• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

أحكام الميراث والتركة

الحقوقي فيصل الحديثي

مشرف المنتدى الرياضي
كادر اشراف المنتديات
2022-05-06
5,258
بغداد
جوهرة
დ17,399
الجنس
ذكر

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم


ان موضوع المواريث مهم جداً وجدير بالعناية فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلمه وتعليمة في احاديث كثيرة منها :


قوله صلى الله عليه وسلم (تعلموا الفرائض وعلموها للناس فأنها نصف العلم , وهو ينسى ,وهو اول علم ينزع من امتي , رواه ابن ماجه )


فيجب على المسلمين ان يهبو لإحياء هذا العلم والحفاظ عليه في الجوامع والمدارس والجامعات لانهم بأمس الحاجه اليه وسيسألون عنه .






نأتي الى تفصيل موضوعنا :


1- هناك حقوق تسبق توزيع تركة المتوفى وهي :


أ- الحق الأول:تجهيز الميت:
والمقصود بتجهيزه:غسله وتكفينه ودفنه بما يليق بأمثاله. حيث إن تجهيز الميت حاجة من حاجاته؛ فكما كان يقضي حاجاته في الدنيا يتم تجهيزه على الكيفية نفسها من غير إسراف ولا تقتير، وبما يليق بحاله عسراً ويسراً.
فحق التجهيز لا يُقدَّم عليه شيء إلا دَيناً تعلق بعين التركة، كالرهن والزكاة إن كانت وجبت قبل وفاته، والمقصود بالحق المتعلق بعين التركة: أي أن الدين تعلق بالعين نفسها كالأرض المرهونة، أو المبيع إذا كان المشتري مفلساً.
قال الإمام النووي:"فإن تعلق بعين التركة حق: كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلساً، قدم على مؤنة تجهيزه. والله أعلم." [منهاج الطالبين: 180]، وإنما قُدم تجهيز الميت على قضاء ديونه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت أحدَهم الوفاةُ أمر بتكفينه ودفنه، كما حصل مع المُحْرِم الذي وقصته ناقته فمات، فقال صلى الله عليه وسلم:(اغْسِلُوهُ بِماءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ مُلَبِّيًا) [متفق عليه]، من غير أن يستفسر عليه الصلاة والسلام إن كان على الميت دين، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الجنازة يسأل هل على صاحبها دين؟ فإن كان عليه دين قال:(صَلّوا عَلَى صاحِبِكُم) [رواه البخاري، وانظر: مغني المحتاج: 4/ 7]، ولأن المحجور عليه لفلس يترك له ما يستره، فهذا أولى، قال الإمام الرملي: "لاحتياجه لذلك كالمفلس، بل أولى لانقطاع كسبه بالمعروف" [نهاية المحتاج: 6/ 5].
وليحذر أهل الميت كل الحذر من الإنفاق على مراسيم الجنازة والعزاء من أموال التركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن أموال الميت قد أصبحت من حق الورثة بعد إخراج الحقوق الأخرى، فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم ورضاهم، وإذا كان للميت ورثة قاصرون حرم الإنفاق من أموالهم، ولا عبرة بإذنهم؛ لأنهم لا يملكون الإذن أصلاًً.
فليتقِ الله عز وجل من يسرف في مراسيم الجنازة من أموال الميت؛ لأن هذه المراسيم ليست من تجهيز الميت في شيء، فالتجهيز كما سبق بيانه هو تغسيل الميت وتكفينه ودفنه فقط، بل إن غالب هذه المراسيم يُبالغ فيها ويدخلها في بعض الأحيان الكثير من الرياء والسمعة.
أما إن تبرع بها أحد الورثة الذين هم من أهل التبرع من ماله الخاص؛ فلا بأس فيها إن كانت في حدود المعروف.
ب- الحق الثاني:قضاء الديون:
بعد تجهيز الميت تقضى ديونه، وهي على قسمين: ديون للعباد، وديون لله تعالى.
فديون الله تعالى ما كان على الميت من حقوق الله تعالى كالنذر أو الكفارة أو حج الفريضة.. إلخ، وديون العباد هي الديون المعروفة بين الناس، والناشئة عن قرض أو دين معاملة، ومنها مهر الزوجة المؤجل، فإنه من جملة الديون التي يجب قضاؤها وقد يغفل عن ذلك كثير من الناس.
فإن أمكن قضاء جميع تلك الديون من التركة فبها ونعمت، وإن لم تف التركة بهذه الديون وتزاحمت فالمقدم منها -على الراجح عند الشافعية- ما كان ديناً لله تعالى كالحج والزكاة والنذر، قال الخطيب الشربيني: "ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح" [مغني المحتاج: 4/ 7]، وقد استدل فقهاء الشافعية على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) [متفق عليه].
الحق الثالث:تنفيذ الوصايا:
ج- إذا أوصى الميت بشيء وجب تنفيذ وصيته، لكن في حدود ثلث المال الباقي، ولا يجوز أن يتجاوز في تنفيذ الوصية حدود هذا الثلث إلا إذا أجاز ذلك الورثة البالغون العاقلون، وتكون إجازتهم تبرعاً منهم بحق ثبت لهم؛ لأن هذه الحقوق مقدرة ومبيَّنة لا يجوز أن يطغى فيها حق على غيره، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -لسعد بن أبي وقاص حين أراد رضي الله عنه أن يوصي-:(فالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)[رواه الشيخان]، وللوصية شروط وقيود لا مجال لذكرها هنا.
د- الحق الرابع:الميراث:
فبعد الحقوق الثلاثة الماضية بضوابطها يكون المال المتبقي ميراثاً، يوزع بين الورثة بمقدار حصصهم الشرعية، وهنا لا بد من التنبيه على أربعة أمور:
الأمر الأول:أن حق الورثة بالتركة لا يستقر إلا بعد أن تُخرَج الحقوق السابقة، فإن أخذ أحد الورثة من التركة قبل ذلك شيئاً ولو قليلاً كعصا كان يتوكأ عليها الميت إنما يأخذه ظلماً وعدواناً؛ لأنه آخذ لحق ليس له، فربما كان هذا الذي أخذه لدائن أو لموصىً له.
الأمر الثاني:جميع ما يتركه الميت هو تركة، ما قلَّ منه أو كثر، وسواء منه الثمين والحقير، فلا يجوز أن يأخذ أحد الورثة شيئاً من التركة دون علم الآخرين ورضاهم، ولو كان أخذه له بعد قضاء الديون. وإن كان في الورثة أطفال صغار فلا يجوز له ذلك بحال، وليحذر من يفعل ذلك عذاب الله تعالى وتوعده؛ لأن من يعتدي على حق الصغير هو معتدٍ على مال اليتيم، ولو كان هذا اليتيم أخاه، قال الله تبارك وتعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/10.
الأمر الثالث:أن من الأموال التي يُظن أنها ميراث ما هو حق للزوجة، كالأثاث الذي أحضره الزوج لها وكان من جهازها، أو اتفقوا على أن يكون المهر أو جزء منه أثاثاً، أو ما أهداه أهل الزوجة للزوجة، فهذا ليس من الميراث بحال، بل هو ملك للزوجة أباحت هي استعماله لزوجها ولأولادها.
الأمر الرابع:إن الودائع التي يضعها الميت عند أحد أبنائه لا يجوز له التصرف بها؛ لأنها ميراث -كما سبق وأشرنا إلى ذلك- فهي حق لجميع الورثة.




2- اسباب الارث


للإرث في الشريعة الإسلامية ثلاثة أسباب وهي:

السبب الأول: النكاح
: وهو شرعاً عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل فيه خلوة، أو وطء، وهذا السبب يتوارث به الزوجان ما دام عقد الزوجية قائما بينهما أو في معنى القائم، فلو طلق الرجل زوجته وانتهت عدتها انقطع التوارث بينهما لانقطاع سبب الإرث بينهما، إلا إذا طلقها في مرض موته متهما بأنه يريد حرمانها من الميراث، فإنها ترثه حتى بعد انقضاء عدتها بل وبعد زواجها من آخر على قول بعض الفقهاء وذلك معاملة للزوج الظالم بنقيض قصده.

السبب الثاني: الولاء: وهو قرابة حكمية:
إذا أعتق السيد عبده صار بينهما شيء يسمى (الولاء)، وهو نعمة سببها أن السيِّد المعتق تفضل على عبده فأعتقه، حيث أخرجه من الرق إلى الحرية، أو هي قرابة حكمية أنشأها الشارع، ناتجة عن عتق، أو موالاة، والولاء يشبه النسب، فكما أنَّ الرجـل كان سببا في أن يخرج ابـنـه من حيّـز المعــدوم إلى حيز الموجود، فكذلك نعمة المعتق أخرجت المملوك إلى حيز الحرية، فالسيد يرث عبده الذي أعتقه، وهناك تفصيلات أخرى تركنا ذكرها طلباً للاختصار.
السبب الثالث: النسب: القرابة الحقيقيَّة:
النسب هو: الاتصال بين إنسانين في ولادة قريبة كانت أو بعيدة، فكلّ إنسان بينك وبينه صلة ولادة قربت أو بعدت، من جهة الأب أو من جهة الأم، أو منهما معاً، فهو قريبك، وهذا السبب هو أقوى أسباب الإرث.
والقرابة الوارثون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

(1)- الأصــول
: وهـم أبو الميت، وأبو أبيه، وإن علا بمحض الذكور. وأم الميت، وكلّ جدة تُدلي بوارث، أو وارثة.
(2)- الفروع: وهم أبناء الميت، وابن ابنه وإن نزل، وابنة ابنه وإن نزل أبوها.
(3)- الحواشي: وهم إخوة الميت وأخواته مطلقاً، وأبناء إخوته الذكور لغير الأمّ -أي أبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب- وأعمام الميت الأشقاء ولأب وإن علوا، وبنو الأعمام، وإن نزلوا.
هذه أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها بين العلماء، وهي أسباب يتفق العقل والفطرة السليمة على أنها تستحق أن تكون سبباً للإرث، وهناك أسباب أخرى مختلف في كونها سبباً للإرث كبيت مال المسلمين، وذوي الأرحام (وهم الأقارب غير الوارثين)، وغير ذلك.





تجهيز المتوفّى، وهي أوّل الحقوق الواجب تنفيذها من تركة الميّت، وذلك بإخراج مال يكفي لشراء الكفن وتوابعه، وتجهيز القبر وأجرة تغسيله وما شابه، دون إسراف وتبذير؛ وذلك لتحقيق كرامة الميّت ودفنه كما يليق بإنسانيّته، وأمّا من لا يملك من المال ما يكفي لهذا فوجب ذلك على من تجب عليه نفقته. الدّيون المتعلّقة برهن، فمن رهن شيئاً ثمّ مات ولم يترك شيئاً غيره، يكون سداد الرّهن مقدّماً على غيره، وفي الفقه الشّافعي تُقدّم على تجهيز الميّت، وتعدّ أوّل الحقوق لأهميّتها. الدّيون المتعلّقة بذمّة الميّت، سواءً كانت تتعلّق بذمّته من حقوق الله -تعالى-؛ مثل الزّكاة، والنّذر، والكفّارة، أو كانت متعلّقة بذمّته من حقوق العباد؛ كالقروض والدّيون، فإنّها تُنفّذ بعد تجهيز الميّت وسداد الرّهن، وتُنفّذ قبل تقسيم التّركة وإخراج وصيّة الميّت، ويُراعى أيضاً إخراج حقّ الله -تعالى- قبل حقوق الآدميين. الوصيّة، حيث أجمع الفقهاء على أنّها تُنفّذ بعد سداد ديون المتوفّى وقبل توزيع الإرث، قال الله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)،[ظ£] فقد أكّد الله -تعالى- على أهميّة إخراج الوصيّة وقدّمها؛ كي لا يتهاون الوارثون بشأنها، فكثير من النّاس يظنّون أنّها تحرمهم من حقّهم من الميراث، ويظنّون أنّها ما هي إلا من قبيل التّبرع، فلا يُنفّذونها، والوصيّة تكون بثلث ما تبقّى من مال الميّت. مثال يُوضّح أولويّة ترتيب الحقوق السّابقة: لو تُوفّي شخص وكان قد رهن بيتاً، وكان مقترضاً من شخص، وقد أوصى لأحد أصدقائه بمبلغٍ من المالِ، ويُراد تجهيزه وتكفينه، فإنّه أوّلاً يُؤخذ من ماله ما يكفي لتجهيزه، ثمّ يُدفع لمُرتهِن البيت ثانياً، وبعد ذلك يُسدَّد قرضه، ثمّ تنفّذ وصيّته لصديقه، وما تبقّى من المال يوزّع على ورثته كما حدّد الشّرع


3-​
أقسام القرابة باعتبار جهاتهم‏:‏
ينقسم القرابة باعتبار جهاتهم إلي ثلاثة أقسام‏:‏ أصول وفروع وحواشي‏.‏
أ - فالأصول من تفرع الميت منهم كالآباء والأمهات وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين‏:‏
1 - كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أب الأم‏.‏
2 - كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى مثل أم أب الأم‏.‏
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام‏.‏
ب - والفروع‏:‏ من تفرعوا من الميت كالأولاد، وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب إلا من أدلى بأنثى مثل‏:‏ ابن البنت وبنت البنت فمن ذوي الأرحام‏.‏
جـ - والحواشي‏:‏ من تفرعوا من أصول الميت كالإخوة والأعمام وكلهم وارثون بالفرض أو التعصيب سوى صنفين‏:‏
1- كل ذكر أدلى بأنثى سوى الإخوة من الأم مثل‏:‏ ابن الأخت وابن الأخ من الأم والعم لأم والخال‏.‏
2- جميع الإناث سوى الأخوات مثل بنت الأخ والعمة وبنت العم والخالة‏.‏
وهذان الصنفان من ذوي الأرحام‏.‏







3- شروط الميراث :




شروط الإرث ثلاثة‏:‏
أ - تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات‏.‏
مثال إلحاقه بالأموات‏:‏ المفقود إذا مضت مدة انتظاره‏.‏
ب - تحقق حياة الوارث بعده أو إلحاقه بالأحياء‏.‏
مثل إلحاقه بالأحياء‏:‏ الحمل إذا تحقق وجوده حين موت مورثه وإن لم تنفخ فيه الروح‏.‏
وكذلك المفقود في مدة انتظاره إذا لم نتحقق أن موته قبل موت مورثه‏.‏
وبناء على هذين الشرطين فلا توارث بين متوارثين ماتا ولم يَعلم أيهما أسبق موتا، مثل أن يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده‏.‏
جـ - العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجة أو قرابة أو ولاء، بأن نعلم هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه ونحوه‏.‏





4- موانع الإرث


موانع الإرث ثلاثة‏:‏ اختلاف الدين، والرق، والقتل‏.‏
فمتى وَجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة‏.‏
أ - فأما اختلاف الدين فمعناه‏:‏ أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا‏.‏
ب - وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا وهو مانع من الجانبين فلا يورٌث‏.‏
ج - وأما القتل فهو إزهاق الروح والمانع منه ما كان بغير حق سواء كان عمداً أم غير عمد وسواء كان مباشرة أم غير مباشرة أم بسبب‏.‏ وهو مانع من جانب واحد، جانب القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول‏.‏ وأما المقتول فيرث من القاتل مثل أن يجرح أحد الشقيقين أخاه جرحاً مميتاً ثم يموت الجارح قبله فيرث منه المجروح حينئذ‏.‏ فأما القتل بحق فلا يمنع من الإرث مثل أن يقتل مورثه قصاصاً فيرث منه حينئذ‏.‏




اولاً : أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث
أصحاب الفروض عشرة‏:‏ الزوج، والزوجة، والأم، والأب، والجدة، والجد، والبنات، وبنات الابن، والأخوات من غير أم وأولاد الأم‏.‏
1- ميراث الزوج
ميراث الزوج النصف أو الربع‏:‏
فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث‏.‏
مثال إرثه النصف‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي‏.‏
ومثال إرثه الربع‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي‏.‏
2 - ميراث الزوجة
ميراث الزوجة الربع أو الثمن‏:‏
فترث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث‏.‏
مثال إرثها الربع‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي‏.‏
مثال إرثها الثمن‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وابنه فللزوجة الثمن وللابن الباقي‏.‏
والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن‏.‏
3 - ميراث الأم
ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي‏.‏
فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات، وأن تكون المسألة إحدى العمريتين‏.‏
وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات وترث ثلث الباقي في العمريتين وهما‏:‏
1 - زوج وأم وأب‏.‏ تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي‏.‏
2 - زوجة وأم وأب‏.‏ تقسم من أربعة‏.‏ للزوجة الربع واحد وللام ثلث الباقي واحد وللأب الباقي‏.‏
مثال إرثها الثلث‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وأبيه، فللأم الثلث وللأب الباقي‏.‏
مثال إرثها السدس‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وابنه فللأم السدس وللابن الباقي‏.‏
مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن أمه أخويه الشقيقين فللأم السدس، وللشقيقين الباقي‏.‏
4- ميراث الأب
ميراث الأب بالفرض فقط وهو السدس أو بالتعصيب فقط، أو بالفرض والتعصيب معا‏.‏
فيرث بالفرض بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر‏.‏
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث‏.‏
ويرث بالفرض والتعصيب معاً بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها‏.‏
مثال إرثه بالفرض فقط‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس وللابن الباقي‏.‏
مثال إرثه بالتعصيب فقط‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وأبيه فللزوجة الربع وللأب الباقي‏.‏
مثال إرثه بالفرض والتعصيب‏:‏ أن يموت شخص عن ابنته وأبيه فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا‏.‏
5 - ميراث الجدة
المراد بالجدة هنا‏:‏ من لم تدل بذكر بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم‏.‏ ولا ترث جدة مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها كأم الأم مع وجود أم الأب‏.‏
وميراث الجدة الواحدة السدس فإن تعددن فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن‏.‏
مثال الجدة الواحدة‏:‏ أن يموت شخص عن جدته ‏(‏أم أبيه‏)‏ وابنه فللجدة السدس وللابن الباقي‏.‏
ومثال المتعددات‏:‏ أن يموت شخص عن جداته ‏(‏أم أم أمه، وأم أم أبيه، وأم أبي أبيه‏)‏ وأبيه فللجدات السدس بالسوية وللأب الباقي‏.‏
6- ميراث الجد
المراد بالجد هنا‏:‏ من لم يكن بينه وبين الميت أنثى كأبي الأم ولا يرث جدٌ مع وجود الأب ولا مع وجود جدٌ أقرب منه كأبي أبي الأب مع وجود أبي الأب‏.‏
وميراث الجد بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط وبالفرض والتعصيب معاً‏.‏
فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر‏.‏
ويرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث‏.‏
ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها‏.‏
مثال إرثه بالفرض فقط‏:‏ أن يموت شخص عن جدة وابنة فللجد السدس وللابن الباقي‏.‏
مثال إرثه بالتعصيب فقط‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وجده فللأم الثلث وللجد الباقي‏.‏
ومثال إرثه بالفرض والتعصيب‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وجده فللبنت النصف وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا‏.‏
7- ميراث البنات
ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط‏.‏
فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن‏.‏ للذكر مثل حظ الأنثيين ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان‏.‏
مثال إرثهن بالتعصيب‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وبنته فلها المال كله، له سهمان، ولها سهم واحد‏.‏
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه وأخيه الشقيق فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي‏.‏
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وأبيه فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا‏.‏
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس ولم يرث الأب هنا بالتعصيب لأنه لم يبق بعد الفرض شيء‏.‏
8 - ميراث بنات الابن
لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود انثتين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏
وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏
ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن‏.‏
مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن‏:‏ أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد‏.‏
مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه‏.‏ فلبنتي الابن الثلثان ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد‏.‏
ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه‏.‏ فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن الابن الباقي، وله سهمان ولها سهم واحد‏.‏
ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها فللزوج الربع، ولبنت الابن النصف، ولابن ابن الابن الباقي‏.‏
ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن جدته ‏(‏أم أمه‏)‏ وابنتي ابنه وأبيه فللجدة السدس، ولابنتي الابن الثلثان وللأب السدس‏.‏
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين‏:‏ أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه فلبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا‏.‏
ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثت النصف‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي‏.‏
ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي‏.‏
9 - ميراث الأخوات من غير أم
لا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول‏.‏
أ - ميراث الشقيقات‏:‏
ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض‏.‏
فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق‏.‏ للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏
ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكون بمنزلة الإخوة الأشقاء‏.‏
ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان‏.‏
مثال إرثهن بالتعصيب بالغير‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏
ومثال إرثهن بالتعصيب مع الغير‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته الشقيقة وأخيه من أبيه فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللشقيقة الباقي ولا شيء للأخ من الأب‏.‏
ومثال إرث الواحدة بالفرض‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وزوجته وأخيه من أبيه فللشقيقة النصف وللزوجة الربع، وللأخ من الأب الباقي‏.‏
ومثال إرث الثنتين بالفرض‏:‏ أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأمه وعمه الشقيق‏.‏ فللشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، وللعم الباقي‏.‏
ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض‏:‏ أن يموت شخص عن أخواته الثلاث الشقيقات وجدته ‏(‏أم أبيه‏)‏ وأخيه من أبيه‏.‏ فللشقيقات الثلثان وللجدة السدس، وللأخ من الأب الباقي‏.‏
ب - ميراث الأخوات من الأب‏:‏ لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقاً، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏ ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن‏.‏
وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الشقيقات على ما سبق تفصيله‏.‏
مثال إرثهن مع الشقيقتين بالتعصيب‏:‏ أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من أبيه وأخيه من أبيه فللشقيقتين الثلثان وللأخ من الأب والأخت من الأب الباقي سهمان ولها سهم واحد‏.‏
ومثال إرثهن مع الشقيقة السدس‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخته من أبيه وعمه الشقيق‏.‏ فللشقيقة النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي‏.‏
مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه وعمه الشقيق‏.‏ فللشقيقة النصف، وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس، وللعم الباقي‏.‏
10- ميراث أولاد الأم
أولاد الأم هم الإخوة والأخوات من الأم‏.‏ ولا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول وميراثهم بالفرض للواحد منهم السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم‏.‏
مثال إرث الواحد‏.‏ أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته الشقيقة وأختيه من أبيه وأمه فللأخت من الأم السدس، وللأخت الشقيقة النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأم السدس‏.‏
مثال إرث الاثنين‏:‏ أن يموت شخص عن أخويه من أمه وأختيه الشقيتين‏.‏ فللأخوين من الأم الثلث بالسوية وللشقيقتين الثلثان‏.‏
ومثال آخر الأكثر من الاثنين‏:‏ أن يموت شخص عن أخيه من أمه وأختيه منها وأخيه الشقيق‏.‏ فللأخوين والأخت من الأم الثلث بالسوية، وللشقيق الباقي‏.‏
تكملة
إذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة لم يسقط أحد من أصحابها لأنه ليس أحدهم أولى بالسقوط من الآخر فتعول المسألة إلى منتهى فروضها ويكون النقص على الجميع بالقسط منسوباً إلى منتهى عولها‏.‏
مثال ذلك‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وأختيها الشقيقتين فللزوج النصف وللشقيقتين الثلثان وتعول من ستة إلى سبعة، وينقص من فرض كل واحد سبعة‏.‏
مثال آخر‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأختيها الشقيقتين وأختيها من أمها فللزوج النصف وللأم السدس وللشقيقتين الثلثان وللأختين من الأم الثلث وتعول من ستة إلى عشرة وينقص من فرض كل واحد خمساه‏.‏
مثال ثالث‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وأختيه الشقيقتين وأخته من أمه‏.‏ فللزوجة الربع وللشقيقتين الثلثان وللأخت من الأم السدس وتعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر، وينقص من فرض كل واحد سهم من ثلاثة عشر سهماً‏.‏
مثال رابع‏:‏ أن يموت شخص عن زوجته وابنتيه وأمه وأبيه فللزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأم السدس وللأب السدس وتعول من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين وينقص من فرض كل واحد تسعة‏.‏



ثانياً : العصبة
العصبة‏:‏ جمع عاصب وهو من يرث بلا تقدير فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض باقية مع صاحب فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال‏.‏
مثال إرثه جميع المال‏:‏ أن يموت شخص عن أخيه الشقيق‏.‏ فله جميع المال‏.‏
ومثال إرثه باقية‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها أخويها من أمها أخويها الشقيقين‏.‏ فللزوج النصف وللأخوين من الأم الثلث، وللأخوين الشقيقين الباقي‏.‏
ومثال عدم إرثه‏:‏ أن تموت امرأة عن زوجها وأمها أخويها من أمها أخويها الشقيقين‏.‏ فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ولا شيء للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال‏.‏
أقسام العصبة
ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام‏:‏ عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره‏.‏
أ - فالعاصب بالنفس هم‏:‏
1 - جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الأخوة من الأم وذوي الأرحام
2 - جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة‏.‏
ب - العاصب بالغير هن‏:‏ البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب‏.‏
1 - فالبنات بالأبناء‏.‏
2- وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتين أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين‏.‏
3 - والأخوات الشقيقات بالأخوة الأشقاء‏.‏
4 - والأخوات من الأب بالأخوة من الأب‏.‏
فترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين‏.‏
مثال ذلك في البنات‏:‏ أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏
ومثاله في بنات الابن‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه‏.‏ فللبنت النصف ولابن الابن وبنت الابن وبنت الابن الباقي، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏
مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه فللبنتين الثلثان، ولابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد‏.‏ ومثاله في الأخوات الشقيقات‏:‏ أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد‏.‏ ومثاله في الأخوات من الأب‏:‏ أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه‏.‏ فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم واحد‏.‏ ولا تعصب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة فابن الأخ لا يعصب أخته ولا عمته ولا ابنة عمه والعم لا يعصب العمة‏.‏ وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه‏.‏
مثال ذلك في ابن الأخ‏:‏ أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شيء لبنت الأخ الشقيق‏.‏
مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب وابن أخيه من الأب‏.‏ فللشقيقتين الثلثان، ولابن الأخ الباقي ولا شيء للأخت لعدم من يعصبها ومثاله في العم‏:‏ أن يموت شخص عن عمه وعمته فللعم جميع المال ولا شيء للعمة ومثاله في ابن العم‏:‏ أن يموت شخص عن ابن عمه وبنت عمه فلابن العم جميع المال، ولا شيء لبنت العم‏.‏
جـ - والعاصب مع الغير‏:‏ الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء والأخوات من الأب بمنزلة الإخوة من الأب‏.‏
مثاله في الشقيقات‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي‏.‏
ومثاله في الأخوات من الأب‏:‏ أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه‏.‏ فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأب الباقي‏.‏
ترتيب العصبة
يرث العصبة بالترتيب فيقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى‏.‏ وإليه الإشارة بقوله‏:‏
فبالجهة التقديم ثم بقربه ** وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا
أ - فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعد والجهات أربع‏:‏
1 - فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا‏.‏
2 - والأبوة يدخل فيها الآباء وأبناؤهم وإن علوا‏.‏
3 - وفروع الأبوة يدخل فيها الإخوة والأعمام الأشقاء أو من الأب وأبناؤهم وإن نزلوا‏.‏
4- والولاء ويدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله‏:‏
جهاتهم بنوة أبوة ** فروعها وذو الولا التتمة
فمن كان في جهة من هذه الجهات قًدم في التعصيب على من بعده‏.‏
مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا‏.‏
مثال ثان‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا‏.‏
مثال ثالث‏:‏ أن يموت شخص عن عمه ومعتقه فللعم جميع المال تعصيبا‏.‏
مثال رابع‏:‏ أن يموت شخص عن أمه ومعتقه فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا‏.‏
ب - وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قٌدم الأقرب منزلة من الميت‏.‏
فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت‏.‏
والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع أبي الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب وهكذا نقول‏:‏ فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه‏.‏
والأقرب في جهة الولاء‏:‏ المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب مثاله في جهة البنوة‏:‏ أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا‏.‏
ومثاله في جهة الأبوة‏:‏ أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه‏.‏ فلابن ابن ابن العم جميع المال تعصيبا‏.‏
ومثال ثان‏:‏ أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه فلابن العم جميع المال تعصيبا‏.‏
ومثاله في جهة الولاء‏:‏ أن يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه‏.‏ فلابن المعتق جميع المال تصيباً‏.‏
مثال ثان‏:‏ أن يموت شخص عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه فلابن ابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيبا‏.‏
جـ - وأما القوة فإذا كان العصبة في جهة واحدة ومنزلة واحدة قُدٌم الأقوى صلة بالميت وهو من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب وحده ولا يتصور التقديم بالقوة ألا في جهة فروع الأبوة‏.‏
مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب فللشقيق جميع المال تعصيبا‏.‏
مثال ثان ‏:‏ أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب‏.‏ فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيبا‏.‏







نأتي الى موضوع الحرمان من الارث وهو ما يسمى ب (الحجب)




الحجب لغة‏:‏ المنع واصطلاحاً‏:‏ منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه‏.‏
وينقسم إلى قسمين‏:‏ حجب بوصف وحجب بشخص
فالحجب بالوصف‏:‏ أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث ‏(‏اختلاف الدين والرق والقتل‏)‏ والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه‏.‏
مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وأخته من أبيه وأخيه من أبيه وهو مخالف له في الدين وعمه فللأم الثلث وللأخت من الأب النصف وللعم الباقي، ولا شيء للأخ من الأب‏.‏
الحجب بالشخص‏:‏ أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر‏.‏
أ - ففي الأصول‏:‏
1 - كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور‏.‏
مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وجده‏.‏ فللأب المال ولا شيء للجد‏.‏
2 - وكل أنثى تحجب من فوقها من الإناث‏.‏
مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن أمه وجدته وعمه فللأم الثلث وللعم الباقي ولا شيء للجدة‏.‏
ب - وفى الفروع‏:‏ كل ذكر يحجب من تحته‏.‏
مثاله‏:‏ أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه وبنت ابنه فللابن المال ولا شيء لابن الابن وبنت الابن‏.‏
جـ - وفى الحواشي‏:‏
1 - جميع الحواشي يحجبون بالذكور من الأصول أو الفروع‏.‏
مثاله ‏:‏ أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق‏.‏ فللأب المال ولا شيء للشقيق‏.‏
مثال آخر‏:‏ أن يموت شخص عن ابنه وأخته الشقيقة فللابن المال ولا شيء للشقيقة‏.‏
2 - الإخوة من الأم يحجبون أيضا بالإناث من الفروع‏.‏
مثاله أن يموت شخص عن بنته وأخيه من أمه وأخيه الشقيق فللبنت النصف وللشقيق الباقي ولا شيء للأخ من الأم‏.‏
3 - الإخوة من الأب يحجبون بالذكور من الأشقاء‏.‏
مثاله ‏:‏ أن يموت شخص عن أخته من أمه وأخته من أبيه وأخيه الشقيق فللأخت من الأم السدس وللأخ الشقيق الباقي ولا شيء للأخت من الأب‏.‏
وفى التعصيب‏:‏
1- الأسبق جهة يحجب من بعده
2 - الأقرب منزلة يحجب الأبعد

3 - الأقوى قرابة يحجب الأضعف‏.‏ وسبق شرح ذلك وأمثلته‏.






اخترت الموضوع للفائدة عسى ان ينفعنا الله وأياكم بما يحب ويرضى ..​
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
_

سلمت الأكف بطرحك المترف
شكراً لهذا الإمتاع ب الأختيار

دمتَِ بعطاء مستمد . .
smile20102
. ~
 
القائمة الجانبية للموقع
خرّيج وتبحث عن عمل؟
تعيينات العراق
هل أنت من عشاق السفر حول العالم؟
إكتشف أجمل الأماكن
هل أنت من عشاق التكنولوجيا؟
جديد التكنولوجيا
عودة
أعلى أسفل