سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
الفصل الأول
التعريفات والأهداف والسريان
المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية.
ثانياً – الوزير : وزير الداخلية
ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة.
رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي.
سادسا – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك.
سابعاً – المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي.
ثامنا – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى.
تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء.
عاشرا- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف.
حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي.
ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي.
ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات.
رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات.
خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي.
سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامة بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره.
تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته.
عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية.
واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد على وفق القانون.
اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون.
ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً.
أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد.
خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون.
ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته على وفق ما هو محدد في هذا القانون.
سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي.
ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي.
تسعة وعشرون – التقرير الطبي : القرير الذي تصدره اللجنة الطبية.
ثلاثون – العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته على وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون.
واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وصرف راتبه الكلي ، واحالته الى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكريم حالات التضحية والاصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.
المادة -3- تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة الذين تم التعاقد معهم بعد 9 / 4/ 2003 بصفة عقد وعلى الشهداء الجرحى.
التعريفات والأهداف والسريان
المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها :
اولاً - الوزارة : وزارة الداخلية.
ثانياً – الوزير : وزير الداخلية
ثالثاً – قوى الأمن الداخلي : الشرطة المحلية وشرطة الحدود والدفاع المدني والمرور والشرطة الاتحادية وشرطة الحراسات وأية تشكيلات أخرى ترتبط بالوزارة.
رابعاً – الضابط : رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.
خامساً – الضابط الاختصاصي : الضابط الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا في الاختصاصات العلمية أو الإنسانية المعترف بها رسمياً ويمارس اختصاصه في قوى الأمن الداخلي.
سادسا – رجل الشرطة : احد أفراد قوى الأمن الداخلي ذكراً كان أم أنثى وسواء أكان ضابطاً أم مفوضاً أم ضابط صف أم شرطياً أم طالباً في أحدى كليات أو المعاهد أو مدارس قوى الأمن الداخلي وينصرف وصف (الشرطة) الى قوى الامن الداخلي ما لم يرد نص خاص في هذا القانون بخلاف ذلك.
سابعاً – المنتسب: المفوض وضابط الصف والشرطي.
ثامنا – المفوض: ممن هو في الدرجة الثامنة لغاية الدرجة الأولى.
تاسعاً – ضابط الصف : ممن هو برتبة شرطي أول لغاية رئيس عرفاء.
عاشرا- الشرطي: رجل الشرطة ممن هو اقل من رتبة ضابط الصف.
حادي عشر – الفني: رجل الشرطة الذي يمارس حرفة أو مهنة أو اختصاصاً في قوى الامن الداخلي.
ثاني عشر – الخدمة: المدة الفعلية المؤداة لرجل الشرطة في قوى الأمن الداخلي.
ثالث عشر – الراتب : الراتب الاسمي الشهري الأخير للرتبة بدون مخصصات.
رابع عشر – الراتب الكلي : الراتب مضافاً اليه المخصصات.
خامس عشر – نصف الراتب : نصف الراتب الكلي.
سادس عشر – الشهيد: رجل الشرطة الذي يقتل اثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
سابع عشر – الجريح: رجل الشرطة الذي يطعن أو يصاب بحادث أو مرض أو عاهة أثناء مشاركته في الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات أو في حوادث الإرهاب أو التخريب أو بسبب أي منها.
ثامن عشر – المفقود : رجل الشرطة الذي يفقد أو يختطف أثناء الخدمة أو اثناء قيامة بالواجب أو بسببه ولا يعلم مصيره.
تاسع عشر – المحتجز : رجل الشرطة الذي يحتجز لدى العدو أو لدى أية جهة أخرى أثناء قيامه بالواجب أو بسبب خدمته.
عشرون – المتقاعد : رجل الشرطة الذي يحال الى التقاعد ويستحق عن خدمته راتباً تقاعدياً أو مكافأة تقاعدية.
واحد وعشرون – الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد على وفق القانون.
اثنان وعشرون – الحقوق التقاعدية : كل ما يستحقه رجل الشرطة أو خلفه بعد احالته الى التقاعد أو وفاته بموجب هذا القانون.
ثلاثة وعشرون – المكافأة التقاعدية : المكافأة التي تدفع لرجل الشرطة المحال الى التقاعد عندما لا يستحق راتباً تقاعدياً.
أربعة وعشرون – الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد.
خمسة وعشرون – المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب احكام هذا القانون.
ستة وعشرون – الخلف: أفراد عائلة رجل الشرطة المتقاعد الذين يخلفونه بعد وفاته على وفق ما هو محدد في هذا القانون.
سبعة وعشرون – الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول الى المستحق من الراتب التقاعدي.
ثمانية وعشرون – اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المشكلة في المؤسسات الصحية لقوى الأمن الداخلي.
تسعة وعشرون – التقرير الطبي : القرير الذي تصدره اللجنة الطبية.
ثلاثون – العجز الجزئي أو الكلي عن العمل الذي يحل برجل الشرطة المريض أو الجريح بعد شفائه أو بعد اليأس من شفائه والذي يتقرر وتحدد نسبته على وفق نظام خاص يصدر بموجب هذا القانون.
واحد وثلاثون – القدم الممتاز : القدم الممنوح لرجل الشرطة عند قيامه بعمل بطولي مشرف أو شجاعة فائقة أو تضحية أو دفعه خطراً جسيماً أو اثبت كفاءة نادرة أو تفوقاً علمياً ملموساً أو تفانياً في أداء الواجب وخدمة الوطن.
المادة -2- يهدف هذا القانون الى تنظيم تعيين رجل الشرطة وخدمته وترقيته وصرف راتبه الكلي ، واحالته الى التقاعد أو استقالته وصرف حقوقه التقاعدية والمخصصات المستحقة له والحرمان منها وتكريم حالات التضحية والاصابة والاستشهاد جراء الواجب أو بسببه.
المادة -3- تسري أحكام هذا القانون على رجل الشرطة الذين تم التعاقد معهم بعد 9 / 4/ 2003 بصفة عقد وعلى الشهداء الجرحى.