سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
المادة 12
مدة العقد والتميد:
تلتزم جهات التعاقد عند تمديد العقود ما يأتي:
أولاً: على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المتعاقد عليها المنصوص عليها في شروط التعاقد وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ اخر نص عليه في شروط التعاقد وتراعي عند التمديد ما يأتي:
أ. إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الأعمال بالنسبة للمقاولات المختلفة أو الكميات المطلوب تجهيزها كماً أو نوعاً (ضمن الحدود المسموح بها) بما يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
ب. إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المتعاقدة أو اي جهة مخولة قانونا او لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد (صاحب العمل).
ج. إذا استجدت بعد التعاقد الظروف القاهرة أو الاستثنائية المعتمدة في وثائق المناقصة المعنية أو الشروط العامة للمقاولات والمنصوص عليها في شروط المناقصة والتي لا بد للمتعاقدين فيها يمكن توقعها أو تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تأخير في تنفيذ العقد (عدا الاحوال المناخية).
ثانياً: يشترط لتطبيق أحكام البند (اولا) من هذه المادة أن يقدم المتعاقد طلباً تحريرياً إلى جهة التعاقد أن من تخوله خلال مدد لا تتجاوز (15) يوم لعقود التجهيز و(30) يوما للمقاولات والخدمات الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من أجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة التعاقدية النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً في جميع أنواع العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب، ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد شهادة الاستلام الأولي المذكورة في شروط العقد.
مدة العقد والتميد:
تلتزم جهات التعاقد عند تمديد العقود ما يأتي:
أولاً: على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المتعاقد عليها المنصوص عليها في شروط التعاقد وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ اخر نص عليه في شروط التعاقد وتراعي عند التمديد ما يأتي:
أ. إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الأعمال بالنسبة للمقاولات المختلفة أو الكميات المطلوب تجهيزها كماً أو نوعاً (ضمن الحدود المسموح بها) بما يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
ب. إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المتعاقدة أو اي جهة مخولة قانونا او لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد (صاحب العمل).
ج. إذا استجدت بعد التعاقد الظروف القاهرة أو الاستثنائية المعتمدة في وثائق المناقصة المعنية أو الشروط العامة للمقاولات والمنصوص عليها في شروط المناقصة والتي لا بد للمتعاقدين فيها يمكن توقعها أو تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تأخير في تنفيذ العقد (عدا الاحوال المناخية).
ثانياً: يشترط لتطبيق أحكام البند (اولا) من هذه المادة أن يقدم المتعاقد طلباً تحريرياً إلى جهة التعاقد أن من تخوله خلال مدد لا تتجاوز (15) يوم لعقود التجهيز و(30) يوما للمقاولات والخدمات الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من أجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة التعاقدية النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً في جميع أنواع العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب، ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد شهادة الاستلام الأولي المذكورة في شروط العقد.