كتاب الطهارة »
1= الوضوء
يتركّب الوضوء من أربعة أمور:
(1)غسل الوجه، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ـ والأحوط وجوباً ـ أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2)غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3)مسح مقدم الرأس، ويكفي مسمّاه وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وان يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
(4)مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم - على الأحوط وجوباً - ويكفي المسمى عرضاً، والأولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلاّ بذلك، ولابد في المسح من ان يكون بالبلّة الباقية في اليد، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلّة من لحيته ومسح بها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(مسألة 26): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما.
1= الوضوء
يتركّب الوضوء من أربعة أمور:
(1)غسل الوجه، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ـ والأحوط وجوباً ـ أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2)غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3)مسح مقدم الرأس، ويكفي مسمّاه وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وان يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
(4)مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم - على الأحوط وجوباً - ويكفي المسمى عرضاً، والأولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلاّ بذلك، ولابد في المسح من ان يكون بالبلّة الباقية في اليد، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلّة من لحيته ومسح بها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(مسألة 26): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
