Daleen
من أهلنا
العدة في القانون العراقي ونفقة العدة :
العدة : هي المدة التي يمتنع على المرأة التزوج خلالها شرعا عندما تحصل الفرقة بينها وبين زوجها سواء بالموت بعد الدخول او او قبله او الطلاق او الفسخ ان تم الدخول بها او لا .
وهو ما تناولت المادة السابعة والاربعون في قانون الاحوال الشخصية العراقي موضوع العدة وكما ورد في نصها ( تجب العدة في حالتين على الزوجة 1. اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او مشاركة او فسخ او خيار بلوغ .
2. اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول . )
**وكذلك تناولت المادة الثامنة والاربعون تفاصيل تلك العدة
( 1. عند الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاث قرؤ .
2.اذا بلغت المرأة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاث اشهر كاملة .
3. عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فعدتها بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .
4. اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولاتحتسب المدة الماضية .
**الحكمة من وجوب العدة هي التاكد من برأة الرحم وخلوه من الحمل ، وهو مانص عليه الشرع والقانون .
والعدة اربع انواع : 1. العدة بالقرؤ 2. العدة بالاشهر 3. عدة المتوفي عنها زوجها 4. عدة الحمل .
** نفقة العدة وجوبية في الشرع والقانون وهو مااكده قانون الاحوال الشخصية وقرارات محكمة التميز العراقية مثاله :
القرار 1369 شرعية لسنة 1976 في 29 /9
(تبدأ مدة العدة الشرعيه من تاريخ الطلاق لامن تاريخ الحكم به فلا يحكم عليها بالتزام العدة الشرعية ، اذا انتهت بوقته لعدم حصول الرجعة منه خلال مدة العدة ، وتستحق الزوجة نفقة العدة خلالها )
العدة : هي المدة التي يمتنع على المرأة التزوج خلالها شرعا عندما تحصل الفرقة بينها وبين زوجها سواء بالموت بعد الدخول او او قبله او الطلاق او الفسخ ان تم الدخول بها او لا .
وهو ما تناولت المادة السابعة والاربعون في قانون الاحوال الشخصية العراقي موضوع العدة وكما ورد في نصها ( تجب العدة في حالتين على الزوجة 1. اذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول سواء كانت عن طلاق رجعي او بائن بينونة صغرى او كبرى او تفريق او مشاركة او فسخ او خيار بلوغ .
2. اذا توفى عنها زوجها ولو قبل الدخول . )
**وكذلك تناولت المادة الثامنة والاربعون تفاصيل تلك العدة
( 1. عند الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاث قرؤ .
2.اذا بلغت المرأة ولم تحض اصلا فعدة الطلاق او التفريق في حقها ثلاث اشهر كاملة .
3. عدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام للحائل اما الحامل فعدتها بابعد الاجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة .
4. اذا مات زوج المطلقة وهي في العدة فتعتد عدة الوفاة ولاتحتسب المدة الماضية .
**الحكمة من وجوب العدة هي التاكد من برأة الرحم وخلوه من الحمل ، وهو مانص عليه الشرع والقانون .
والعدة اربع انواع : 1. العدة بالقرؤ 2. العدة بالاشهر 3. عدة المتوفي عنها زوجها 4. عدة الحمل .
** نفقة العدة وجوبية في الشرع والقانون وهو مااكده قانون الاحوال الشخصية وقرارات محكمة التميز العراقية مثاله :
القرار 1369 شرعية لسنة 1976 في 29 /9
(تبدأ مدة العدة الشرعيه من تاريخ الطلاق لامن تاريخ الحكم به فلا يحكم عليها بالتزام العدة الشرعية ، اذا انتهت بوقته لعدم حصول الرجعة منه خلال مدة العدة ، وتستحق الزوجة نفقة العدة خلالها )