قارورة وفه
جنني هواك من حيث لا ادري
التعريف :-
1- القانون البحري 00هو ذلك الفرع من القانون الذي يحكم العلاقات التي تنشا من استخدام السفن فى الملاحة البحرية.
والحقيقة أن قواعد البحرية ضاربة في القدم منذ أن عرف الإنسان البحر وجرؤ على النزول فيه وركوبه منذ قرون بعيدة قبل الميلاد وأخذ دفع الإنسان إلى التنقل من مكان لآخر . ولما كانت السفن تجوب بحار العالم ومحيطاته تنقل بينها البضائع والأشخاص .ولما كان هذا من شأنه أن تقع اتصالات ومعاملات بين افراد الدول التي تقع على موانيها هذا السفن فإنه كان من الضروري أن توجد قواعد قانونية تنظم المشاكل والمنازعات التي تثور بين هؤلاء الأفراد .
ويزداد اهتمام الدول بالقانون البحري كلما كان يلبي احتياجاتها ولكما كانت تقع جغرافيا على البحار وكان لها اسطولا بحريا يجوب البحار فدولة لا تقع على البحار ولا اسطول تجاري لها لا يتصور أن تهتم بدارسة قواعد القانون البحري أو تحس به ولسنا بحاجة لبيان موقع مصر الجغرافي حيث يحدها شرقا البحر الأحمر بموانيه المتعددة وشمالا البحر الأبيض بموانيه المتعددة .
كما يشتمل القانون البحري 00على القانون الإداري البحري الذي ينظم العلاقة بين المشتغلين بالملاحة البحرية والإدارة باعتبارها سلطة عامة فينظم القواعد الخاصة بسلامة السفن وكيفي دخولها الموانئ وقواعد الحجر الصحي التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة الأرواح وبين الشروط الخاصة فيمن يعمل بالسفن التجارية كالربان ورجال الطاقم من البحار وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة ونظام العمل في الموانئ والقانون المالي البحري الذي يفرض الرسوم والضرائب المختلفة على السفن وكيفية تحصيلها.
خلاصة القول أن القانون البحري بمعناه الواسع00 يشتمل على جميع هذه الفروع ولكن المقصود بالقانون البحري بمعناه الضيق وهو ذلك القانون التجاري الذي يحكم العلاقات الناشئة بين الأفراد بصدد استغلال السفينة في التجارة البحرية.
وهذا ما أكده المشرع البحري حين اصدر القانون رقم 8 لسنة 1990 بأن سماه ( بقانون التجارة البحرية). ولقد بين المشرع المصري الأعمال التجارية البحرية في تعداده للأعمال التجارية السادسة من القانون التجاري البري رقم 7 لسنة 1990 التي تنص على إنه يعد ايضا عملا تجاريا . كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية وعلى الخصوص ما يأتي :-
أ - بناء السفن وإصلاحها وصيانتها
ب - شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن
ج- شراء أدوات أو مواد تموين السفن
د- النقل البحري والنقل الجوي
هـ - عمليات الشحن والتفريغ
و- استخدام الملاحين أو غيرهم من العاملين في السفن .
ويتضح من هذا النص00 أن جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية تعتبر تجارية وتخضع للقانون التجاري إذا كان القانون التجاري البحري وتكون له الصدارة في دراستنا لقواعد القانون البحري فإن قواعده تمتد لتشمل فضلا عن ذلك الملاحة البحرية الخاصة الأخرى والتي لا تتعلق بالتجارة من ذلك ملاحة الصيد أو النزهة أو الاكتشافات العلمية وذلك لأن معظم قواعد القانون البحري لا تختلف باختلاف الغرض الذي خضعت السفينة للقيام به .
س:- تكلم عن موضوع القانون البحري ؟
أ- الملاحة البحرية مضمونها واقسامها :-
يقتصر نطاق القانون البحري على الملاحة التجارية البحرية وحدها فلا ينطبق على الملاحة النهرية أو الساحلية غير أن الملاحة البحرية قد تكون مختلطة في البحر والنهر الأمر الذي يثور معه التساؤل حول معرفة القواعد التي تخضع لها 00وبناء على هذا فإن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية ايا كان الغرض منها تجاريا لو غير تجاري كما أن يسري على أداة الملاحة وهي السفينة وعلى اشخاص السفينة وهم رجال الطاقم وعلى عقود استغلال السفينة .
ولما كان موضوع القانون البحري وهو الملاحة البحرية 00فإنه يتعين علينا أن نحدد :-
أولاً :- مضمون الملاحة البحرية
ثانيا :- أقسام الملاحة البحرية
ثالثا :- أحكام الملاحة المختلطة على الوجه التالي .
أ – مضمون الملاحة البحرية00 لم يحدد المشرع سواء في فرنسا أو في مصر مضمون الملاحة البحرية التي تطبق عليها أحكام القانون البحري الأمر الذي ثار معه خلاف فقهي شديد حول تحديد مضمونها وقد دار خلاف حول اربعة آراء على الوجه التالي :-
الرأي الاول :-
يرى أن الملاحة البحرية هي التي تقوم بها السفن أي أن القانون البحري هو قانون السفينة لأنها هي أداة الملاحة البحرية وذلك لما لها من مظهر خارجي ولما لها ن أبعاد وقوة وطريقة بناء خاصة يسهل معه تحديد صفتها ويميزها عن غيرها من المراكب الداخلة التي تسير في الأنهار .
الرأي الثاني :-يعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه وهو البحر بمعنى أن الملاحة البحرية هي التي تتم في البحر لاسيما في بعض الأماكن التي يتصل فيها النهر بالبحر رأي البعض أن البحر يمتد إلى آخر مبنى للجمارك وهذا الرأي لا يصلح أساسا للاعتماد عليه في تحديد المقصود بالبحر لأنه تحكمي فضلا عن أنه تنظيم إداري لا يتصل بذاتية البحار وطبيعتها الجغرافية الحقيقية .
أذن خلاصة هذا الرأي00 هو ان الملاحة البحرية هي التي تقع في البحار وهذا هو الرأي الغالب ولذلك فإن القانون البحري يعرف بذلك لا بالسفينة .
الرأي الثالث :- تجري أن الملاحة البحرية هي التي تقوم بها السفينة في منظمة تتعرض فيها المخاطر خاصة تتضمنها الرحلة البحرية بمعنى أن السفينة وهي التي تبخر في عرض البحر تتعرض لمخاطر بحرية جسيمة وهي التي اقتضت وجود قواعد القانون البحري وبناء على ذلك فإنه متى قامت السفينة بهذه الملاحة في البحار حيث المخاطر الخاصة فتكون هناك ملاحة بحرية يستوي في ذلك أن تقع هذه المخاطر لا تقع لأن هذه المخاطر هي التي تميز الملاحة البحرية عن الملاحة الداخلية .
ولقد عيب على هذا الرأي00 أنه يسند للملاحة البحرية على فكرة المخاطر الخاصة التي تقع في الملاحة في البحار ولا تقع في الأنهار الداخلية وهذا غير صحيح لأن المخاطر الخاصة كما قد تقع في البحار فقد تقع ايضا في الأنهار وبطريقة اشد تفوق مايقع في البحار .
1- القانون البحري 00هو ذلك الفرع من القانون الذي يحكم العلاقات التي تنشا من استخدام السفن فى الملاحة البحرية.
والحقيقة أن قواعد البحرية ضاربة في القدم منذ أن عرف الإنسان البحر وجرؤ على النزول فيه وركوبه منذ قرون بعيدة قبل الميلاد وأخذ دفع الإنسان إلى التنقل من مكان لآخر . ولما كانت السفن تجوب بحار العالم ومحيطاته تنقل بينها البضائع والأشخاص .ولما كان هذا من شأنه أن تقع اتصالات ومعاملات بين افراد الدول التي تقع على موانيها هذا السفن فإنه كان من الضروري أن توجد قواعد قانونية تنظم المشاكل والمنازعات التي تثور بين هؤلاء الأفراد .
ويزداد اهتمام الدول بالقانون البحري كلما كان يلبي احتياجاتها ولكما كانت تقع جغرافيا على البحار وكان لها اسطولا بحريا يجوب البحار فدولة لا تقع على البحار ولا اسطول تجاري لها لا يتصور أن تهتم بدارسة قواعد القانون البحري أو تحس به ولسنا بحاجة لبيان موقع مصر الجغرافي حيث يحدها شرقا البحر الأحمر بموانيه المتعددة وشمالا البحر الأبيض بموانيه المتعددة .
كما يشتمل القانون البحري 00على القانون الإداري البحري الذي ينظم العلاقة بين المشتغلين بالملاحة البحرية والإدارة باعتبارها سلطة عامة فينظم القواعد الخاصة بسلامة السفن وكيفي دخولها الموانئ وقواعد الحجر الصحي التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة الأرواح وبين الشروط الخاصة فيمن يعمل بالسفن التجارية كالربان ورجال الطاقم من البحار وغيرهم ممن يعملون على ظهر السفينة ونظام العمل في الموانئ والقانون المالي البحري الذي يفرض الرسوم والضرائب المختلفة على السفن وكيفية تحصيلها.
خلاصة القول أن القانون البحري بمعناه الواسع00 يشتمل على جميع هذه الفروع ولكن المقصود بالقانون البحري بمعناه الضيق وهو ذلك القانون التجاري الذي يحكم العلاقات الناشئة بين الأفراد بصدد استغلال السفينة في التجارة البحرية.
وهذا ما أكده المشرع البحري حين اصدر القانون رقم 8 لسنة 1990 بأن سماه ( بقانون التجارة البحرية). ولقد بين المشرع المصري الأعمال التجارية البحرية في تعداده للأعمال التجارية السادسة من القانون التجاري البري رقم 7 لسنة 1990 التي تنص على إنه يعد ايضا عملا تجاريا . كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية وعلى الخصوص ما يأتي :-
أ - بناء السفن وإصلاحها وصيانتها
ب - شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن
ج- شراء أدوات أو مواد تموين السفن
د- النقل البحري والنقل الجوي
هـ - عمليات الشحن والتفريغ
و- استخدام الملاحين أو غيرهم من العاملين في السفن .
ويتضح من هذا النص00 أن جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية تعتبر تجارية وتخضع للقانون التجاري إذا كان القانون التجاري البحري وتكون له الصدارة في دراستنا لقواعد القانون البحري فإن قواعده تمتد لتشمل فضلا عن ذلك الملاحة البحرية الخاصة الأخرى والتي لا تتعلق بالتجارة من ذلك ملاحة الصيد أو النزهة أو الاكتشافات العلمية وذلك لأن معظم قواعد القانون البحري لا تختلف باختلاف الغرض الذي خضعت السفينة للقيام به .
س:- تكلم عن موضوع القانون البحري ؟
أ- الملاحة البحرية مضمونها واقسامها :-
يقتصر نطاق القانون البحري على الملاحة التجارية البحرية وحدها فلا ينطبق على الملاحة النهرية أو الساحلية غير أن الملاحة البحرية قد تكون مختلطة في البحر والنهر الأمر الذي يثور معه التساؤل حول معرفة القواعد التي تخضع لها 00وبناء على هذا فإن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية ايا كان الغرض منها تجاريا لو غير تجاري كما أن يسري على أداة الملاحة وهي السفينة وعلى اشخاص السفينة وهم رجال الطاقم وعلى عقود استغلال السفينة .
ولما كان موضوع القانون البحري وهو الملاحة البحرية 00فإنه يتعين علينا أن نحدد :-
أولاً :- مضمون الملاحة البحرية
ثانيا :- أقسام الملاحة البحرية
ثالثا :- أحكام الملاحة المختلطة على الوجه التالي .
أ – مضمون الملاحة البحرية00 لم يحدد المشرع سواء في فرنسا أو في مصر مضمون الملاحة البحرية التي تطبق عليها أحكام القانون البحري الأمر الذي ثار معه خلاف فقهي شديد حول تحديد مضمونها وقد دار خلاف حول اربعة آراء على الوجه التالي :-
الرأي الاول :-
يرى أن الملاحة البحرية هي التي تقوم بها السفن أي أن القانون البحري هو قانون السفينة لأنها هي أداة الملاحة البحرية وذلك لما لها من مظهر خارجي ولما لها ن أبعاد وقوة وطريقة بناء خاصة يسهل معه تحديد صفتها ويميزها عن غيرها من المراكب الداخلة التي تسير في الأنهار .
الرأي الثاني :-يعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه وهو البحر بمعنى أن الملاحة البحرية هي التي تتم في البحر لاسيما في بعض الأماكن التي يتصل فيها النهر بالبحر رأي البعض أن البحر يمتد إلى آخر مبنى للجمارك وهذا الرأي لا يصلح أساسا للاعتماد عليه في تحديد المقصود بالبحر لأنه تحكمي فضلا عن أنه تنظيم إداري لا يتصل بذاتية البحار وطبيعتها الجغرافية الحقيقية .
أذن خلاصة هذا الرأي00 هو ان الملاحة البحرية هي التي تقع في البحار وهذا هو الرأي الغالب ولذلك فإن القانون البحري يعرف بذلك لا بالسفينة .
الرأي الثالث :- تجري أن الملاحة البحرية هي التي تقوم بها السفينة في منظمة تتعرض فيها المخاطر خاصة تتضمنها الرحلة البحرية بمعنى أن السفينة وهي التي تبخر في عرض البحر تتعرض لمخاطر بحرية جسيمة وهي التي اقتضت وجود قواعد القانون البحري وبناء على ذلك فإنه متى قامت السفينة بهذه الملاحة في البحار حيث المخاطر الخاصة فتكون هناك ملاحة بحرية يستوي في ذلك أن تقع هذه المخاطر لا تقع لأن هذه المخاطر هي التي تميز الملاحة البحرية عن الملاحة الداخلية .
ولقد عيب على هذا الرأي00 أنه يسند للملاحة البحرية على فكرة المخاطر الخاصة التي تقع في الملاحة في البحار ولا تقع في الأنهار الداخلية وهذا غير صحيح لأن المخاطر الخاصة كما قد تقع في البحار فقد تقع ايضا في الأنهار وبطريقة اشد تفوق مايقع في البحار .