سارة البابلية
عٍـسلُِ آلُِشُبَـآبَ♔
المادة 9
الاعتمادات المستندية:
تراعي الاجراءات التالية عند فتح الاعتمادات المستندية لتغطية عقود الشراء الخارجي (توريد مواد وشراء خدمة) عند التعاقد مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية:
أولاً: نقوم الوزارة المختصة (أو الجهة غير المرتبطة بوزارة) بعد إصدار الإحالة وتسلم كفالة حين التنفيذ (Performance Bond) وتوقيع العقد أصوليا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح إعتماد مستندي (غير قابل للنقص وغير مثبت) {Irrevocable & Unconfirmed Letter of Credit} أو اعتماد مستندي دوار (غير قابل للنقص وغير مثبت) مع مراعات الشروط المنصوص عليها في المناقصة بهذا الصدد.
ثانياً: تتم المباشرة بفتح الاعتماد المستندي طبقاً للأصول والأعراف الدولية للإعتمادات المستندية من خلال احد المصارف المجازة في العراق وفقا للاستمارات (استمارة طلب وعقد فتح إعتماد مستندي) الخاصة بذلك مع تضمين تلك الاستمارات بالشروط المالية لعملية التوريد والشروط الأخرى المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري).
ثالثاً: تتطلب إجراءات فتح الإعتمادات المستندية مراعاة الاتي:
أ. تحديد إسم المستفيد من فتح الإعتماد (البائع) وعنوانه الكامل.
ب. وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة الإشارة الى رقم العقد وتاريخه.
أ. تحديد مبلغ الإعتماد المطلوب رقما وكتابة.
ج. الإشارة الى نوع البيع التجاري بموجب شروط التجراة الدوليا (Incoterms 200) الذي يشترط أن يحدد على أساس (FOB/ CIF/CER/CIP) أو غيرها وحسب شروط العقد.
هـ. بيان واسطة الشحن (بري، جوي، بحري أو غيرها) ونقطة الوصول النهائي (Final Destination).
و.تحديد قبول الشحن الجزئي (Partial Shipment) من عدمه أي بمعنى قبول تسليم البضاعة بعدة شحنات مثلا أو تكون بشحنة واحدة مع مراعاة أن تكون المستحقات المالية المدفوعة متوازنة مع الشحنات المتسلمة.
ز. بيان قبول إستخدام أكثر وسيلة نقل (Transshipment) من عدمه.
ح. تثبيت مدة ونفاذ الإعتماد المستندي وحسب شروط العقد.
ط. تحديد فترة التجهيز (Delivery time) المتعاقد عليها.
ك. في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الإعتماد المستندي يتطلب مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات أو الضمانات بنفس الفترة.
ل. لا يجوز إجراء أي تعديل أو تمديد على الاعتماد المستندي غير القابل للنقص إلا بعد إستحصال موافقة الطرفين المتعاقدين.
م. لا يجوز إلغاء الإعتماد المستندي غير القابل للنقص إلا بطلب تحريري من الآمر الإعتماد بشرط موافقة المستنفيد من الإعتماد (البائع) أو بطلب من البنك المراسل بناء على طلب من البائع (المستفيد من الإعتماد) بشرط تقديم موافقة المشتري تحريرياً.
ن. في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة الإعتماد المستندي يشترط تسلم خطاب ضمان بنفس عملة الاعتماد بشرط أن يكون ذلك من خلال مصرف معنمد في العراق.
س. في الحالات التي يصر فيها البائع على فتح إعتماد مستندي غير قابل للنقص ومثبت (Confirmed Irrevocable &L/c) فإن أجور التثبيت (Confirmation charges) تكون على حسابه.
ع:
1. يتحمل المشتري (طالب فتح الإعتماد) المصاريف الخاصة بإجراءات فتح الإعتماد المستندي التي تترتب على ذلك داخل العراق.
2. يتحمل البائع (المستفيد من الإعتماد) المصاريف والفوائد المترتبة التي يتطلبها فتح الإعتماد المستندي خارج العراق.
3. يفضل عند التعاقد تجميل المصاريف المنصوص عليها في (2،1) من هذه الفقرة على البائع ويثبت ذلك في نص الإعتماد.
ف. يشترط أن يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر (All Risks) ويشار الى ذلك في نص الإعتماد سواء كان التأمين مغطى من البائع أو المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة على أساس
CIP) أو CIF .(
ص. تحديد شروط الدفع وكيفية إطلاق الدفعات طبقاً للشروط المتفق عليها عقدياً بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري) ويتم تثبيت آلية دفع المستحقات بدقة ضرورة تحديد نوع المستندات التي يقدمها البائع لتسليم تلك المستحقات مع مراعاة احكام البند (سابعا) من المادة (8) من هذه التعليمات.
ق. عند فتح اعتماد مستندي دوار تعزيز الرصيد حسب الشروط التعاقدية والمبالغ المخصصة والمنهاج المتفق عليه بهذا الصدد.
رابعاً: تحديد والواثائق المطلوبة للإعتمادات المستندية ومصادقتها وكيفية تداولها بموجب الأصول والأعراف الدولية
(UCP 600) لاخر نشرة دولية ويتم مصادقتها في الملحقات التجارية في الخارج وحسب شروط المناقصة.
خامساً: إرفاق إجازة الاستيراد للمواد أو الأجهزة المراد توريدها في حالة خضوع عملية التوريد لمتطلبات إجازة الإستيراد وفقا للقانون.
سادساً: قيام الوزراة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الشحن وتسلم اشعار البائع يبين التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة نع مراعاة ما يأتيك
أ. إكمال إجراءات التخليص الكمركي للجهزة أو المواد الواصلة بهدف تسهيل عملية الوصول الى المخازن.
ب. إكمال الإجراءات الخاصة بالتخليص والتحميل بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامات (أرضيات) عن مدة تأخر التسلم للبضاعة الواصلة الى المطار أو الكمارك.
ب. إكمال إجراءات النفاض البحري بأسرع ما يمكن السماحات المحددة لتفريغ البواخر لتفادي دفع غرامات (Demurrage) عن التأخير في تفريغ حمولات البواخر.
سابعاً: تهيئة المعدات ومستلزمات التدوال في المخازن لغرض إكمال إجراءات النفاض والتسلم الأولي للمواد الواصلة وبدون تأخير مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لأغراض ضمان حقوق التأمين.
ثامناً: متابعة إكمال إجراءات الفحص الهندسي للمواد المستلمة وإصدار شهادة الفحص والقبول خلال الفقرة المحددة في العقد ومن تاريخ تسلم المواد.
تاسعاً: العيوب والفقدان والاضرار:
أ. في الحالات التي يتم فيها تسلم ارسالية ويظهر فيها عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة يصار الى اصدار شهادة كشف اختلاف من لجنة الفحص والقبول تشكلها جهة التعاقد ويتم اشعار البائع بذلك وبدون تأخير لضمان استبدال تلك الفقرات.
ب. في حالة فقرات ناقصة (Missing items) أو وجود ضرر (Damage) فيها كلاً أو جزءاً يصار الى اصدار كشف اختلاف بذلك من لجنة الفحص والقبول واشعار البائع بتفاصيل النواقص أو الضرر لضمان التعويض عندما يكون البيع على أساس (CIP or CIP) اي ان التأمين مغطى من البائع.
أ. في حالة كون التأمين مغطى من المشتري ووجود ضرر أو فقدان في ارسالية مستلمة يصار الى اصدار كشف اختلاف اصولي واشعار شركة التامين بذلك لغرض ضمان التعويض.
عاشراً: تعمتد الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بآلية تنفيذ فتح الاعتمادات المستندية او ما يحل محلها.
حادي عشر: إرشادات أخرى:
أ. تكون الشروط التي يحددها المشتري إلى المصرف فاتح الاعتماد (The opener Bank) واضحة ودقيقة وشفافة.
ب. عدم قبول فتح اعتماد مستندي قابل للتحويل (Transferable L/C) ويستثنى من ذلك حالات التحويل لصالح الجهات المصنعة المثبتة في العقد.
ب. في حالة وجود مقدمة بنسبة معينة من أصل مبلغ الاعتماد المستندي لا يجوز تسديد قيمةن الدفعة المقدمة الى البائع الا بعد تسلم خطاب ضمان (Bank Guarantee) أصولي بقمية الدفعة المقدمة وبنفس عملة الاعتماد بشرط أن تكون تلك الكفالة غير مشروطة أي تكون عند الطلب (On Demand) بحث يستطيع المشتري تلك الكفالة دون الحاجة الى انذار أو اصدار أمر قضائي بذلك.
ت. يفضل عدم قبول تحميل (تكديس9 البضاعة على سطح السفينة (Loaded On Deck) .
هـ. يتم متابعة تسلم الاشعارات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندمة من خلال البنك فاتح الاعتماد (The opener Bank) لغرض معرفة حركة الاعتمادات والمصاريف المترتبة عليها واجراء التسويات المالية لها أولاً بأول.
و. على جهة مراقبة الحساب المفتوح بالعملة الاجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ عقد توريد معين وعدم اعطاء أي عقدي لجهة اجنبية ما لم يتم التأكد من توفر الرصيد الكافي بالعملة الاجنبية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك الالتزام.
ز. في حالات التعاقد عمل معين، توريد (أجهزة، مواد، معدات) أو شراء خدمة يتطلب ذلك فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقص لتغطية قيمة ذلك العقد بعد دراسة الشروط الخاصة بالاعتماد المستندي وفقاً للاصول والاعراف الدولية للاعتمادات المستندية (The Uniform Customs and practice Documentary Credit) قبل المصادقة على العقد.
ح. في حالة توريد أجهزة أو معدات أو أي بضاعة تحتاج الى ضمانة للنصب أو التشغيل أو الصيانة فيجب ابقاء نسبة معينة من قيمة الاعتماد لغرض تغطية تلك الاحتياجات على أن يشار في شروط الدفع الخاصة بالاعتماد المستندي.
ط. عند الاتفاق بين طرفي العقد على اجراء أي تعديلات لاحقة عليه، يتم أشعار المصرف المختص بفتح الاعتماد المستندي لاتخاذ ما يلزم لذلك.
الاعتمادات المستندية:
تراعي الاجراءات التالية عند فتح الاعتمادات المستندية لتغطية عقود الشراء الخارجي (توريد مواد وشراء خدمة) عند التعاقد مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية:
أولاً: نقوم الوزارة المختصة (أو الجهة غير المرتبطة بوزارة) بعد إصدار الإحالة وتسلم كفالة حين التنفيذ (Performance Bond) وتوقيع العقد أصوليا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح إعتماد مستندي (غير قابل للنقص وغير مثبت) {Irrevocable & Unconfirmed Letter of Credit} أو اعتماد مستندي دوار (غير قابل للنقص وغير مثبت) مع مراعات الشروط المنصوص عليها في المناقصة بهذا الصدد.
ثانياً: تتم المباشرة بفتح الاعتماد المستندي طبقاً للأصول والأعراف الدولية للإعتمادات المستندية من خلال احد المصارف المجازة في العراق وفقا للاستمارات (استمارة طلب وعقد فتح إعتماد مستندي) الخاصة بذلك مع تضمين تلك الاستمارات بالشروط المالية لعملية التوريد والشروط الأخرى المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري).
ثالثاً: تتطلب إجراءات فتح الإعتمادات المستندية مراعاة الاتي:
أ. تحديد إسم المستفيد من فتح الإعتماد (البائع) وعنوانه الكامل.
ب. وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة الإشارة الى رقم العقد وتاريخه.
أ. تحديد مبلغ الإعتماد المطلوب رقما وكتابة.
ج. الإشارة الى نوع البيع التجاري بموجب شروط التجراة الدوليا (Incoterms 200) الذي يشترط أن يحدد على أساس (FOB/ CIF/CER/CIP) أو غيرها وحسب شروط العقد.
هـ. بيان واسطة الشحن (بري، جوي، بحري أو غيرها) ونقطة الوصول النهائي (Final Destination).
و.تحديد قبول الشحن الجزئي (Partial Shipment) من عدمه أي بمعنى قبول تسليم البضاعة بعدة شحنات مثلا أو تكون بشحنة واحدة مع مراعاة أن تكون المستحقات المالية المدفوعة متوازنة مع الشحنات المتسلمة.
ز. بيان قبول إستخدام أكثر وسيلة نقل (Transshipment) من عدمه.
ح. تثبيت مدة ونفاذ الإعتماد المستندي وحسب شروط العقد.
ط. تحديد فترة التجهيز (Delivery time) المتعاقد عليها.
ك. في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الإعتماد المستندي يتطلب مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات أو الضمانات بنفس الفترة.
ل. لا يجوز إجراء أي تعديل أو تمديد على الاعتماد المستندي غير القابل للنقص إلا بعد إستحصال موافقة الطرفين المتعاقدين.
م. لا يجوز إلغاء الإعتماد المستندي غير القابل للنقص إلا بطلب تحريري من الآمر الإعتماد بشرط موافقة المستنفيد من الإعتماد (البائع) أو بطلب من البنك المراسل بناء على طلب من البائع (المستفيد من الإعتماد) بشرط تقديم موافقة المشتري تحريرياً.
ن. في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة الإعتماد المستندي يشترط تسلم خطاب ضمان بنفس عملة الاعتماد بشرط أن يكون ذلك من خلال مصرف معنمد في العراق.
س. في الحالات التي يصر فيها البائع على فتح إعتماد مستندي غير قابل للنقص ومثبت (Confirmed Irrevocable &L/c) فإن أجور التثبيت (Confirmation charges) تكون على حسابه.
ع:
1. يتحمل المشتري (طالب فتح الإعتماد) المصاريف الخاصة بإجراءات فتح الإعتماد المستندي التي تترتب على ذلك داخل العراق.
2. يتحمل البائع (المستفيد من الإعتماد) المصاريف والفوائد المترتبة التي يتطلبها فتح الإعتماد المستندي خارج العراق.
3. يفضل عند التعاقد تجميل المصاريف المنصوص عليها في (2،1) من هذه الفقرة على البائع ويثبت ذلك في نص الإعتماد.
ف. يشترط أن يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر (All Risks) ويشار الى ذلك في نص الإعتماد سواء كان التأمين مغطى من البائع أو المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة على أساس
CIP) أو CIF .(
ص. تحديد شروط الدفع وكيفية إطلاق الدفعات طبقاً للشروط المتفق عليها عقدياً بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري) ويتم تثبيت آلية دفع المستحقات بدقة ضرورة تحديد نوع المستندات التي يقدمها البائع لتسليم تلك المستحقات مع مراعاة احكام البند (سابعا) من المادة (8) من هذه التعليمات.
ق. عند فتح اعتماد مستندي دوار تعزيز الرصيد حسب الشروط التعاقدية والمبالغ المخصصة والمنهاج المتفق عليه بهذا الصدد.
رابعاً: تحديد والواثائق المطلوبة للإعتمادات المستندية ومصادقتها وكيفية تداولها بموجب الأصول والأعراف الدولية
(UCP 600) لاخر نشرة دولية ويتم مصادقتها في الملحقات التجارية في الخارج وحسب شروط المناقصة.
خامساً: إرفاق إجازة الاستيراد للمواد أو الأجهزة المراد توريدها في حالة خضوع عملية التوريد لمتطلبات إجازة الإستيراد وفقا للقانون.
سادساً: قيام الوزراة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الشحن وتسلم اشعار البائع يبين التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة نع مراعاة ما يأتيك
أ. إكمال إجراءات التخليص الكمركي للجهزة أو المواد الواصلة بهدف تسهيل عملية الوصول الى المخازن.
ب. إكمال الإجراءات الخاصة بالتخليص والتحميل بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامات (أرضيات) عن مدة تأخر التسلم للبضاعة الواصلة الى المطار أو الكمارك.
ب. إكمال إجراءات النفاض البحري بأسرع ما يمكن السماحات المحددة لتفريغ البواخر لتفادي دفع غرامات (Demurrage) عن التأخير في تفريغ حمولات البواخر.
سابعاً: تهيئة المعدات ومستلزمات التدوال في المخازن لغرض إكمال إجراءات النفاض والتسلم الأولي للمواد الواصلة وبدون تأخير مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لأغراض ضمان حقوق التأمين.
ثامناً: متابعة إكمال إجراءات الفحص الهندسي للمواد المستلمة وإصدار شهادة الفحص والقبول خلال الفقرة المحددة في العقد ومن تاريخ تسلم المواد.
تاسعاً: العيوب والفقدان والاضرار:
أ. في الحالات التي يتم فيها تسلم ارسالية ويظهر فيها عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة يصار الى اصدار شهادة كشف اختلاف من لجنة الفحص والقبول تشكلها جهة التعاقد ويتم اشعار البائع بذلك وبدون تأخير لضمان استبدال تلك الفقرات.
ب. في حالة فقرات ناقصة (Missing items) أو وجود ضرر (Damage) فيها كلاً أو جزءاً يصار الى اصدار كشف اختلاف بذلك من لجنة الفحص والقبول واشعار البائع بتفاصيل النواقص أو الضرر لضمان التعويض عندما يكون البيع على أساس (CIP or CIP) اي ان التأمين مغطى من البائع.
أ. في حالة كون التأمين مغطى من المشتري ووجود ضرر أو فقدان في ارسالية مستلمة يصار الى اصدار كشف اختلاف اصولي واشعار شركة التامين بذلك لغرض ضمان التعويض.
عاشراً: تعمتد الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بآلية تنفيذ فتح الاعتمادات المستندية او ما يحل محلها.
حادي عشر: إرشادات أخرى:
أ. تكون الشروط التي يحددها المشتري إلى المصرف فاتح الاعتماد (The opener Bank) واضحة ودقيقة وشفافة.
ب. عدم قبول فتح اعتماد مستندي قابل للتحويل (Transferable L/C) ويستثنى من ذلك حالات التحويل لصالح الجهات المصنعة المثبتة في العقد.
ب. في حالة وجود مقدمة بنسبة معينة من أصل مبلغ الاعتماد المستندي لا يجوز تسديد قيمةن الدفعة المقدمة الى البائع الا بعد تسلم خطاب ضمان (Bank Guarantee) أصولي بقمية الدفعة المقدمة وبنفس عملة الاعتماد بشرط أن تكون تلك الكفالة غير مشروطة أي تكون عند الطلب (On Demand) بحث يستطيع المشتري تلك الكفالة دون الحاجة الى انذار أو اصدار أمر قضائي بذلك.
ت. يفضل عدم قبول تحميل (تكديس9 البضاعة على سطح السفينة (Loaded On Deck) .
هـ. يتم متابعة تسلم الاشعارات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندمة من خلال البنك فاتح الاعتماد (The opener Bank) لغرض معرفة حركة الاعتمادات والمصاريف المترتبة عليها واجراء التسويات المالية لها أولاً بأول.
و. على جهة مراقبة الحساب المفتوح بالعملة الاجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ عقد توريد معين وعدم اعطاء أي عقدي لجهة اجنبية ما لم يتم التأكد من توفر الرصيد الكافي بالعملة الاجنبية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك الالتزام.
ز. في حالات التعاقد عمل معين، توريد (أجهزة، مواد، معدات) أو شراء خدمة يتطلب ذلك فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقص لتغطية قيمة ذلك العقد بعد دراسة الشروط الخاصة بالاعتماد المستندي وفقاً للاصول والاعراف الدولية للاعتمادات المستندية (The Uniform Customs and practice Documentary Credit) قبل المصادقة على العقد.
ح. في حالة توريد أجهزة أو معدات أو أي بضاعة تحتاج الى ضمانة للنصب أو التشغيل أو الصيانة فيجب ابقاء نسبة معينة من قيمة الاعتماد لغرض تغطية تلك الاحتياجات على أن يشار في شروط الدفع الخاصة بالاعتماد المستندي.
ط. عند الاتفاق بين طرفي العقد على اجراء أي تعديلات لاحقة عليه، يتم أشعار المصرف المختص بفتح الاعتماد المستندي لاتخاذ ما يلزم لذلك.