الأصل في بناء المجتمع المتماسك هو بناء الأسرة التي تعد اللبنة الأساسية في بناء المجتمع القوي والرصين فإذا صلحت الاسرة صلح المجتمع، والاسرة هي مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل الزوج والزوجة وأبناءهم وأحفادهم او ابناء احد الزوجين من زواج اخر ووالدي أي من الزوجين والاخوة والاخوات لكلا الزوجين.
ولم يعرف المشرع العراقي الاسرة تعريفا صريحا في التشريعات العراقية بالرغم من ان المشرع العراقي قد نص في المادة (29) من الدستور العراقي على ان الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع.
وجرائم العنف الاسري هي الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بارتكابه ضد أي فرد من افراد الاسرة ضد الاخر وتتعدد جرائم العنف الاسري الى جنح مثل التهديد والسب والشتم والضرب والمشاجرات العائلية ومنها ما يكون جسيما مثل الضرب الذي يؤدي الى عاهة مستديمة او الضرب المفضي الى موت وكذلك الجرائم الجنسية وجرائم التعذيب والحرق ولغرض حماية الاسرة والمجتمع من اثار العنف الاسري فقد اصدر مجلس القضاء الاعلى البيان رقم ( 9) في 10/1/2021 المتضمن تشكيل محكمة متخصصة بالنظر في قضايا العنف الاسري ومحكمة جنح للنظر في قضايا العنف الاسري اضافة الى اعمالها يكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية وذلك استنادا لأحكام المادة (35/ ثانيا ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة (3 / تاسعا ) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 وان تشكيل هذه المحكمة يساعد على مكافحة جرائم العنف الاسري ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية المساعدة للضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983ذلك أن المشرع العراقي لم يصدر قانون للحماية من العنف الاسري وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والعائلية وخصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الامر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية.
ومن جانب اخر فان هناك نوعا من الجرائم يتطلب الردع القانوني وخصوصا جرائم عقوق الوالدين وحالات اعتداء الابناء على الاباء الامر الذي يتطلب الحزم. وان تشكيل محكمة العنف الاسري لم يقتصر على محكمة التحقيق وانما استحدث مجلس القضاء الاعلى محكمة جنح متخصصة لإجراء المحاكمات للمتهمين من مرتكبي جرائم العنف الاسري وان الغرض من تشكيل محاكم العنف الاسري هو المحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية وحماية الاسرة والطفل من العنف وان جرائم العنف الاسري يتم التحقيق فيها من قبل مديرية حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية لطبيعة هذه الجرائم وضرورة الحفاظ على الاسرار العائلية وان تشكيل محكمة تحقيق مختصة لجرائم العنف الاسري يسهل متابعة الاجراءات القانونية والمحافظة على كيان الاسرة العراقية من التفكك ولاسيما ان العلاقات الاسرية اساسها المؤدة والالفة والانسجام.
ولم يعرف المشرع العراقي الاسرة تعريفا صريحا في التشريعات العراقية بالرغم من ان المشرع العراقي قد نص في المادة (29) من الدستور العراقي على ان الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع.
وجرائم العنف الاسري هي الاعتداء الجسدي او الجنسي او النفسي او الفكري او الاقتصادي الذي يرتكب او يهدد بارتكابه ضد أي فرد من افراد الاسرة ضد الاخر وتتعدد جرائم العنف الاسري الى جنح مثل التهديد والسب والشتم والضرب والمشاجرات العائلية ومنها ما يكون جسيما مثل الضرب الذي يؤدي الى عاهة مستديمة او الضرب المفضي الى موت وكذلك الجرائم الجنسية وجرائم التعذيب والحرق ولغرض حماية الاسرة والمجتمع من اثار العنف الاسري فقد اصدر مجلس القضاء الاعلى البيان رقم ( 9) في 10/1/2021 المتضمن تشكيل محكمة متخصصة بالنظر في قضايا العنف الاسري ومحكمة جنح للنظر في قضايا العنف الاسري اضافة الى اعمالها يكون مقرها في مركز كل منطقة استئنافية وذلك استنادا لأحكام المادة (35/ ثانيا ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة (3 / تاسعا ) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 وان تشكيل هذه المحكمة يساعد على مكافحة جرائم العنف الاسري ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية المساعدة للضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وان محكمة التحقيق المختصة بالتحقيق في جرائم العنف الأسري تطبق القوانين النافذة ومنها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983ذلك أن المشرع العراقي لم يصدر قانون للحماية من العنف الاسري وان التحقيق في جرائم العنف الاسري يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة العلاقات الزوجية والعائلية وخصوصا إذا كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة بحق زوجها، الامر الذي يتطلب إجراءات قانونية تتناسب مع واقع الحياة الأسرية.
ومن جانب اخر فان هناك نوعا من الجرائم يتطلب الردع القانوني وخصوصا جرائم عقوق الوالدين وحالات اعتداء الابناء على الاباء الامر الذي يتطلب الحزم. وان تشكيل محكمة العنف الاسري لم يقتصر على محكمة التحقيق وانما استحدث مجلس القضاء الاعلى محكمة جنح متخصصة لإجراء المحاكمات للمتهمين من مرتكبي جرائم العنف الاسري وان الغرض من تشكيل محاكم العنف الاسري هو المحافظة على العلاقات والروابط الاجتماعية وحماية الاسرة والطفل من العنف وان جرائم العنف الاسري يتم التحقيق فيها من قبل مديرية حماية الاسرة والطفل في وزارة الداخلية لطبيعة هذه الجرائم وضرورة الحفاظ على الاسرار العائلية وان تشكيل محكمة تحقيق مختصة لجرائم العنف الاسري يسهل متابعة الاجراءات القانونية والمحافظة على كيان الاسرة العراقية من التفكك ولاسيما ان العلاقات الاسرية اساسها المؤدة والالفة والانسجام.