سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
الطعن بقرارات فرض العقوبة
المادة 15
الغى نص هذة المادة بموجب المادة ( 8) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 رفيه قمة 5 لسنة 2008 ، وابحواصبحت على التالي :
يختص المجلس بما ياتي :
اولأ - النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علها في المادة (8 ) من القانون بعد التظلم منها وفق ماهو منصوص علية في الفقرة (ثانيا ) من هذة المادة ، ولة ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .
ثانيا - يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة والتظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت خلال ( 30 ) ثلاثين يومأ من تاريخ تقديمة وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذة المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .
ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفع التظلم حقيقة او حكما .
رابعا - أ - يعد القرار غير المطعون فية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذة المادة باتا .
ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة مجلس شورى الدولة خلال ( 30 ) يوما من تاريخ التبليع به او اعتباره مبلغا ، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتأ وملزما .
خامسا - يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساتة سريه .
سادسا - تمارس الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله اختصاصات محكمة التميز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلائم واحكام هذا القانون
المادة 15
الغى نص هذة المادة بموجب المادة ( 8) من قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ( 14 ) لسنة 1991 رفيه قمة 5 لسنة 2008 ، وابحواصبحت على التالي :
يختص المجلس بما ياتي :
اولأ - النظر في الاعتراضات على قرارات فرض العقوبات المنصوص علها في المادة (8 ) من القانون بعد التظلم منها وفق ماهو منصوص علية في الفقرة (ثانيا ) من هذة المادة ، ولة ان يقرر المصادقة على القرار او تخفيض العقوبة او الغائها .
ثانيا - يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة والتظلم من القرار لدى الجهة التي اصدرته، وذلك خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت خلال ( 30 ) ثلاثين يومأ من تاريخ تقديمة وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذة المدة يعد ذلك رفضا للتظلم .
ثالثا- يشترط ان يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام خلال ( 30 ) يوما من تاريخ تبليغ الموظف برفع التظلم حقيقة او حكما .
رابعا - أ - يعد القرار غير المطعون فية خلال المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( ثانيا ) و ( ثالثا ) من هذة المادة باتا .
ب- يجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة مجلس شورى الدولة خلال ( 30 ) يوما من تاريخ التبليع به او اعتباره مبلغا ، ويكون قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتأ وملزما .
خامسا - يراعي مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وبما يتلائم واحكام هذا القانون وتكون جلساتة سريه .
سادسا - تمارس الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله اختصاصات محكمة التميز المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية عند النظر في الطعن المقدم في قرارات مجلس الانضباط العام وبما يتلائم واحكام هذا القانون