• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

اثر الحكم الجزائي على الدعوى المدنية القاضي عماد عبدالله

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع نغمة على وتر♫
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 3
  • المشاهدات المشاهدات 1K

نغمة على وتر♫

من أهلنا
إداري سابق
إنضم
2019-06-27
المشاركات
4,691
مستوى التفاعل
1,830
النقاط
117
الإقامة
بالغرفة
جوهرة
დ25,809
الجنس
أنثى
نصت المادة 105 من قانون الإثبات العراقي على ان (الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا).
فالشروط التي ينبغي توفرها في الحكم، لكي يكتسب الحجية هي اتحاد الخصوم واتحاد الموضوع (المحل) واتحاد السبب، فاذا تخلف شرط من هذه الشروط، تخلف تبعاً لذلك الحجية، ومن ثم لم يعد بالإمكان الدفع بحجية الحكم لسبق الفصل فيه: كما نص القانون المذكور في المادة 107 منه على ( لايرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا) ولا يلزم الحكم الصادر في قضية معينة الا الخصوم الممثلين في الدعوى فحجية الاحكام كحجية العقود لا تسري الا على من كان طرفا فيها، لانه ليس من العدل ان نعطي لحكم ما، حجية على شخص لم يكن طرفا في الدعوى، ولم تتح له الفرصة للدفاع عن حقوقه، فالحكم يكتسب الحجية بالنسبة الى الاصيل لا الى شخص اخر، لان الأصيل هو الطرف الحقيقي في الدعوى ويعد موضوع الدعوى، من العناصر المهمة التي تحدد نطاقها وتوضح معالمها، ويعرف موضوع الدعوى بأنه، ما يطلبه المدعي من المحكمة في عريضة دعواه، فهو الحق او المركز القانوني الذي يسعى المدعى لحمايته، سواء تعلق ذلك بشيء مادي او معنوي، فهو عبارة عن تقرير وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني، او الزام الخصم بأداء شيء او القيام بعمل او الامتناع عن عمل، اما السبب فيقصد به مصدر الحق، اي الواقعة القانونية او المادية التي نشأ عنها موضوع الدعويين، ويفهم من نص المادة (105) من قانون الاثبات، انه لا يكفي اتحاد الخصوم واتحاد موضوع الدعوى، بل يجب ان يتحد سبب الدعويين، لقبول الدفع بحجية الأمر المقضي فيه، وتطبيقا لهذا النص قضت محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بقرارها المرقم 1519/حجية احكام /2011 في 19/9/2011 .
(.....اقام المشتكي المدعي الدعوى الجزائية ضد المشكو منه المميز / المدعى عليه بتهمة الاخبار الكاذب والذي تم ادانته وفق المادة 243 عقوبات واعطاء الحق للمشتكي المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وان المميز عليه المدعي اقام الدعوى المنظورة هذه للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي مما يكون الحكم المميز موافقاً للقانون لان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً استناداً لاحكام المادة ( 105) من قانون الاثبات وان وكيل المميز / قد وافق على تقرير الخبراء الخمسة 000. لذا قرر تصديق الحكم المميز.
 
جهودكم مشكورة
 
عودة
أعلى أسفل