الشخصية الاعتبارية أو الشخص المعنوي: هي مجموعة من الأشخاص او الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض. ويسمّيها البعض بالأشخاص الاعتبارية لأنّه ليس لها كيان مادي ملموس، وإنّما تقوم في الذهن ونتصور وجودها معنويا فقط وقد اعترف المشرع للشخص المعنوي بالشخصية القانونية لضرورات عملية وذلك بسبب تغير العالم والتطورات الحاصلة فيه بعد عصر الصناعة وازدهار التجارة وظهور نظام الشركات والمؤسسات ونظام الدولة والوزارات فأصبحت تلك الشخصية المعنوية تصلح لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات.
وهذه الشخصيات تتكون من تجمع أشخاص لغرض تحقيق هدف معين انشأت من اجله تلك الشخصية المعنوية ويحدد القانون طبيعة تلك الشخصيات القانونية وطرق تأسيسها ووفق النظام الداخلي لها ويكون لتلك الشخصية المعنوية ممثل يقوم بمباشرة أوجه النشاط المختلفة الخاصة بها حيث نصت المادة (47) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل على الشخصيات المعنوية هي كلا من (ا- الدولة ب-الإدارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج. الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. د- الاوقاف....) يعدّ ضرورياً لنشوء الشخص المعنوي أن تعترف له الدولة بشخصيته المعنوية ومن هذا الركن تبدأ الشخصية المعنوية ويصبح بالإمكان القول بوجود نظام قانوني يصبح من خلاله الشخص المعنوي أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وغيرها مما يترتب عليه من نتائج.
والاعتراف إما أن يكون عاماً أو أن يتعلق بكل شخص على حدة وهي عموماً صلاحية الشخص لان تكون له حقوق وعليه التزامات، وصلاحيته لاستعمال هذه الحقوق والالتزامات على وجه يعتد به شرعاً، وللشخص المعنوي بشكل عام أهلية أداء كاملة اذ يستطيع ان يستعمل الحقوق التي يتمتع بها ولما كانت طبيعة الشخص المعنوي تأبى عليه ان يستعمل تلك الحقوق فكان من الضروري ان يقوم اشخاص طبيعيون بمباشرة نشاطه القانوني ويعملون لحسابه.
وللشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأشخاص الطبيعيون المكونون له وتجوز مقاضاته وله حق التقاضي وعليه لايجوز اقامة الدعوى المدنية ضد الاشخاص المكونين له وانما يجب ان تقام ضد ممثل الشخص المعنوي إضافة لوظيفته وإلا ردت الدعوى لعدم توجه الخصومة اما اذا كان الشخص المعنوي لا يتمتع بشخصية قانونية وليس له ذمة مالية مستقلة وفقا لأحكام المادتين 47 و48 من القانون المدني العراقي فليس له حق التقاضي بمفرده لذلك تصح مخاصمته بإدخال من يتمتع بالشخصية القانونية والى هذا أشار قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بالعدد2834/2835/مدنية منقول /2008في 20/1/2009 (مدير التسجيل العقاري إضافة لوظيفته لايصلح خصما في الدعوى والخصومة توجه الى وزير العدل اضافة الى وظيفته الى جانب المدعى عليه).
وهذه الشخصيات تتكون من تجمع أشخاص لغرض تحقيق هدف معين انشأت من اجله تلك الشخصية المعنوية ويحدد القانون طبيعة تلك الشخصيات القانونية وطرق تأسيسها ووفق النظام الداخلي لها ويكون لتلك الشخصية المعنوية ممثل يقوم بمباشرة أوجه النشاط المختلفة الخاصة بها حيث نصت المادة (47) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل على الشخصيات المعنوية هي كلا من (ا- الدولة ب-الإدارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج. الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. د- الاوقاف....) يعدّ ضرورياً لنشوء الشخص المعنوي أن تعترف له الدولة بشخصيته المعنوية ومن هذا الركن تبدأ الشخصية المعنوية ويصبح بالإمكان القول بوجود نظام قانوني يصبح من خلاله الشخص المعنوي أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وغيرها مما يترتب عليه من نتائج.
والاعتراف إما أن يكون عاماً أو أن يتعلق بكل شخص على حدة وهي عموماً صلاحية الشخص لان تكون له حقوق وعليه التزامات، وصلاحيته لاستعمال هذه الحقوق والالتزامات على وجه يعتد به شرعاً، وللشخص المعنوي بشكل عام أهلية أداء كاملة اذ يستطيع ان يستعمل الحقوق التي يتمتع بها ولما كانت طبيعة الشخص المعنوي تأبى عليه ان يستعمل تلك الحقوق فكان من الضروري ان يقوم اشخاص طبيعيون بمباشرة نشاطه القانوني ويعملون لحسابه.
وللشخص المعنوي ذمة مالية مستقلة عن ذمة الأشخاص الطبيعيون المكونون له وتجوز مقاضاته وله حق التقاضي وعليه لايجوز اقامة الدعوى المدنية ضد الاشخاص المكونين له وانما يجب ان تقام ضد ممثل الشخص المعنوي إضافة لوظيفته وإلا ردت الدعوى لعدم توجه الخصومة اما اذا كان الشخص المعنوي لا يتمتع بشخصية قانونية وليس له ذمة مالية مستقلة وفقا لأحكام المادتين 47 و48 من القانون المدني العراقي فليس له حق التقاضي بمفرده لذلك تصح مخاصمته بإدخال من يتمتع بالشخصية القانونية والى هذا أشار قرار محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بالعدد2834/2835/مدنية منقول /2008في 20/1/2009 (مدير التسجيل العقاري إضافة لوظيفته لايصلح خصما في الدعوى والخصومة توجه الى وزير العدل اضافة الى وظيفته الى جانب المدعى عليه).