• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

النظام القضائي في العراق

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع نغمة على وتر♫
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 2
  • المشاهدات المشاهدات 839

نغمة على وتر♫

من أهلنا
إداري سابق
إنضم
2019-06-27
المشاركات
4,691
مستوى التفاعل
1,830
النقاط
117
الإقامة
بالغرفة
جوهرة
დ25,809
الجنس
أنثى
النظام القضائي في العراق

اولاً . القضاء العادي :-

مجلس القضاء الاعلى : وهو الجهة الادارية العليا للقضاء العادي ومقره في العاصمة بغداد ويختص بادارة القضاء العادي ويتكون من (20) قاضي هم :-


  1. الرئيس ( رئيس محكمة التمييز) .
  2. نائب الرئيس ( نائب رئيس محكمة التمييز ) .
  3. رئيس الادعاء العام .
  4. رئيس هيئة الاشراف القضائي .
  5. (16) رئيس محكمة استئناف .
(1) محكمة التمييز :

هي محكمة واحدة في العاصمة بغداد وتعتبر أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي تتكون من رئيس و (26) قاضي حالياً وتختص بتدقيق القرارات الصادرة في جميع المحاكم الجنائية والمدنية ومحاكم العائلة ورئيسها هو رئيس مجلس القضاء الاعلى ونائب رئيس المحكمة هو نائب رئيس مجلس القضاء الاعلى .

(2) نائب رئيس محكمة التمييز :

يحل محل رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الاعلى في حال غيابه لاي سبب.

(3) الادعاء العام :

مقره في بغداد ويرأسة رئيس الادعاء العام ويتبع له اعضاء الادعاء العام الموجودين في جميع المحاكم في العراق (مهمة الادعاء العام مراقبة القرارات التي تصدر من القضاة وتمثيل المجتمع ) ، رئيس الادعاء العام هو عضو في مجلس القضاء الاعلى .

(4) هيئة الاشراف القضائي :

الجهة المسؤولة عن مراقبة سلوك القضاة والموظفين في جميع محاكم العراق (عدا المحكمة الدستورية ومحاكم اقليم كردستان) ورئيس الهيئة قاضي وهو عضو في مجلس القضاء الاعلى.

(5) محكمة الاستئناف :

هي أعلى هيئة قضائية وادارية في كل محافظة عراقية وهي ( 15) محافظة باستثناء العاصمة بغداد يوجد فيها محكمتين استئناف بمعنى يوجد (16) محكمة استئناف في العراق ( عدا محافظات اقليم كردستان لان النظام القضائي في اقليم كردستان مستقل عن النظام القضائي في العراق ) ... ورئيس الاستئناف في كل محافظة ( يعتبر رئيس القضاة في المحافظة ) ويكون عضو في مجلس القضاء الاعلى .

* طريقة تعيين القاضي في العراق :


  1. ان يحصل على شهادة البكلوريوس في القانون (مدة الدراسة في كلية القانون 4 سنوات) .
  2. ان تكون لديه خبره في العمل القانوني (محامي او محقق او موظف) مدة لاتقل عن (3) سنوات بعد الحصول على البكلوريوس .
  3. يقدم طلب للدراسة في المعهد القضائي ويخضع لاختبارات شفهية وتحريرية اذا تجاوزها يقبل للدراسة في المعهد القضائي .
  4. مدة الدراسة في المعهد القضائي سنتين يتلقى محاضرات نظرية وعملية وتطبيق عملي يومياً في المحكمة تحت اشراف القضاة في مختلف الاختصاصات .
  5. بعد تخرجه من المعهد القضائي يتم تعيينه قاضي او نائب مدعي عام في الدرجة (الرابعة).
  6. درجات القضاة واعضاء جهاز الادعاء العام (أربعة) درجات.
  7. الانتقال من درجة (الرابعة الى الثالثة) ومن (الثالثة الى الثانية) ومن( الثانية الى الاولى) يتطلب مرور(5) سنوات بين درجة واخرى وان يقدم خلالها القاضي بحث بموضوع قانوني .
  8. عندما يكون القاضي في الدرجة الاولى ويقضي مدة سنتين في هذه الدرجة يكون مؤهل للتعيين في المناصب المتقدمة مثل عضو محكمة تمييز او رئيس محكمة استئناف ( رئيس قضاة في كل محافظة )
  9. سن التقاعد للقاضي بصورة عامة (63) سنة قابله للتمديد بناء على طلبه وبموافقة مجلس القضاء الاعلى الى (66) سنة اما بالنسبة الى قاضي محكمة التمييز يكون مدة التمديد لغاية (68) سنة .
  10. رئيس محكمة التمييز يتم تعيينه بمنصبه بترشيح من مجلس القضاء الاعلى عن طريق التصويت بشرط حصوله على منصب نائب رئيس محكمة التمييز ويقضي سنتين بهذا المنصب ويرسل المرشح الى مجلس النواب للتصويت بالموافقة على تعيينه فاذا حصلت الموافقة يصدر رئيس الجمهورية مرسوم بهذا التعيين ولاتوجد مدة محددة وانما يخضع لسن التقاعد لكل قاضي وهو اكمال (63) سنة والتي يجوز تمديدها الى ( 68) سنة حسب الرغبة وموافقة مجلس القضاء الاعلى ( رئيس محكمة التمييز يكون تلقائياً رئيس مجلس القضاء الاعلى لان قانون مجلس القضاء الاعلى ينص على ان رئيس مجلس القضاء الاعلى هو رئيس محكمة التمييز ) .
  11. يعين عضو محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي بنفس طريقة تعيين رئيس محكمة التمييز . اما نائب رئيس محكمة التمييز فانه يرشح من مجلس القضاء الاعلى الى رئيس الجمهورية مباشرة ويصدر مرسوم جمهوري بتعيينه .
•مجموع عدد القضاة في العراق حالياً

1352967901.jpg


ثانياً . القضاء الدستوري :-

وتمثله المحكمة الاتحادية وهي واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد وتتكون من رئيس و(8) اعضاء وينحصر اختصاصها في القضايا الدستورية حسب المادة (93) من الدستور وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولايوجد أي ارتباط بينهما .

ثالثاً :القضاء الاداري :

يختص مجلس الدولة بوظائف القضاء الاداري ويعتبر مجلس الدولة هيئة مستقلة لايرتبط بأي جهة اخرى ويضم القضاء الاداري ومحاكم الموظفين والمحكمة الادارية العليا.

رابعاً : 1 ـــ القضاء العسكري ( الجيش ) : وتختص به المحاكم العسكرية التابعة الى وزارة الدفاع وتتكون من ضباط جيش لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي يرتكبها العسكري المتعلقة بوظيفته العسكرية .

2 ــــ محاكم قوى الامن الداخلي ( الشرطة ) : وتختص به محاكم قوى الامن الداخلي التابعة الى وزارة الداخلية وتتكون من ضباط شرطة لديهم شهادة في القانون واختصاصها الجرائم التي يرتكبها منتسب الشرطة التي لها علاقة بوظيفته .



المحاكم التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى

اولا:- محكمة التمييز:

هي الهيئة القضائية العليا التي تدقق القرارات الصادرة من المحاكم المدنية ومحاكم الأحوال الشخصية (العائلة) والمحاكم الجنائية بالنسبة للجرائم التي تزيد عقوبتها على (5) سنوات ومحكمة التمييز واحدة في العراق مقرها العاصمة بغداد و تتكون من عدة هيئات:-



  • الهيئـــــــــــــــة العامـــــــــــة:
وتضم كافة أعضاء المحكمة (عدد الاعضاء حاليا 27 مع الرئيس ونائبه) وتنعقد مرة واحدة في نهاية الشهر برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه لتدقيق القضايا المهمة التي يقرر الرئيس تدقيقها من الهيئة العامة.

  • الهيئة الموسعة الجزائية:
وتضم القسم الأكبر من أعضاء المحكمة بشرط إن لايقل عن (15) عضو وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وتختص بتدقيق القضايا الصادرة فيها عقوبة الاعدام أو القضايا الجنائية التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

  • الهيئة الموسعة المدنية:
وتضم عدد من أعضاء المحكمة بشرط لايقل عددهم عن (7) وتختص بتدقيق القضايا المدنية المهمة أو التي يقرر الرئيس تدقيقها من هذه الهيئة.

  • الهيئـــــــــة الجزائيـــــــــة :
وتضم عدد من أعضاء المحكمة لايقل عن (5) وتختص بتدقيق القضايا التي يعاقب القانون فيها بعقوبة السجن المؤبد فما دون.

  • الهيئــــــــات المدنيــــــة :
تتكون من عدد من أعضاء المحكمة تختص كل هيئة بنظر دعاوى معينة.

  • هيئة الأحوال الشخصية :
وتضم عدد من قضاة المحكمة لايقل عددهم عن (3) و تختص بتدقيق قرارات محاكم الأحوال الشخصية (محاكم العائلة).

ثانيا:- محكمة الاستئناف:

توجد في كل محافظة محكمة استئناف واحدة باستثناء بغداد توجد فيها (2) واحدة في شرق نهر دجلة (الرصافه) والثانية في غرب نهر دجلة (الكرخ) وبما إن عدد محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان (15) محافظة يكون عدد محاكم الاستئناف (16) محكمة. محكمة الاستئناف في كل محافظة هي الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة ورئيس المحكمة عضو في مجلس القضاء الأعلى وهو الرئيس الإداري للقضاء في المحافظة.

تختص محكمة الاستئناف بتدقيق الدعاوى المدنية والدعاوى الجنائية التي تكون العقوبة فيها اقل من (5) سنوات وتتكون محكمة الاستئناف من (3) قضاة للقضايا المدنية و (3) قضاة للقضايا الجنائية ويجوز وجود أكثر من هيئة حسب طبيعة وزخم العمل في كل محافظة.

قرارات محكمة الاستئناف في القضايا المدنية يتم تدقيقها من قبل محكمة التمييز أما في القضايا الجنائية التي عقوبتها (5 سنوات أو اقل) تكون نهائية ويتبع محكمة الاستئناف في كل محافظة عدد من المحاكم حسب التوضيح من الفقره ثالثاً لغاية تاسعاً.

ثالثاً:- محكمة البداءة:

وتختص بالقضايا المدنية (البيع و الشراء ــ الإيجار ــ الالتزامات المدنية ــ العقود التجارية ........)
وتتكون من قاضي واحد وتوجد عدة محاكم من هذا النوع في مختلف المدن في كل محافظة. والقرارات التي تصدرها يتم تدقيقها من محكمة الاستئناف أولا ومن ثم محكمة التمييز.

رابعاً:- محكمة الأحوال الشخصية:

وتتكون من قاضي واحد وتختص بقضايا الزواج والطلاق والنفقة وقضايا العائلة بصورة عامة وتوجد في المدن ضمن المحافظة ويتم تدقيق القرارات الصادرة فيها أما من محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز حسب طبيعة القرار وتفاصيله.

خامساً:- محكمة التحقيق:

وتتكون من قاضي واحد مع عضو ادعاء عام وتختص بالتحقيق في جميع الجرائم

(جرائم الجنايات التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات) وجرائم الجنح التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو أقل) وجرائم المخالفات التي تكون عقوبتها من (24 ساعة إلى 3 أشهر). تعمل محكمة التحقيق بصورة عامة على القضايا التي تقدمها مراكز الشرطة التابعة إلى وزارة الداخلية والموجودة في كل مدينة في المحافظة ، بعد اكتمال التحقيق في الجريمة لقاضي التحقيق صلاحية أما إرسال القضية إلى محكمة الجنح (5 سنوات أو اقل) أو إلى محكمة الجنايات (العقوبة أكثر من 5 سنوات) حسب نوع الجريمة وعقوبتها أو يقرر غلق القضية إذا لاتوجد فيها أدله.

قرارات قاضي محكمة التحقيق يتم تدقيقها من محكمة جنايات المحافظة التي يعمل فيها.

سادساً:- محكمة الجنايات:

يوجد في كل محافظة محكمة جنايات وتتكون من ثلاث قضاة و مدعي عام تختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات وقراراتها يتم تدقيقها من محكمة التمييز .

سابعاً:- محكمة الجنح:

وتتكون من قاضي واحد وعضو ادعاء عام وتوجد في كل مدينة في المحافظة وتختص بنظر الجرائم التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو اقل)ويتم تدقيق قراراتها من محكمة الاستئناف في المحافظة .

ثامناً:- محكمة الأحداث:

تتكون من رئيس وأعضاء (2) ، الرئيس يكون قاضي وعضو مختص بالقانون وعضو مختص بشؤون الأحداث ، والأعضاء ليس قضاة ، وتختص بنظر قضايا الأحداث فقط (من ارتكب جريمة وعمره اقل من 18 سنة) ويتم تدقيق القرارات الصادرة من محكمة الأحداث من قبل محكمة التمييز.

تاسعاً:- محكمة العمل:

توجد في كل محافظة محكمة عمل تتكون من قاضي وأعضاء 2 عن العمال ، وهم ليس قضاة ، وتختص بقضايا العمال المنصوص عليها في قانون العمل



  • دور الادعاء العام بصورة عامة:
  • الادعاء العام هو ممثل المجتمع والدور الأبرز والأكثر وضوح للادعاء العام في العراق يكون في القضايا الجنائية حيث يعمل عضو الادعاء العام مع جميع المحاكم الجنائية ومهمته مراقبة وتدقيق القرارات التي تصدرها المحاكم الجنائية وعلى سبيل المثال عضو الادعاء العام في محكمة التحقيق يدقق القرار الذي يصدره قاضي التحقيق فإذا وجده موافق للقانون يؤيد هذا القرار أما إذا وجده مخالف للقانون حسب رأيه فانه يطعنبهذا القرار أمام محكمة الجنايات في المحافظة وهذه المحكمة أما تؤيد قرار قاضي التحقيق أو تتفق مع عضو الادعاء العام وتنقض القرار كذلك عضو الادعاء العام في محكمة الجنح إذا وجد إن القرار مخالف القانون فانه يطعن به أمام محكمة الاستئناف في المحافظة ، وعضو الادعاء العام أمام محكمة الجنايات إذا وجد القرار مخالف للقانون يطعن به أمام محكمة التمييز. ورئاسة الادعاء العام (في مقر مجلس القضاء الأعلى) تدقق تلقائياً القرارات الصادرة بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وتعد توصية بذلك إلى محكمة التمييز تطلب فيها أما تصديق القرار الصادر من المحكمة أو نقضه ، ومحكمة التمييز قد تتفق مع طلب رئاسة الادعاء العام أو تتفق مع المحكمة حسب القانون والأدلة في الدعوى.


  • القضايا التي تصدر فيها محكمة الجنايات عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في جرائم الإرهاب.
إجراءات التحقيق والمحاكمة والتدقيق في جرائم الإرهاب هي نفسها في أي جريمة عادية أخرى. وفي قضايا الإرهاب تبدأ الخطوة الأولى بالتحقيق الذي يجري من قبل ضباط الشرطة التابعين إلى وزارة الداخلية حيث يقدم ضابط الشرطة القضية إلى قاضي التحقيق في المدينة التي حصلت فيها الجريمة الارهابية أو أي جريمة أخرى ويستمر التحقيق في تلك الجريمة من قبل ضابط الشرطة بإشراف قاضي التحقيق وعضو الادعاء العام الذي يعمل مع قاضي التحقيق ، وبالنسبة للمتهم يتم تدوين أقواله أول مره من قبل ضابط الشرطة ثم يقدم إلى قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام ومحامي عن المتهم وقد يكون هذا المحامي عينه المتهم نفسه أو تعينه المحكمة وتدفع الدولة الأجور إذا لايستطيع المتهم تعيين محامي وبعد اخذ أقوال المتهم من قبل القاضي وجمع بقية الأدلة التي أما تثبت الجريمة على المتهم أو تنفيها عنه فإذا وجد قاضي التحقيق إن الأدلة غير كافيه يقرر غلق القضية والإفراج عن المتهم أما إذا وجد إن الأدلة تكفي لمحاكمته فانه يرسل القضية إلى محكمة الجنايات لإجراء محاكمة المتهم بصورة علنية ، وإذا وجدت محكمة الجنايات إن الأدلة تكفي لإدانة المتهم فأنها تصدر العقوبة المناسبة بحقه حسب طبيعة الجريمة التي ارتكبها أو قد تقرر غلق القضية والافراج عن المتهم.

إذا اصدرت محكمة الجنايات عقوبة إعدام أو سجن مؤبد فأنها ملزمة بموجب القانون إرسال الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى لتدقيق القرار الذي أصدرته ، ويجب على المحكمة إرسال الدعاوى إلى رئاسة الادعاء العام سواء اعترض المتهمعلى القرار أو لم يعترض علماً إن مدة اعتراض المتهم على القرار هي (30) يوم من اليوم التالي لصدور القرار.

وبعد وصول الدعوى إلى رئاسة الادعاء العام يجري تدقيقها من جميع القضاة العاملين في رئاسة الادعاء العام ثم يقدم جميع هؤلاء القضاة رأي عن طريق التصويت بينهم إلى محكمة التمييز أما يتضمن هذا الرأي الاتفاق مع قرار المحكمة أو يطلب الرأي نقض قرار المحكمة ، ثم ياتي دور الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز (وتضم معظم أعضاء محكمة التمييز) حيث يدقق القضاة الدعاوى التي صدرت فيها عقوبة الاعدام خلال مدة شهر وفي نهاية الشهر يحصل اجتماع برئاسة رئيس محكمة التمييز أو نائبه وتجري عملية مناقشة القرار الصادر من المحكمة وطلب رئاسة الادعاء العام وبعد المناقشة تجري عملية التصويت بين القضاة وبنتيجة التصويت يتم أما الاتفاق مع قرار المحكمة أو نقضه أو تعديله.

إذا كانت القضية صدرت فيها عقوبة اعدام وكان قرار محكمة التمييز الاتفاق مع قرار المحكمة يتم إرسال الدعوى والقرارات الصادرة فيها إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتنفيذ عقوبة الإعدام.وبعد صدور المرسوم الجمهوري يرسل هذا المرسوم الى وزير العدل لتحديد يوم معين لتنفيذ عقوبة الإعدام.


  • الجرائم تنقسم إلى:-
* الجناية:- والتي تكون عقوبتها أما الإعدام أو السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد (20 سنة) أو السجن المؤقت أكثر من 5 سنوات.

* الجنحة:- عقوبتها الحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات أو الغرامة.

* المخالفة:- عقوبتها من 24 ساعة إلى 3 أشهر أو الغرامة.
 
شكرا جزيلا لك على النقل
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى أسفل