• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.
قارورة وفه

كتاب الطهارة » موسوعة الكاملة

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع قارورة وفه
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 23
  • المشاهدات المشاهدات 2K

قارورة وفه

جنني هواك من حيث لا ادري
السمعة: 100%
النقاط 117
الحلول 0
إنضم
2020-02-28
المشاركات
12,402
مستوى التفاعل
6,582
النقاط
117
الإقامة
العراق
قارورة وفه
كتاب الطهارة »

1= الوضوء


يتركّب الوضوء من أربعة أمور:
(1)غسل الوجه، وحدّه ما بين قصاص الشعر والذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد ـ والأحوط وجوباً ـ أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني.
(2)غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً.
(3)مسح مقدم الرأس، ويكفي مسمّاه وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاثة أصابع مضمومة، كما ان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وان يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.
(4)مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب المفصل بين الساق والقدم، ولا يكفي المسح إلى قبة القدم - على الأحوط وجوباً - ويكفي المسمى عرضاً، والأولى المسح بكل الكف.
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائداً على الحد الواجب، وكذلك المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به إلاّ بذلك، ولابد في المسح من ان يكون بالبلّة الباقية في اليد، فلو جفّت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلّة من لحيته ومسح بها ـ والأحوط الأولى ـ أن يأخذ البلّة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، ولا يكتفي بالأخذ من بلّة الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(مسألة 26): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، ـ والأحوط استحباباً ـ مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى، وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
جزاك الله خير
 
كتاب الطهارة » أحكام التخلّي

(مسألة 36): يجب على المكلّف حال التخلي وفي سائر الأحوال ان يستر عورته عن الناظر المحترم ـ الشخص الممّيز ـ ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج والزوجة.
(مسألة 37): ـ الأحوط وجوباً ـ عدم استقبال القبلة واستدبارها حال التبول أو التغوط، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
(مسألة 38): يستحبّ للرجل الاستبراء بعد البول، والأولى في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ومسح القضيب باصبعين أحدهما من فوقه، والآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث مرات.
(مسألة 39): لا يجب الاستنجاء ـ أي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاِستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث افضل، وأما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء، وان لم يتعد تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بحجر، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة، ويعتبر في المسح بالحجر ونحوه أن لايصيب المخرج نجاسة اُخرى من الخارج، أو الداخل كالدم، نعم لا يضر
تنجسه بالبول في النساء، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسّة، ولا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث اذا زالت النجاسة بقطعة واحدة ـ مثلاً ـ وإن كان ذلك ـ أحوط إستحباباً ـ نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول، ويحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية.
 
كتاب الطهارة » الغسل

موجبات الغسل ستة:
(1)الجنابة.
(2)الحيض.
(3)النفاس.
(4)الاستحاضة.
(5)مسّ الميت.
(6)الموت.
 
كتاب الطهارة » غسل الجنابة

تتحقق الجنابة بأمرين:
(1)خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر.
وفي حكم المني ظاهراً، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة ـ الدفق ـ الفتور)فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ويكفي في المريض مجرد الشهوة، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لايوجب شيئاً.
(2)الجماع ـ ولو لم ينزل ـ في قبل المرأة ودبرها وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة ـ والأحوط وجوباً ـ في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل والوضوء، للواطئ والموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، وإلاّ كفى الغسل.
(مسألة 40): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:
(1)الصلاة الواجبة: ما عدا صلاة الميت.
(2)الأجزاء المنسية من الصلاة: وكذا صلاة الاحتياط، ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وان كان ذلك أحوط.
(3)الطواف الواجب: وان كان جزءاً لحجة، أو عمرة مندوبة.
(4)الصوم: على تفصيل يأتي.
(مسألة 41): يحرم على الجنب أمور:
(1)مس لفظ الجلالة وكذا سائر اسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام)على ـ الأحوط الأولى ـ .
(2)مسّ كتابة القرآن.
(3)الدخول في المساجد وان كان لأخذ شيء منها، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
(4)المكث في المساجد.
(5)وضع شيء في المساجد على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن كان ذلك في حال الاجتياز، أو من الخارج.
(6)الدخول في المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم)وإن كان على نحو الاجتياز.
(7)قراءة احدى العزائم الأربع، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها ـ والأحوط الأولى ـ ان لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم وهي حَم السجدة، فصلت، النجم، العلق.
(مسألة 42): المشاهد المشرفة للمعصومين (عليهم السلام)تلحق بالمساجد على الأحوط وجوباً، ولا يلحق بها أروقتها ـ فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها ـ كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وان كان الالحاق ـ أحوط استحباباً ـ.
 
كتاب الطهارة » كيفية الغسل

الغسل قسمان : ارتماسي وترتيبي.
1 ـ (الارتماسي): وهو على نحوين : دفعي وتدريجي، والأوّل: هو تغطية الماء لمجموع البدن وستره لجميع اجزائه، وهو امر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له، والثاني: هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية، فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأوّل، ويصح الغسل بالنحو الثاني كالأوّل.
ويعتبر في الثاني ان يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ويكفي في النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه بقصد الغسل.
2 ـ (الترتيبي): ـ والأحوط وجوباً ـ في كيفيته ان يغسل اولاً تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن، ولا يجب الترتيب بين الطرفين، فيجوز غسلهما معاً، أو باية كيفية اُخرى وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر.
ويجب في غسل كل عضو ادخال شيء من الآخر مما يتصل به اذا لم يحصل العلم بأتيان الواجب إلا بذلك.
(مسألة 43): ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاكتفاء في الغُسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس والرقبة أولاً ثم الجانبين، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد غسله. وايضاً ـ الأحوط وجوباً ـ عدم الاكتفاء في الغسل باخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله اخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.
 
كتاب الطهارة » الحيض وشرائطه

الحيض : دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك، أو أقل.
(مسألة 48): الغالب في دم الحيض ان يكون أسود أو احمر، حاراً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة أيام ولو ملفقة، وأكثره عشرة أيام، ويعتبر فيه الاستمرار ـ ولو في فضاء الفرج ـ في الثلاثة الأولى وكذا فيما يتوسطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه احكام الحيض، نعم فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
(مسألة 49): يعتبر التوالي في الايام الثلاثة التي هي أقل الحيض، فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوماً أو يومين قبل انقضاء عشرة ايام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في أيّام الدم، والجمع بين احكام الحائض والطاهرة أيام النقاء، وسيأتي بيان تروك الحائض ـ أي ما يلزمها تركه ـ في فصل احكام الحائض كما سيأتي افعال المستحاضة ـ أي ما يجب عليها فعله ـ في فصل اقسام المستحاضة وأحكامها.
(مسألة 50): يعتبر في دم الحيض ان يكون بعد البلوغ وقبل سنّ الستين، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين لا تكون له احكامه ـ والأحوط الأولى ـ في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما اذا كان الدم بحيث لو رأته قبل الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه ايام عادتها.
وبالجملة: إنّ سنّ اليأس لدى المرأة ـ أي الذي إذا بلغته لم يحكم بكون ما تراه من الدم بعده حيضاً ـ محدّد بالستين، نعم إذا بلغت الخمسين وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده ـ لكبر السنّ لا لعارض ـ تسقط عنها العدة في الطلاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى تعالى في (المسألة 1097).
(مسألة 51): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره، نعم ـ الأحوط وجوباً ـ أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وافعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما اذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أوّل عادتها وكان الدم بصفات الحيض، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء.
(مسألة 52): لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين ولكنه لا يكون أقل من عشرة أيام وتسع ليال متوسطة بينها، فاذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام. فليسا بحيضتين يقيناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثم طهرت سبعاً، ورأت الدم بعده مرة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
(مسألة 53): اذا تردد الدم الخارج من المرأة بين الحيض ودم البكارة استدخلت قطنة في الفرج وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها، ثم استخرجتها برفق، فان خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة، وإن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.
 
Similar content الاكثر مشاهدة عرض المزيد
عودة
أعلى أسفل