بغداد / إعلام القضاء
قررت محكمة التمييز وجوب معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة شخصية أو وظيفية، لافتة إلى أن هذه الأفعال تبعث الريبة في استقامة القضاة وتثلم استقلال القضاء.
وأكد مبدأ تمييزي للمحكمة حصل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى على نسخة منه أن "توسط القاضي لدى جهات غير قضائية سواء في الجوانب الشخصية او الوظيفية يشكل اساءة للقضاء ويثلم استقلاله القضائي".
وأضاف المبدأ أن "هذه الفعل (الوساطة) مخالف للمادة 7/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي اوجبت على القاضي المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته"، مشيرا إلى "وجوب معاقبته باحدى العقوبات الواردة بالمادة (58) من قانون التنظيم القضائي".
قررت محكمة التمييز وجوب معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة شخصية أو وظيفية، لافتة إلى أن هذه الأفعال تبعث الريبة في استقامة القضاة وتثلم استقلال القضاء.
وأكد مبدأ تمييزي للمحكمة حصل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى على نسخة منه أن "توسط القاضي لدى جهات غير قضائية سواء في الجوانب الشخصية او الوظيفية يشكل اساءة للقضاء ويثلم استقلاله القضائي".
وأضاف المبدأ أن "هذه الفعل (الوساطة) مخالف للمادة 7/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي اوجبت على القاضي المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته"، مشيرا إلى "وجوب معاقبته باحدى العقوبات الواردة بالمادة (58) من قانون التنظيم القضائي".