سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
المادة 11
آلية فض المنازعات بعد توقيع العقد:
اولاً: تفض المنازعات بعد توقيع العقود بمتخلف أنواعها باستخدام أحد الأساليب الاتية:
أ. التوفيق: ويكون من خلال لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد والمتعاقد معها (من مقاولين أو مجهزين أو استشاريين9 لدراسة الموضوع والاتفاق على المعالجات حسب أحكام القوانين والتعليمات النافذة في شان موضوع النزاع.
ب. التحكيم: ويكون باختتار كل طرف متنازع حكماً يمثله من ذوي الخبرة والاختصاص النزاع ويختار المحكمان محكما ثالث لرئاسة لجنة التحكيم وفي حالة تعذر ذلك تتولى محكمة الموضوع اختيار المحكم الثالث وعند ذلك تقوم لجنة التحكيم بدراسة الموضوع المتنازع عليه بكل حيثياته وتصدر اللجنة قرارها النهائي لحسم النزاع ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم ويكون ملزماً بقرار اللجنة بعد تصديقه من محكمة الموضوع وفقاً للقانون.
ج. إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة لاصدار حكمها بموضوع النزاع مع الآخذ بنظر الاعتبار الواجب التطبيق لفض هذه النزاعات.
د. لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لفض المنازعات على أن ينص ذلك في العقد وعندما يكون أحد طرفي العقد أجنبياً مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية الاجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة وأن يتم اختيار احدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزاع.
ثانياً: يلتزم طرفا العقد باختيار الاسلوب الأمثل لفض النزاعات النجمة عن تنفيذ العقد بينهما باحدى الطرق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بموجب شروط التعاقد المتفق عليها.
ثالثاً: تعتمد الاجراءات المنصوص عليها في الشروط العامة للمقاولات والتي تحدد ابتداءاً في شروط المناقصة والعقد المبرم بين الجهات التعاقدية والمتعاقدين معها.
آلية فض المنازعات بعد توقيع العقد:
اولاً: تفض المنازعات بعد توقيع العقود بمتخلف أنواعها باستخدام أحد الأساليب الاتية:
أ. التوفيق: ويكون من خلال لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد والمتعاقد معها (من مقاولين أو مجهزين أو استشاريين9 لدراسة الموضوع والاتفاق على المعالجات حسب أحكام القوانين والتعليمات النافذة في شان موضوع النزاع.
ب. التحكيم: ويكون باختتار كل طرف متنازع حكماً يمثله من ذوي الخبرة والاختصاص النزاع ويختار المحكمان محكما ثالث لرئاسة لجنة التحكيم وفي حالة تعذر ذلك تتولى محكمة الموضوع اختيار المحكم الثالث وعند ذلك تقوم لجنة التحكيم بدراسة الموضوع المتنازع عليه بكل حيثياته وتصدر اللجنة قرارها النهائي لحسم النزاع ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم ويكون ملزماً بقرار اللجنة بعد تصديقه من محكمة الموضوع وفقاً للقانون.
ج. إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة لاصدار حكمها بموضوع النزاع مع الآخذ بنظر الاعتبار الواجب التطبيق لفض هذه النزاعات.
د. لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لفض المنازعات على أن ينص ذلك في العقد وعندما يكون أحد طرفي العقد أجنبياً مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية الاجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة وأن يتم اختيار احدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزاع.
ثانياً: يلتزم طرفا العقد باختيار الاسلوب الأمثل لفض النزاعات النجمة عن تنفيذ العقد بينهما باحدى الطرق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بموجب شروط التعاقد المتفق عليها.
ثالثاً: تعتمد الاجراءات المنصوص عليها في الشروط العامة للمقاولات والتي تحدد ابتداءاً في شروط المناقصة والعقد المبرم بين الجهات التعاقدية والمتعاقدين معها.