وزارة المالية
تعيد اصحاب الشهادات الحاصلين عليها اثناء الخدمة إلى المربع الأول. وتضيف ظلم جديد إلى الموظفين الحاصلين على الشهادة اثناء الخدمة وان المقصود في الفقرتين ٢و٣ ان الذي حصل على مخصصات مهنية بدون تغير العنوان سوف تلغى وتسترد منه بآثر رجعي وهو مخالف لاي قانون اداري بس بالعراق كلشي يمشي بدون ضوابط والمحكمة بصف الحكومة وليس الموظف ...وهو قرار غير صائب لان الموظف لايتحمل خطأ الادارة..لذلك.ستكون لنا وقفة بوجهة من يحاول إلحاق الضرر بهذه الشريحة من الموظفين.
التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 103
تاريخ التشريع : 31-12-2012
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (103) لسنـة 2012التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
التشريع الكامل
المادة 1
أولاً: يُلغى نص الفقرة (ط) من المادة (4/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي:-
ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.
ثانياً: يُضاف ما يأتي إلى المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) منها ويقرأ على النحو الآتي:-
ثالثاً:أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع.
ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع .
جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .
د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:
1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.
2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين .
هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات


تعيد اصحاب الشهادات الحاصلين عليها اثناء الخدمة إلى المربع الأول. وتضيف ظلم جديد إلى الموظفين الحاصلين على الشهادة اثناء الخدمة وان المقصود في الفقرتين ٢و٣ ان الذي حصل على مخصصات مهنية بدون تغير العنوان سوف تلغى وتسترد منه بآثر رجعي وهو مخالف لاي قانون اداري بس بالعراق كلشي يمشي بدون ضوابط والمحكمة بصف الحكومة وليس الموظف ...وهو قرار غير صائب لان الموظف لايتحمل خطأ الادارة..لذلك.ستكون لنا وقفة بوجهة من يحاول إلحاق الضرر بهذه الشريحة من الموظفين.
التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق - اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 103
تاريخ التشريع : 31-12-2012
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون رقم (103) لسنـة 2012التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008
التشريع الكامل
المادة 1
أولاً: يُلغى نص الفقرة (ط) من المادة (4/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي:-
ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.
ثانياً: يُضاف ما يأتي إلى المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويكون البند (ثالثا) منها ويقرأ على النحو الآتي:-
ثالثاً:أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع.
ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع .
جـ- يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1/1/2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع .
د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:
1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.
2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين .
هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات

