وجود السكن الذي يأوي اليه الإنسان يعد من أهم الحاجيات الأساسية التي لا غنى عنها ويكون لهذا المكان حرمة خاصة ويوفر له القانون حماية مشددة. والمسكن هو المكان الذي يتخذه الإنسان محلا للاقامة فيه بشكل دائم أو مؤقت سواء كان مملوكا له أو للغير وهو يملك الانتفاع به وتلحق به توابع المسكن كالحديقة أو الكراج وغيرها شريطة ان تكون تابعة له ومتصلة به اتصالا مباشرا ويوفر القانون حماية للمسكن كونه يعد مستودع أسرار الإنسان ويضم بين جنابته الأشياء الخاصة به كما أن حرمة المسكن تتصل بشكل مباشر بالحق في الخصوصية فلا يجوز دخول مسكن دون إذن صاحبه وهو الأمر الذي أرساه المشرع السماوي والدساتير الوطنية حيث نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 حيث نصت المادة 17/1 منه على: (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين) ونصت الفقرة 2 منها على: (حرمة المساكن مصونة ولأي جوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي ووفقا للقانون) كما أكدت المواثيق الدولية على حرمة المسكن إذ ورد في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 في المادة 12/ أولا منه ( لا يتعرض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته او مسكنه).
وان المشرع إنما يتدخل ويضع نصوصا لصون الحقوق والحريات بسبب تعلقها بالمصالح الأساسية التي تخص فرد معين أو مجموعة أفراد فالحقوق الفردية أو الجماعية هي مصالح معتبرة جديرة بالحماية وكل انتهاك لها هو خرق للقانون ومن أهم واجبات السلطة العامة حماية الأمن الاجتماعي على المستوى الفردي والجماعي لضمان امن الإفراد واستقرارهم.
وان المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل عاقب على جريمة انتهاك حرمة المسكن في المادة (428 ) منه والتي نصت على ان (1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أ. من دخل محلا مسكونا أو معدا للسكنى أو احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضا صاحبه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك، ب _ من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن أعين من له حق بإخراجه منه، ج _ من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقى فيه على غير إرادة من له الحق في إخراجه منه.
2. اذا كان القصد من دخول المحل أو الاختفاء أو البقاء فيه منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة وان العلة في تجريم انتهاك حرمة المسكن هي الاعتبارات النفسية كون المسكن هو الملاذ الأمن الذي يلجا اليه الفرد للاستقرار النفسي له ولعائلته وان أي خلل أو اعتداء من هذا القبيل يعرض الفرد وعائلته إلى القلق وبالرعب وعدم الشعور بالأمان.
وان المشرع إنما يتدخل ويضع نصوصا لصون الحقوق والحريات بسبب تعلقها بالمصالح الأساسية التي تخص فرد معين أو مجموعة أفراد فالحقوق الفردية أو الجماعية هي مصالح معتبرة جديرة بالحماية وكل انتهاك لها هو خرق للقانون ومن أهم واجبات السلطة العامة حماية الأمن الاجتماعي على المستوى الفردي والجماعي لضمان امن الإفراد واستقرارهم.
وان المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل عاقب على جريمة انتهاك حرمة المسكن في المادة (428 ) منه والتي نصت على ان (1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين أ. من دخل محلا مسكونا أو معدا للسكنى أو احد ملحقاته وكان ذلك بدون رضا صاحبه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك، ب _ من وجد في محل مما ذكر متخفيا عن أعين من له حق بإخراجه منه، ج _ من دخل محلا مما ذكر بوجه مشروع وبقى فيه على غير إرادة من له الحق في إخراجه منه.
2. اذا كان القصد من دخول المحل أو الاختفاء أو البقاء فيه منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها أو بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخص انتحل صفة عامة أو ادعى القيام بخدمة عامة بالاتصاف بصفة كاذبة وان العلة في تجريم انتهاك حرمة المسكن هي الاعتبارات النفسية كون المسكن هو الملاذ الأمن الذي يلجا اليه الفرد للاستقرار النفسي له ولعائلته وان أي خلل أو اعتداء من هذا القبيل يعرض الفرد وعائلته إلى القلق وبالرعب وعدم الشعور بالأمان.