سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
ميراث الزوج
والزوج من الورثة الذين لا يرثون إلا بافرض فقط ، وله حالتان :
الحالة الأولى : أن يرث نصف التركه إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي : لا يكون لها أبن ولا بنت وإن نزل ولا بنت ولا بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان الأبناء من زوجها المتوفى أو من غيره ، فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده سواء كبنت البنت ، وبنت أبن البنت لأنهما قرابة رحمية ، والدليل على توريثه ما جاء في الكتاب والإجماع .
فالكتاب : قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد }. والولد في الآية الكريمة يشمل الابن والبنت كما يشمل أولاد الابن ، بوضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
والإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريه النصف إن لم يكن فرع وارث .
الحالة الثانية : أن يأخذ ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ، أو بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها . والدليل على ذلك شيئان:
الأول : قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
الثاني : الإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة على ذلك ، والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يحجب بأحد حجب حرمان ، بل يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا
والزوج من الورثة الذين لا يرثون إلا بافرض فقط ، وله حالتان :
الحالة الأولى : أن يرث نصف التركه إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي : لا يكون لها أبن ولا بنت وإن نزل ولا بنت ولا بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان الأبناء من زوجها المتوفى أو من غيره ، فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده سواء كبنت البنت ، وبنت أبن البنت لأنهما قرابة رحمية ، والدليل على توريثه ما جاء في الكتاب والإجماع .
فالكتاب : قال تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد }. والولد في الآية الكريمة يشمل الابن والبنت كما يشمل أولاد الابن ، بوضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم.
والإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة الإسلامية على توريه النصف إن لم يكن فرع وارث .
الحالة الثانية : أن يأخذ ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ، أو بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها . والدليل على ذلك شيئان:
الأول : قوله تعالى : { فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن }
الثاني : الإجماع : فقد أجمع علماء الشريعة على ذلك ، والزوج لا يحجب أحدا من الورثة ، ولا يحجب بأحد حجب حرمان ، بل يحجب حجب نقصان من النصف إلى الربع عند وجود الولد كما ذكرنا