سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
نص مشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي أرسلته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتأريخ / / 2019
إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
مناهضة العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة-1-يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً- العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
ثانياً-الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:
أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.
ب- والدا أي من الزوجين.
جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.
د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.
ثالثاً- اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.
رابعاً-المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.
خامساً-المحكمة المختصة: محكمة الاسرة المختصة بقضايا العنف الاسري.
سادساً- القاضي المختص: قاضي التحقيق في قضايا العنف الاسري، او قاضي التحقيق في المنطقة عند عدم وجود قاضٍ مختص.
سابعاً- قرار الحماية: قرار يصدر من محكمة الاسرة وفقا لإحكام هذا القانون.
ثامناً- المديرية: مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية.
المادة -2 -يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
اللجنة العليا
المادة -3- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون وكيل وزارة الداخلية نائباً له وعضوية كل من:
أولاً: قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الاعلى.
ثانياً- ممثل عن الوزارات والجهات التالية، لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام:
أ- وزارة الخارجية.
ب- وزارة المالية.
ج- وزارة العدل.
د- وزارة التخطيط.
ه- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و- وزارة التربية.
ز- وزارة الصحة.
ح- وزارة الثقافة والسياحة والاثار.
ط- الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ي- المفوضية العليا لحقوق الانسان.
ك- ممثل عن حكومة إقليم كردستان.
ثالثاً-ممثلين إثنين عن منظمات المجتمع المدني تختارهما اللجنة كل سنتين لمرة واحدة.
رابعاً- يكون مدير مديرية حماية الاسرة مقرراً للجنة.
المادة-4- تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة.
المادة-5-اولاً- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، لمرة واحدة في الاقل كل (60) ستين يوما بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتتخذ القرارات بالأغلبية لعدد اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
ثانياً- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان.
ثالثاً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال مكافحة العنف الاسري ولرئيس اللجنة منح مكافأة تشجيعية له.
المادة -6-تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
اولاً- رسم السياسات الوطنية الشاملة التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة.
ثانياً- تبني برامج وحملات توعية لمناهضة جميع اشكال العنف الاسري، وانعكاساته على المجتمع وضرورة الوقاية منه.
ثالثاً- المصادقة على الخطط والبرامج والدراسات والمسوحات الميدانية التي تقترحها مديرية حماية الاسرة.
رابعاً- الموافقة على اعتماد الآليات الضرورية والمناسبة لحماية ضحايا العنف الاسري بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
خامساً- اعداد التقارير الخاصة بالعنف الاسري في جمهورية العراق.
سادساً- تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
سابعاً- اعداد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين، ومقدمي الخدمات في مجال العنف الاسري بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
الفصل الثالث
مديرية حماية الاسرة
المادة -7-أولاً: تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة )، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الاسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً- يكون مقر المديرية في بغداد، ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات كافة.
المادة -8- أولاً- تتولى المديرية مهمة البحث والتحقيق في شكاوى العنف الاسري وعرضها على القاضي المختص.
ثانياً- على القائم بالتحقيق في المديرية عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لقرار حماية نافذ عرض الحالة على القاضي المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية.
المادة-9-تنظم تشكيلات المديرية ومهامها واختصاصاتها، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وتكون الاولوية لتمثيل المرأة في هيكلها الاداري.
الفصل الرابع
الاخبار عن الجرائم
المادة-10- يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الاسري.
المادة -11- لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:
أولاً- قاضي التحقيق المختص.
ثانياً-الادعاء العام.
ثالثاً-مديرية حماية الاسرة .
رابعاً-المفوضية العليا لحقوق الانسان.
المادة -12-اولاً- على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
ثانياً- يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة -13-لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.
المادة -14-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام، أو إذا ارتأت المحكمة ذلك.
المادة -15-أولاً- لمن تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً، تقديم طلب الى القاضي المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الآمن.
ثانياً-على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال (24) أربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً- يجوز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، بصفتها التمييزية خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.
رابعاً- لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.
خامساً- تعفى الطلبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة من الرسوم كافة.
المادة-16-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.
المادة-17- للقاضي المختص عرض الضحية على اللجان الطبية والنفسية المختصة، واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الآمن خلال (48) ساعة.
المادة -18-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أولاً: عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها، أو على أي فرد من أفراد الأسرة أو على مقدم الإخبار.
ثانياً- منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.
ثالثاً- تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الأسرة بوجود الموظف المكلف، لأخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.
رابعاً- ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.
خامساً-عدم الاتصال بالضحية سواء في المنزل، أو في مكان العمل، إلا إذا قصد منه الصلح الأسري بأشراف المديرية .
سادساً-اشعار الجهات ذات العلاقة، بإيقاف العمل بالوكالة العامة أو الخاصة الممنوحة من الضحية للمشكو منه من تاريخ تقديم طلب الحماية.
سابعاً- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيل من السلوك العنيف في مراكز متخصصة.
المادة-19-أولاً: يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لإصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.
ثانياً- إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.
2019/09/16 |
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتأريخ / / 2019
إصدار القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
مناهضة العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة-1-يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً- العنف الاسري: كل فعل أو امتناع عن فعل أو التهديد باي منهما، يرتكب داخل الاسرة، يترتب عليه ضرر مادي أو معنوي.
ثانياً-الاسرة: مجموعة من الاشخاص الطبيعيين وتشمل:
أ- الزوج والزوجة/ الزوجات وأبناؤهم وأحفادهم أو أبناء أحد الزوجين من زوج آخر.
ب- والدا أي من الزوجين.
جـ- الاخوة والاخوات لكلا الزوجين.
د- الشخص المشمول بالوصاية أو القيمومة أو الضم، ومن كان في كنف الاسرة.
ثالثاً- اللجنة: اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري.
رابعاً-المراكز الامنة: اماكن معدة لاستقبال ضحايا العنف الاسري المشمولين بأحكام هذا القانون.
خامساً-المحكمة المختصة: محكمة الاسرة المختصة بقضايا العنف الاسري.
سادساً- القاضي المختص: قاضي التحقيق في قضايا العنف الاسري، او قاضي التحقيق في المنطقة عند عدم وجود قاضٍ مختص.
سابعاً- قرار الحماية: قرار يصدر من محكمة الاسرة وفقا لإحكام هذا القانون.
ثامناً- المديرية: مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية.
المادة -2 -يهدف هذا القانون الى حماية الاسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
اللجنة العليا
المادة -3- يشكل مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري) يرأسها وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويكون وكيل وزارة الداخلية نائباً له وعضوية كل من:
أولاً: قاضٍ يرشحه مجلس القضاء الاعلى.
ثانياً- ممثل عن الوزارات والجهات التالية، لا تقل وظيفة أي منهم عن مدير عام:
أ- وزارة الخارجية.
ب- وزارة المالية.
ج- وزارة العدل.
د- وزارة التخطيط.
ه- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
و- وزارة التربية.
ز- وزارة الصحة.
ح- وزارة الثقافة والسياحة والاثار.
ط- الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ي- المفوضية العليا لحقوق الانسان.
ك- ممثل عن حكومة إقليم كردستان.
ثالثاً-ممثلين إثنين عن منظمات المجتمع المدني تختارهما اللجنة كل سنتين لمرة واحدة.
رابعاً- يكون مدير مديرية حماية الاسرة مقرراً للجنة.
المادة-4- تكون قرارات اللجنة العليا ملزمة للجهات كافة.
المادة-5-اولاً- تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها، لمرة واحدة في الاقل كل (60) ستين يوما بحضور أغلبية عدد أعضائها، وتتخذ القرارات بالأغلبية لعدد اعضائها الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس.
ثانياً- يحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس عند غيابه لأي سبب كان.
ثالثاً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال مكافحة العنف الاسري ولرئيس اللجنة منح مكافأة تشجيعية له.
المادة -6-تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
اولاً- رسم السياسات الوطنية الشاملة التي تتضمن التدابير المناسبة للوقاية من اشكال العنف الاسري كافة.
ثانياً- تبني برامج وحملات توعية لمناهضة جميع اشكال العنف الاسري، وانعكاساته على المجتمع وضرورة الوقاية منه.
ثالثاً- المصادقة على الخطط والبرامج والدراسات والمسوحات الميدانية التي تقترحها مديرية حماية الاسرة.
رابعاً- الموافقة على اعتماد الآليات الضرورية والمناسبة لحماية ضحايا العنف الاسري بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
خامساً- اعداد التقارير الخاصة بالعنف الاسري في جمهورية العراق.
سادساً- تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي.
سابعاً- اعداد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين، ومقدمي الخدمات في مجال العنف الاسري بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
الفصل الثالث
مديرية حماية الاسرة
المادة -7-أولاً: تشكل في وزارة الداخلية دائرة تسمى (مديرية حماية الاسرة )، تتولى تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون، يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وله خبرة في مجال شؤون الاسرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانياً- يكون مقر المديرية في بغداد، ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات كافة.
المادة -8- أولاً- تتولى المديرية مهمة البحث والتحقيق في شكاوى العنف الاسري وعرضها على القاضي المختص.
ثانياً- على القائم بالتحقيق في المديرية عند ورود بلاغ يتضمن خرقاً لقرار حماية نافذ عرض الحالة على القاضي المختص لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية.
المادة-9-تنظم تشكيلات المديرية ومهامها واختصاصاتها، بتعليمات يصدرها وزير الداخلية وتكون الاولوية لتمثيل المرأة في هيكلها الاداري.
الفصل الرابع
الاخبار عن الجرائم
المادة-10- يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة مختصة، أو أكثر في المناطق الاستئنافية للتحقيق في قضايا العنف الاسري.
المادة -11- لكل من تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً التقدم بشكوى الى أي من:
أولاً- قاضي التحقيق المختص.
ثانياً-الادعاء العام.
ثالثاً-مديرية حماية الاسرة .
رابعاً-المفوضية العليا لحقوق الانسان.
المادة -12-اولاً- على الموظف أو المكلف بخدمة عامة، أو كل من قدم خدمة طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو المنظمات غير الحكومية المختصة، في حال يشتبه معها، وقوع جريمة عنف أسري، الاخبار الى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
ثانياً- يلتزم من يتلقى الاخبار عدم الكشف عن هوية مقدم الاخبار الوارد ذكره في البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة -13-لا تخضع الشكاوى في قضايا العنف الاسري للاختصاص المكاني.
المادة -14-للمحكمة أن تقرر، سرية الجلسات، بناءً على طلب أحد الطرفين، أو كلا طرفي الدعوى، أو بناء على طلب الادعاء العام، أو إذا ارتأت المحكمة ذلك.
المادة -15-أولاً- لمن تعرض للعنف الاسري، أو من ينوب عنه قانوناً، تقديم طلب الى القاضي المختص لغرض إصدار قرار الحماية وايداعه في المركز الآمن.
ثانياً-على المحكمة اصدار قرار الحماية خلال (24) أربع وعشرين ساعة ولمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثالثاً- يجوز الطعن بقرار المحكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، بصفتها التمييزية خلال (7) سبعة أيام من تأريخ تبليغه بالقرار.
رابعاً- لطالب الحماية التقدم إلى المحكمة بطلب الغاء قرار الحماية.
خامساً- تعفى الطلبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة من الرسوم كافة.
المادة-16-للمحكمة المختصة إصدار قرار الحماية أثناء النظر في الدعوى.
المادة-17- للقاضي المختص عرض الضحية على اللجان الطبية والنفسية المختصة، واتخاذ ما يلزم لنقلها الى المركز الصحي للعلاج وله تأمين إيوائها في المركز الآمن خلال (48) ساعة.
المادة -18-يتضمن قرار الحماية إلزام المشكو منه، بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
أولاً: عدم التعرض للضحية وعدم التحريض عليها، أو على أي فرد من أفراد الأسرة أو على مقدم الإخبار.
ثانياً- منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده.
ثالثاً- تمكين الضحية، أو من يمثلها من دخول بيت الأسرة بوجود الموظف المكلف، لأخذ ممتلكاته الشخصية بموجب محضر اصولي.
رابعاً- ضبط أي سلاح بحيازة المشكو منه إذا كان ذلك ضرورياً.
خامساً-عدم الاتصال بالضحية سواء في المنزل، أو في مكان العمل، إلا إذا قصد منه الصلح الأسري بأشراف المديرية .
سادساً-اشعار الجهات ذات العلاقة، بإيقاف العمل بالوكالة العامة أو الخاصة الممنوحة من الضحية للمشكو منه من تاريخ تقديم طلب الحماية.
سابعاً- إلزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات تأهيل من السلوك العنيف في مراكز متخصصة.
المادة-19-أولاً: يحيل القاضي أطراف الشكوى إلى البحث الاجتماعي لإصلاح ذات البين، وله الاستعانة بمحكمين من طرفي الشكوى للغرض المذكور.
ثانياً- إيقاف الاجراءات القانونية المتخذة بحق المشكو منه إذا حصل الصلح والتراضي بينه وبين الضحية.