على تأسيس الهيئة الوطنية العليا في وزارة الصحة وتتألف من وزير الصحة رئيسا ووكيل وزارة الداخلية ومدير عام الامور الفنية والمستشار الوطني للصحة النفسية اعضاء وممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون المخدرات لا تقل درجته عن مدير عام اعضاء وهم الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل والهيئة العامة للكمارك ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة وجهاز المخابرات وشرطة الكمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية والامن الوطني بالإضافة الى مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومدير الطب العدلي وتجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر ويكتمل نصابها بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات بالتصويت وبأكثرية عدد الحاضرين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس وقد نص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية على تدابير معالجة المدمنين حيث ان للمحكمة بدلا من ان تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (33) من القانون ان تقرر ما تراه مناسبا وذلك بإيداع من يثبت إدمانه على المخدرات او المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها الى ان ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودع تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر الافراج عنه او الاستمرار بايداعه لمدة او مدد اخرى وان تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية تنشا لهذا الغرض مرة او مرتين في الاسبوع لمساعدته على التخلص من عادة التعاطي الى ان يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته الى المحكمة لتقرر وقف مراجعته او استمرارها لمدة اخرى و لا يجوز ان يتأخر رفع التقرير عن تسعين يوما من تاريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة وان تلزم من يتقرر الافراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة نفسية اجتماعية وتشكل في وزارة الصحة لجان طبية متخصصة للعمل على تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون. واذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر فللمحكمة إيداعه مكان الحبس بالمدة المنصوص عليها في المادة (33) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية و لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين ويوضع المريض تحت الملاحظة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وتمدد المؤسسة الصحية بقاء المريض لمدة مئة وثمانين يوما إذا رأت حاجته للعلاج تقتضي ذلك وتتولى الهيئة وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والتنسيق والتعاون بين الوزارات المختصة في شؤون المخدرات ووضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ونشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مكافحة المخدرات. ولغرض معالجة ظاهرة الادمان على المخدرات فان المشرع العراقي الزم وزارة الصحة وفقا لا حكام المادة (48) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بإنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين وتوفير عيادات نفسية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة وتأهيل الملاكات الطبية لمعالجة المدمنين لغرض استعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.