Daleen
من أهلنا
المادة(623) من القانون المدني يمنع الرجوع في الهبة إلا في الاحوال التالية:-
أ – ان يحصل للموھوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قیمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب – ان يموت احد المتعاقدين.
ج – ان يتصرف الموھوب له تصرفاً مزيلاً للملكیة نھائیاً فإذا اقتصر التصرف في بعض الموھوب جاز للواھب ان يرجع في الباقي.
د – ان تكون الھبة من احد الزوجین للآخر، ولو وقعت الفرقة بینھما بعد الھبة.
ھ – ان تكون الھبة لذي رحم محرم.
و – ان يھلك الموھوب في يد الموھوب له، سواء كان الھلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب.الاستعمال، فإذا ھلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غیر الموھوب له الموھوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقیقا
.
– ان يعطي للھبة عوض يقبضه الواھب بشرط ان يكون العوض بعض الموھوب، فإذا كان العوض بعض الموھوب فللواھب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.
ح – ان يھب الدائن الدين للمدين.
ط – ان تكون الھبة صدقة
أ – ان يحصل للموھوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قیمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
ب – ان يموت احد المتعاقدين.
ج – ان يتصرف الموھوب له تصرفاً مزيلاً للملكیة نھائیاً فإذا اقتصر التصرف في بعض الموھوب جاز للواھب ان يرجع في الباقي.
د – ان تكون الھبة من احد الزوجین للآخر، ولو وقعت الفرقة بینھما بعد الھبة.
ھ – ان تكون الھبة لذي رحم محرم.
و – ان يھلك الموھوب في يد الموھوب له، سواء كان الھلاك بفعله او بسبب اجنبي او بسبب.الاستعمال، فإذا ھلك بعضه جاز الرجوع في الباقي، وكذلك اذا غیر الموھوب له الموھوب على وجه يتبدل به اسمه كالحنطة اذا طحنت دقیقا
.
– ان يعطي للھبة عوض يقبضه الواھب بشرط ان يكون العوض بعض الموھوب، فإذا كان العوض بعض الموھوب فللواھب ان يرجع في الباقي واذا استحق العوض عاد حق الرجوع.
ح – ان يھب الدائن الدين للمدين.
ط – ان تكون الھبة صدقة