نصت المادة 74من قانون الاحوال الشخصية .....
1....اذا مات الولد ذكرا كان ام انثى قبل وفاة ابية او امة فانة يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهماوينتقل استحقاقة من الارث الى اولادة ذكورا كانوا ام اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة
2....تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا .....
3...وقد اخذ التشريع العراقي بالوصية الواجبة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 72 لسنة 1979حيث اوجب للاحفادالذين يموت احد ابويهم في حياة مورثهم الجدة او الجد ..اما قبل هذا التاريخ لا يرثون
4...لا تزيد الوصية الواجبة على ثلث التركة وان تعدد الاولاد المتوفون ..ولا يستحقها الا الطبقة الاولى من الاحفاد
5....يستفادمن الوصية الواجبة اولاد الابن المتوفي قبل وفاة ابية دون امهم زوجة الابن اي لا ترث وكذلك زوج البنت المتوفاة قبل ابيها
6...عندتنظيم القسام الشرعي للجد او الجدة يعطى لاولاد الولد المتوفي ذكورا او اناثا حصص ابيهم كما لو كان حيا وتعين انصبتهم في القسام بما لا يزيد على ثلث الارث ويستطيعون اقامة دعوى تصحيح..القسام الشرعي وادخالهم في عدد الورثة
منقول
1....اذا مات الولد ذكرا كان ام انثى قبل وفاة ابية او امة فانة يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهماوينتقل استحقاقة من الارث الى اولادة ذكورا كانوا ام اناثا حسب الاحكام الشرعية باعتبارها وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة
2....تقدم الوصية الواجبة على غيرها من الوصايا .....
3...وقد اخذ التشريع العراقي بالوصية الواجبة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 72 لسنة 1979حيث اوجب للاحفادالذين يموت احد ابويهم في حياة مورثهم الجدة او الجد ..اما قبل هذا التاريخ لا يرثون
4...لا تزيد الوصية الواجبة على ثلث التركة وان تعدد الاولاد المتوفون ..ولا يستحقها الا الطبقة الاولى من الاحفاد
5....يستفادمن الوصية الواجبة اولاد الابن المتوفي قبل وفاة ابية دون امهم زوجة الابن اي لا ترث وكذلك زوج البنت المتوفاة قبل ابيها
6...عندتنظيم القسام الشرعي للجد او الجدة يعطى لاولاد الولد المتوفي ذكورا او اناثا حصص ابيهم كما لو كان حيا وتعين انصبتهم في القسام بما لا يزيد على ثلث الارث ويستطيعون اقامة دعوى تصحيح..القسام الشرعي وادخالهم في عدد الورثة
منقول