سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
احكام عامة وختامية
المادة 20
لأ يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد
المادة 21
اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا او كان معاقبا واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد على كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم في السنة الواحدة .
ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغى عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فا اكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعة شهرا واحد عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
المادة 22
الغى نص هذة المادة بموجب المادة ( 9) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتراكي رقم (14 ) لسنة 1991 ، رقمة 5 لسنة 2008 ، واصبحت على الشكل التالي :
لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلتة وفقا لاحكام هذا القانون .
النص القديم :
لايمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان ، او اعارتة او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 23ؤ
لاتحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 24
الغي نص هذة المادة بموجب المادة (10 ) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتركي رقم ( 14) لسنة 1991 ، رقمة لسنة 2008 ،واصيحت على الشكل التالي:
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبة بصفته الرسمية فتحنب احالتة الى المحاكم المختصة .
النص القديم :
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير ، او مجلس الانظباط العام ان فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمه جرما نشا من وظيفته او ارتكبة بصفتة الرسمية فتجنب احالتة الى المحاكم المختصة .
المادة 20
لأ يجوز فرض اكثر من عقوبة بموجب هذا القانون عن فعل واحد
المادة 21
اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا او كان معاقبا واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد على كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوز مدة القدم في السنة الواحدة .
ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغى عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة عليه واذا حصل على ثلاثة تشركات فا اكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد من الانذار فتقلص مدة تاخير ترفيعة شهرا واحد عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
المادة 22
الغى نص هذة المادة بموجب المادة ( 9) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتراكي رقم (14 ) لسنة 1991 ، رقمة 5 لسنة 2008 ، واصبحت على الشكل التالي :
لا يمنع اعارة الموظف او نقله من مساءلتة وفقا لاحكام هذا القانون .
النص القديم :
لايمنع انتهاء خدمة الموظف لاي سبب كان ، او اعارتة او نقله من مساءلته وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 23ؤ
لاتحول براءة الموظف او الافراج عنه عن الفعل المحال المختصة دون فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 24
الغي نص هذة المادة بموجب المادة (10 ) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتركي رقم ( 14) لسنة 1991 ، رقمة لسنة 2008 ،واصيحت على الشكل التالي:
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة او الموظف المخول من الوزير او مجلس الانضباط العام ان في فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرما نشا من وظيفته او ارتكبة بصفته الرسمية فتحنب احالتة الى المحاكم المختصة .
النص القديم :
اذا ظهر للوزير او رئيس الدائرة المخول من الوزير ، او مجلس الانظباط العام ان فعل الموظف المحال الى التحقيق او في محتويات التهمه جرما نشا من وظيفته او ارتكبة بصفتة الرسمية فتجنب احالتة الى المحاكم المختصة .