سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
المادة 10
آلية فض المنازعات قبل التعاقد:
أولاً: تفض المنازعات قبل التعاقد وفق الاتي:
أ. تشكل في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة والمحافظة لجنة مركزية للنظر بالاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرارات الاحالة التعاقدية ترتبط (بالوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة) أو من يخوله وتتألف من عدد من الخبراء القانونيين والاختصاصيين في الحقول الاخرى ومقرر للجنة لا يقل عنوانه الوظيفي عن رئيس ملاحظين.
ب. تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين أو وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبو سحب التأمينات الأولية كما ورد في (ف) من المادة (7) من هذه التعليمات التي تقدم إلى جهة التعاقد خلال (7) سبعة أيام عمل من تعهد رسمي مصدق اصوليا حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التاخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة وعلى اللجنة تقديم التوصية بموضوع الاعتراض وأسبابه للوزير المختص أو رئيس الجهة المرتبطة بوزارة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض لديها وعلى الوزير المختص أو المحافظ أو من يخوله البت بالتوصية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ ايداع التوصيه في مكتبه ويعد عدم البت بالموضوع رفضاً للاعتراض عند مرور هذه المدة.
ثانياً: تشكل في وزراة التخطيط محكمه ادارية حسب احكام الامر المرقم 87 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والتي تخص بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات برئاسة قاضي ينسبه مجلس القضاء لاقليم كوردستان العراق وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط (مدير دائرة التعاقدات العامة) وممثل عن كل من اتحاد مقاولي كوردستان واتحاد الغرف التجارية والصناعة في الاقليم من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً: لمقدمي العطاءات الاعتراضات لدى المحكمة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة على قرارات الإحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال (7) سبعة أيام عمل رسمي تبدأ من اليوم التالي لاعتبار القرار مبلغا.
رابعاصك تصدر المحكمة قرارها بموضوع الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ التبلغ بالمرافعة.
خاسماً: تكون قرارات المحكمة قابلة للنقض خلال مدة (30) يوم من تاريخ التبلغ بالقرار لدى محكمة التمييز في الاقليم، ويكون القرار مميزا وغير المعطون به باتاً عند عدم الطعن تمييزياً امام الهيئات المدنية المختصة في محكمة التمييز والنظر فيها ويعتبر من الدعاوى المستعجلة خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار.
سادساً: تمارس المحكمة المهام الموكلة لها في الأمر (87) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) وتسترشد المحكمة بقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات أو الضوابط الصادرة عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط.
سابعاً: على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عدم توقيع العقود لحين حسم الموضوع من الوزير المختص أو المحافظ أو المحكمة الادارية مع مراعاة المدد القانونية الخاصة بنظر الاعتراض المنصوص عليها في بنود هذه المادة.
ثامناً: تتولى مديرية العامة في وزارة التخطيط متابعة القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات
آلية فض المنازعات قبل التعاقد:
أولاً: تفض المنازعات قبل التعاقد وفق الاتي:
أ. تشكل في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة والمحافظة لجنة مركزية للنظر بالاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرارات الاحالة التعاقدية ترتبط (بالوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة) أو من يخوله وتتألف من عدد من الخبراء القانونيين والاختصاصيين في الحقول الاخرى ومقرر للجنة لا يقل عنوانه الوظيفي عن رئيس ملاحظين.
ب. تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين أو وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبو سحب التأمينات الأولية كما ورد في (ف) من المادة (7) من هذه التعليمات التي تقدم إلى جهة التعاقد خلال (7) سبعة أيام عمل من تعهد رسمي مصدق اصوليا حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التاخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة وعلى اللجنة تقديم التوصية بموضوع الاعتراض وأسبابه للوزير المختص أو رئيس الجهة المرتبطة بوزارة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض لديها وعلى الوزير المختص أو المحافظ أو من يخوله البت بالتوصية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ ايداع التوصيه في مكتبه ويعد عدم البت بالموضوع رفضاً للاعتراض عند مرور هذه المدة.
ثانياً: تشكل في وزراة التخطيط محكمه ادارية حسب احكام الامر المرقم 87 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والتي تخص بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات برئاسة قاضي ينسبه مجلس القضاء لاقليم كوردستان العراق وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط (مدير دائرة التعاقدات العامة) وممثل عن كل من اتحاد مقاولي كوردستان واتحاد الغرف التجارية والصناعة في الاقليم من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً: لمقدمي العطاءات الاعتراضات لدى المحكمة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة على قرارات الإحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال (7) سبعة أيام عمل رسمي تبدأ من اليوم التالي لاعتبار القرار مبلغا.
رابعاصك تصدر المحكمة قرارها بموضوع الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ التبلغ بالمرافعة.
خاسماً: تكون قرارات المحكمة قابلة للنقض خلال مدة (30) يوم من تاريخ التبلغ بالقرار لدى محكمة التمييز في الاقليم، ويكون القرار مميزا وغير المعطون به باتاً عند عدم الطعن تمييزياً امام الهيئات المدنية المختصة في محكمة التمييز والنظر فيها ويعتبر من الدعاوى المستعجلة خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار.
سادساً: تمارس المحكمة المهام الموكلة لها في الأمر (87) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) وتسترشد المحكمة بقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات أو الضوابط الصادرة عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط.
سابعاً: على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عدم توقيع العقود لحين حسم الموضوع من الوزير المختص أو المحافظ أو المحكمة الادارية مع مراعاة المدد القانونية الخاصة بنظر الاعتراض المنصوص عليها في بنود هذه المادة.
ثامناً: تتولى مديرية العامة في وزارة التخطيط متابعة القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات