سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
الحماية القانونية من العنف الاسري في القانون العراقي / القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
دراسة في مسودة قانون الحماية من العنف الاسريالمقدمةالاصل في بناء المجتمع المتماسك هو بناء الأسرة والتي تعد اللبنة الاساسية لبناء المجتمع القوي فاذا صلحت الأسرة صلح المجتمع فالمجتمع هو مجموع هذه الاسر وما متى ما كانت هذه الاسر متينة ومتماسكة ومتجانسة ومتفاهمة فأننا سنكون امام مجتمع وامه قويه رصينة ومن اجل حماية الأسرة وافرادها داخل الاطار العائلي لان العلاقة بين افراد الاسرة هي علاقة اساسها الالفة والمودة والرحمة و الانسجام وان العنف الاسري لايقتصر على العنف ضد المرأة او الزوجة بل يتعداه الى كافة افراد الاسرة ونظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرآه و الاسرة و اثارة السلبية على المجتمع الاسرة و النظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع و بغيه الحد من هذه المظاهر فقد وجد المشرع العراقي ضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الاسري وان الحفاظ على كيان الاسرة يتطلب توفير الحماية القانونية للأفراد الاسرة وللوقوف على موقف المشرع العراقي من العنف الاسري في القوانين العراقية النافذة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 و قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ونتناول في الفصل الاول التعريف بالعنف الاسري ومكونات الاسرة ونتناول في الفصل الثاني نتناول جرائم العنف الاسري في القانون العراقي وفي الفصل الثالث نتناول مسودة قانون الحماية من العنف الاسري ومن ثم نتناول النتائج والتوصيات في خاتمة البحث وان حماية الاسرة العراقية من العنف الاسري يتطلب الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسريالفصل الاولالتعريف بالعنف الاسري ومكونات الاسرةتعتبر ظاهرة العنف العائلي او الاسري من الظواهر القديمة في المجتمعات الانسانية فهي قديمة قدم الانسان الذي ارتبط وما زال يرتبط بروابط اجتماعية مع الوسط الذي فيه يؤثر و به يتأثر الا ان مظاهره و اشكاله تطورت وتنوعت منها العنف الاسري ضد المرأة و العنف ضد الاطفال و العنف ضد المسنين ولغرض التعريف بالعنف الاسري لابد من التعريف بمفهوم الاسرة و التعريف بالعنف الاسري و ذلك في فرعين الفرع الاول لتحديد مفهوم الاسرة والفرع الثاني للتعريف بالعنف الاسري.الفرع الاولالتعريف بالأسرة و اركانهاالاسرة هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشا من اقتران رجل با مراءة بعقد يرمي الى انشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع ولم يعرف القانون العراقي الاسرة و عرفت المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي الزواج بانه عقد بين رجل و امراءة تحل له شرعا غايته انشاء الحياة الزوجية المشتركة و النسل و في المادة 38 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ان اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه و يعتبر من ذوي القربة من يجمعهم اصل مشترك والمادة 39 من القانون المدني العراقي نصت بان القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول و الفروع و قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر و وفقا لمسودة قانون الحماية من العنف الاسري المقدمة الى مجلس النواب العراقي فان الاسرة تتكون من الاشخاص الذين يقيمون داخل البيت الاسري وهم كل من الزوج والزوجة وابناؤهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زوج اخر و والد ا احد الزوجين و الاخوة و الاخوات لكلا الزوجين والشخص المشمول برعاية اسرية بديلة و لم يتم الثامنة عشره من عمره والشخص المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم فا ركان الاسرة هم كل من الزوجة والزوج والاولاد والعلاقة الاسرية انما تستمد قوتها من الاحترام المتبادل بين اطرافها سواء كانت العلاقة بين الزوج او الزوجة وعلاقة التعاطف والمودة بين الاصول و الفروع و العرف الاجتماعي السائد في احترام الكبير وان المجتمع يتكون من مجموعة تلك الاسر فالمشرع العراقي في قانون الحماية من العنف الاسري توسع في العائلة و عدم اقتصارها على الزوجين واولادهما بل الى الاشقاء ووالدي اي من الزوجين ويمكن تعريف الاسرة بانها مجوعة من الاشخاص الطبيعيين توجد بينهم رابطة الزوجية والقرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمة الى افراد العائلة وفق القانونالفرع الثاني
دراسة في مسودة قانون الحماية من العنف الاسريالمقدمةالاصل في بناء المجتمع المتماسك هو بناء الأسرة والتي تعد اللبنة الاساسية لبناء المجتمع القوي فاذا صلحت الأسرة صلح المجتمع فالمجتمع هو مجموع هذه الاسر وما متى ما كانت هذه الاسر متينة ومتماسكة ومتجانسة ومتفاهمة فأننا سنكون امام مجتمع وامه قويه رصينة ومن اجل حماية الأسرة وافرادها داخل الاطار العائلي لان العلاقة بين افراد الاسرة هي علاقة اساسها الالفة والمودة والرحمة و الانسجام وان العنف الاسري لايقتصر على العنف ضد المرأة او الزوجة بل يتعداه الى كافة افراد الاسرة ونظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرآه و الاسرة و اثارة السلبية على المجتمع الاسرة و النظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع و بغيه الحد من هذه المظاهر فقد وجد المشرع العراقي ضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الاسري وان الحفاظ على كيان الاسرة يتطلب توفير الحماية القانونية للأفراد الاسرة وللوقوف على موقف المشرع العراقي من العنف الاسري في القوانين العراقية النافذة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 و قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 ونتناول في الفصل الاول التعريف بالعنف الاسري ومكونات الاسرة ونتناول في الفصل الثاني نتناول جرائم العنف الاسري في القانون العراقي وفي الفصل الثالث نتناول مسودة قانون الحماية من العنف الاسري ومن ثم نتناول النتائج والتوصيات في خاتمة البحث وان حماية الاسرة العراقية من العنف الاسري يتطلب الاسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الاسريالفصل الاولالتعريف بالعنف الاسري ومكونات الاسرةتعتبر ظاهرة العنف العائلي او الاسري من الظواهر القديمة في المجتمعات الانسانية فهي قديمة قدم الانسان الذي ارتبط وما زال يرتبط بروابط اجتماعية مع الوسط الذي فيه يؤثر و به يتأثر الا ان مظاهره و اشكاله تطورت وتنوعت منها العنف الاسري ضد المرأة و العنف ضد الاطفال و العنف ضد المسنين ولغرض التعريف بالعنف الاسري لابد من التعريف بمفهوم الاسرة و التعريف بالعنف الاسري و ذلك في فرعين الفرع الاول لتحديد مفهوم الاسرة والفرع الثاني للتعريف بالعنف الاسري.الفرع الاولالتعريف بالأسرة و اركانهاالاسرة هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشا من اقتران رجل با مراءة بعقد يرمي الى انشاء اللبنة التي تساهم في بناء المجتمع ولم يعرف القانون العراقي الاسرة و عرفت المادة الثالثة من قانون الاحوال الشخصية العراقي الزواج بانه عقد بين رجل و امراءة تحل له شرعا غايته انشاء الحياة الزوجية المشتركة و النسل و في المادة 38 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 ان اسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه و يعتبر من ذوي القربة من يجمعهم اصل مشترك والمادة 39 من القانون المدني العراقي نصت بان القرابة المباشرة هي الصلة بين الاصول و الفروع و قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر و وفقا لمسودة قانون الحماية من العنف الاسري المقدمة الى مجلس النواب العراقي فان الاسرة تتكون من الاشخاص الذين يقيمون داخل البيت الاسري وهم كل من الزوج والزوجة وابناؤهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زوج اخر و والد ا احد الزوجين و الاخوة و الاخوات لكلا الزوجين والشخص المشمول برعاية اسرية بديلة و لم يتم الثامنة عشره من عمره والشخص المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم فا ركان الاسرة هم كل من الزوجة والزوج والاولاد والعلاقة الاسرية انما تستمد قوتها من الاحترام المتبادل بين اطرافها سواء كانت العلاقة بين الزوج او الزوجة وعلاقة التعاطف والمودة بين الاصول و الفروع و العرف الاجتماعي السائد في احترام الكبير وان المجتمع يتكون من مجموعة تلك الاسر فالمشرع العراقي في قانون الحماية من العنف الاسري توسع في العائلة و عدم اقتصارها على الزوجين واولادهما بل الى الاشقاء ووالدي اي من الزوجين ويمكن تعريف الاسرة بانها مجوعة من الاشخاص الطبيعيين توجد بينهم رابطة الزوجية والقرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمة الى افراد العائلة وفق القانونالفرع الثاني