التفريق القضائي وأنواعه في القانون العراقي
التفريق القضائي :
هو تطليق الزوجة من زوجها بـواسطة القضاء إذا توفر أحد أسباب التفريق المنصوص عليها حصراً في قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لـ سنة ١٩٥٩ المعدل
ويتم ذلك دون رضاء الزوج وعلىٰ الرغم منه
أنواع التفريق القضائي :
التفريق للضرر :
تناولت المادة ( ٤٠ ) أحوال شخصية أحكام التفريق للضرر بـ نصها
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الأتيه :
١ _ إذا أضر أحد الزوجين بـ الزوج الأخر ضرراً يتعذر معه إستمرار الحياة الزوجية ويعد من قبيل الأضرار الإدمان علىٰ تناول المسكرات أو المخدرات علىٰ أن تثبت حالة الإدمان
بـ تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ويعد من قبيل الأضرار مـمارسة القمار في بيت الزوجية
٢ _ إذا أرتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية ويكون من قبيل الخيانة الزوجية مـمارسة الزوج فعل اللواط بـ أي وجه من الوجوه
٣ _ إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة القاضي
٤ _ إذا كان الزواج قد جرىٰ خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول
٥ _ إذا تزوج بـ زوجة ثانية دون أذن المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريک الدعوىٰ الجزائية
بـموجب الفقرة ١ من المادة ٣٥ أصولية
التفريق للخلاف :
تناولت المادة ٤١ أحوال شخصية التفريق للخلاف وأعطت الحق لـ كلا الزوجين طلب التفريق للخلاف الذي يتعذر أو يستحيل أن تستمر معه الحياة الزوجية
تفريق للحكم على الزوج ب عقوبة مقيدة للحرية:
تناولت المادة ( ٤٣ / أولاً ) أحوال الشخصية أن للزوجة التي يحبس زوجها بـ عقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنوات
فـ أكثر طلب التفريق حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
تفريق للهجر :
أمتناع الزوج عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج بـدون عذر شرعي ومسوغ قانوني بـ قصد الأضرار بها مدة سنتين وأكثر من موجبات التفريق
وذلك وفق المادة ( ٤٣ / أولاً / ٢ ) أحوال شخصية حتى لو كان الزوج معلوم الإقامة وله مال تستطيع الإنفاق منه
تفريق لعدم طلب الزوجة غير المدخول بها للزفاف :
الفقرة ٣ من المادة ٤٣ أعتبرت عدم طلب الزوجة غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد سبب يبيح للزوجة طلب تفريق ولا يؤثر في هذا الحق طلب الزوج زفاف زوجته أن لم يكن قد أوفىٰ بـ حقوقها الزوجية
تفريق للعنه :
كون الزوج عنيناً أو أبتلىٰ بـ ذلك بعد الزواج مـما يجعله غير قادر علىٰ القيام بـ الواجبات الزوجية
( م ٤٣ / أولاً / ٤ ) أحوال شخصية
تفريق للعقم :
جعلت المادة ٤٣ أحوال شخصية العقم من الأسباب التي تجوز للزوجة طلب التفريق من زوجها العقيم سواء كان عقيم
بـ الأصل أو أبتلىٰ به بعد الزواج علىٰ أن لا تكون للزوجة ولد منه علىٰ قيد الحياة سواء كان ذلک ذكراً أو أنثى ولا يستفيد الزوج من كون الزوجة عقيمة في طلب التفريق وإنما له حق طلاقها
( م ٣٩ ) أحوال شخصية
تفريق للعلل :
العلل الذي يصيب الزوج والذي يحول دون الإستمتاع أو نفر الزوج الأخر بـ حيث يصبح من غير الممكن تحقيق مقاصد الزواج مع وجودها وهي من أسباب طلب التفريق للزوجة
( م ٤٣ / أولاً / ٦ ) أحوال شخصية
تفريق لتعذر تحصيل النفقة :
أمتناع الزوج عن تأدية النفقة لـ زوجته من دون عذر مشروع يعطيها الحق بـ إقامة دعوىٰ تطلب فيه التفريق وتقوم المحكمة عند نظرها الدعوىٰ المقامة من قبل الزوجة بـ فرض نفقة مؤقتة لها وتمهل الزوج مدة ستون يوماً لأدائها
فـ إذا باشر بـ الإنفاق ترد دعواها
وإذا أستمر بـ جحوده وأمتناعه يفرق القاضي بينهما
( م ٤٣ / أولاً / ٧ ) أحوال شخصية
التفريق القضائي :
هو تطليق الزوجة من زوجها بـواسطة القضاء إذا توفر أحد أسباب التفريق المنصوص عليها حصراً في قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لـ سنة ١٩٥٩ المعدل
ويتم ذلك دون رضاء الزوج وعلىٰ الرغم منه
أنواع التفريق القضائي :
التفريق للضرر :
تناولت المادة ( ٤٠ ) أحوال شخصية أحكام التفريق للضرر بـ نصها
لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الأتيه :
١ _ إذا أضر أحد الزوجين بـ الزوج الأخر ضرراً يتعذر معه إستمرار الحياة الزوجية ويعد من قبيل الأضرار الإدمان علىٰ تناول المسكرات أو المخدرات علىٰ أن تثبت حالة الإدمان
بـ تقرير لجنة طبية رسمية مختصة ويعد من قبيل الأضرار مـمارسة القمار في بيت الزوجية
٢ _ إذا أرتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية ويكون من قبيل الخيانة الزوجية مـمارسة الزوج فعل اللواط بـ أي وجه من الوجوه
٣ _ إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة القاضي
٤ _ إذا كان الزواج قد جرىٰ خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول
٥ _ إذا تزوج بـ زوجة ثانية دون أذن المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة تحريک الدعوىٰ الجزائية
بـموجب الفقرة ١ من المادة ٣٥ أصولية
التفريق للخلاف :
تناولت المادة ٤١ أحوال شخصية التفريق للخلاف وأعطت الحق لـ كلا الزوجين طلب التفريق للخلاف الذي يتعذر أو يستحيل أن تستمر معه الحياة الزوجية
تفريق للحكم على الزوج ب عقوبة مقيدة للحرية:
تناولت المادة ( ٤٣ / أولاً ) أحوال الشخصية أن للزوجة التي يحبس زوجها بـ عقوبة سالبة للحرية مدة ثلاث سنوات
فـ أكثر طلب التفريق حتى لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
تفريق للهجر :
أمتناع الزوج عن معاشرة زوجته معاشرة الأزواج بـدون عذر شرعي ومسوغ قانوني بـ قصد الأضرار بها مدة سنتين وأكثر من موجبات التفريق
وذلك وفق المادة ( ٤٣ / أولاً / ٢ ) أحوال شخصية حتى لو كان الزوج معلوم الإقامة وله مال تستطيع الإنفاق منه
تفريق لعدم طلب الزوجة غير المدخول بها للزفاف :
الفقرة ٣ من المادة ٤٣ أعتبرت عدم طلب الزوجة غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد سبب يبيح للزوجة طلب تفريق ولا يؤثر في هذا الحق طلب الزوج زفاف زوجته أن لم يكن قد أوفىٰ بـ حقوقها الزوجية
تفريق للعنه :
كون الزوج عنيناً أو أبتلىٰ بـ ذلك بعد الزواج مـما يجعله غير قادر علىٰ القيام بـ الواجبات الزوجية
( م ٤٣ / أولاً / ٤ ) أحوال شخصية
تفريق للعقم :
جعلت المادة ٤٣ أحوال شخصية العقم من الأسباب التي تجوز للزوجة طلب التفريق من زوجها العقيم سواء كان عقيم
بـ الأصل أو أبتلىٰ به بعد الزواج علىٰ أن لا تكون للزوجة ولد منه علىٰ قيد الحياة سواء كان ذلک ذكراً أو أنثى ولا يستفيد الزوج من كون الزوجة عقيمة في طلب التفريق وإنما له حق طلاقها
( م ٣٩ ) أحوال شخصية
تفريق للعلل :
العلل الذي يصيب الزوج والذي يحول دون الإستمتاع أو نفر الزوج الأخر بـ حيث يصبح من غير الممكن تحقيق مقاصد الزواج مع وجودها وهي من أسباب طلب التفريق للزوجة
( م ٤٣ / أولاً / ٦ ) أحوال شخصية
تفريق لتعذر تحصيل النفقة :
أمتناع الزوج عن تأدية النفقة لـ زوجته من دون عذر مشروع يعطيها الحق بـ إقامة دعوىٰ تطلب فيه التفريق وتقوم المحكمة عند نظرها الدعوىٰ المقامة من قبل الزوجة بـ فرض نفقة مؤقتة لها وتمهل الزوج مدة ستون يوماً لأدائها
فـ إذا باشر بـ الإنفاق ترد دعواها
وإذا أستمر بـ جحوده وأمتناعه يفرق القاضي بينهما
( م ٤٣ / أولاً / ٧ ) أحوال شخصية