سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
مفهوم حضور المتهم او عدم حضوره بالتفصيل المبسط والواضح بالاسانيد القانونيه وستكون خطة البحث كلاتي : المبحث الأول: قواعد حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية أولاً: الحضور الوجوبي ثانياً: الحضور الجوازي المبحث الثاني: الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية المبحث الثالث: أهمية التفرقة بين الأحكام الغيابية والحضورية والحضورية الاعتبارية المراجع المبحث الأول: قواعد حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية أوجب القانون على المتهم الحضور بنفسه في حالات وأجاز أن يحضر عنه وكيل في حالات أخرى أولاً: الحضور الوجوبي يجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة الجنائية بنفسه في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الجريمة جناية: المادة 384 : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي. فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة. 2- إذا كانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس: المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.” ويستوي أن يكون الحبس المقرر للجريمة وجوبياً أو جوازياً مع الغرامة. ويستثني من ذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات فيجوز الحضور فيها عن طريق وكيل. المادة 63 : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة. وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً. 3- في جميع الأحوال التي تقرر فيها المحكمة حضور المتهم بشخصه: المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.” ثانياً: الحضور الجوازي يجوز حضور الوكيل عن المتهم دون اشتراط الحضور بنفسه: 1- في المخالفات عموما مهما كانت العقوبة المقررة لها. المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.” 2- في الجنح المعاقب عليها بالغرامة المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه. أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.” المبحث الثاني: الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية تقوم التفرقة بين أنواع الأحكام على أساس صدور الحكم في مواجهة المتهم من عدمه فالحكم يكون حضورياً إذا صدر في مواجهة المتهم أو اعتبر كذلك وغيابيا إذا صدر في غيبته وذلك مع مراعاة الشروط المقررة لتحديد المقصود بمواجهة المتهم والمقصود بغيبته المطلب الأول: الحكم الغيابي مادة 238 : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً. المقصود بالحكم الغيابي الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر دون أن يكون الخصم حاضراً جلسة المرافعة ليتمكن من إبداء دفاعه. والعبرة في وصف الحكم حضوري أو غيابي هو بحقيقة الوقائع لا بما تذكره المحكمة خطأ عنه. لما كان أن العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة ولما كان البين من الأوراق- كما سبق البيان- تخلف المحكوم عليه عن الحضور بجلستي المحاكم أمام محكمة أول درجة، وان إعلانه بالجلسة الأخيرة، والذي أجرى بمعرفة المدعي بالحق المدني- والصادر فيها الحكم الابتدائي لم يتم لشخصه- بل في مواجهة النيابة العامة- وذلك على ما يبين من ورقة الإعلان المرفقة بالمفردات المضمونة- وكانت الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه، ومن ثم فان الحكم الابتدائي يكون في حقيقته غيابيا وان وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري، وقابلا للمعارضة فيه. الفقرة 1 من [الطعن رقم 30879 – لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2004 ] لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – وكانت عقوبة الوضع تحت الاختبار القضائي عقوبة مقيدة للحرية – وكان المتهم الحدث لم يحضر بنفسه أمام محكمة ثاني درجة، فإن حضور المحامي عن الولي الطبيعي للمتهم في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقته غيابيا ولا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضوري إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق، ولا يسري ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة إلا من تاريخ إعلان المتهم به. الفقرة 1 من [الطعن رقم 24829 -لسنة 71 ق -تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2006] شروط وصف الحكم بالغيابي ويكفي حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنتفي عن الحكم صفة الغيابي