محاضرة رقم ( 35 )
القانون الدستوري
( القيمة القانونية والسياسية لديباجة دستور العراق لعام 2005 )
يمكن تحديد القيمة القانونية والسياسية لديباجة دستور العراق لعام 2005 ، من خلال المؤشرات الآتية :
1-لم تحدد نصوص متن الدستور للديباجة قيمة قانونية أو سياسية أعلى من قيمة القواعد الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بذلك .
2-كما لم تحدد نصوص متن الدستور للديباجة قيمة قانونية أو سياسية أقل من قيمة القواعد الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بذلك أيضاً.
3-لقد أعتمد الدستور مبدأ تدرج القواعد القانونية الثنائي : الدستورية و العادية .
4-تمت صياغة الدستور من قبل إرادة واحدة هي الجمعية الوطنية العراقية وبمبادئ فلسفية عبرت عن تلك الإرادة ، ووضعته لكي ينفذ في كافة هيئات و مؤسسات الدولة كونه القانون الأعلى فيها ، الملزم تنفيذه وغير الجائز مخالفته .
5-إن الدستور العراقي ( ديباجة ومتن ) قد صدر في وثيقة واحدة هي وثيقة الدستور شملت كافة أبعاد مضامينه المتنوعة .
6-وقد جاءت ( المادة 13 / أولاً ) على مبدأ سمو الدستور وعلوه وإلزاميته ، حيث نصت على ما يأتي : ’’ يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه كافة ، وبدون استثناء ‘‘ .
كما أكدت الفقرة ( ثانياً ) من نفس المادة ، على : ’’ عدم جواز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ‘‘ ، وبالتالي أعتبر أي نص يتعارض معه باطلاً .
وهكذا فإن هذا السمو يشمل الديباجة والمتن . وبالتالي فإن الديباجة تتمتع بقوة إلزامية مساوية للقوة الإلزامية لمتن الدستور ، فالوثيقة بمجملها ملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة ، وكما يتبين مما يأتي :
1-إن عبارة ( هذا الدستور ) تشمل الكلّ ( الديباجة والمتن ) ، وإلاّ فلو أراد المشرع الدستوري فصلهما لقال : ( ديباجة الدستور ) أو ( متن الدستور ) .
2-وجاءت ( المادة 91 ) لتعطي للمحكمة الاتحادية العليا حق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ( المادة 91 / أولاً ) ، وكذلك اختصاصها بتفسير نصوص الدستور ( المادة 91 / ثانياً ) . وإن تلك الرقابة تشمل المطابقة أو عدم المطابقة لكافة ما ورد في الدستور سواء في ديباجته أم متنه على حد سواء . و يشمل التفسير أيضاً كافة نصوص الدستور .
3-وجاءت ( المادة 123 ) لتوضح آليات تعديل الدستور ، فلا شك إن اقتراح التعديلات يشمل القواعد والأحكام والمبادئ التي وردت في الديباجة والمتن على حد سواء .
و يتضح مما تقدم إن المشرع الدستوري العراقي قد أعطى ديباجة الدستور قيمة قانونية تعادل قيمة النصوص الدستورية الأخرى التي يتضمنها ، وهي بذلك تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور العراقي . وعليه فإن مبدأ سمو الدستور وإجراءات تعديله والرقابة على دستورية القوانين تمتد بصورة طبيعية إلى ديباجته .
إضافة لما تقدم فإن القيمة السياسية للديباجة ، نجدها في عدم قدرة هيئات سلطة الدولة الثلاث ، ولا مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية ولا فعالياتها السياسية المختلفة ، تجاوز ما ورد في الدستور( ديباجة و متن ) من أحكام وقواعد سياسية أو ذات صلة بها ، وبالتالي تكون ملزمة بتطبيقها ، وإلاّ ستقع تحت طائلة مخالفة الدستور أو انتهاكه . أي بكلمة أخرى إن القيمة السياسية ترتبط بصورة وثيقة بالقيمة القانونية سواء أكانت للديباجة على وجه الخصوص أو للدستور بأكمله على وجه العموم .
القانون الدستوري
( القيمة القانونية والسياسية لديباجة دستور العراق لعام 2005 )
يمكن تحديد القيمة القانونية والسياسية لديباجة دستور العراق لعام 2005 ، من خلال المؤشرات الآتية :
1-لم تحدد نصوص متن الدستور للديباجة قيمة قانونية أو سياسية أعلى من قيمة القواعد الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بذلك .
2-كما لم تحدد نصوص متن الدستور للديباجة قيمة قانونية أو سياسية أقل من قيمة القواعد الدستورية الأخرى الواردة فيه . ولم يصرح المشرع الدستوري العراقي بذلك أيضاً.
3-لقد أعتمد الدستور مبدأ تدرج القواعد القانونية الثنائي : الدستورية و العادية .
4-تمت صياغة الدستور من قبل إرادة واحدة هي الجمعية الوطنية العراقية وبمبادئ فلسفية عبرت عن تلك الإرادة ، ووضعته لكي ينفذ في كافة هيئات و مؤسسات الدولة كونه القانون الأعلى فيها ، الملزم تنفيذه وغير الجائز مخالفته .
5-إن الدستور العراقي ( ديباجة ومتن ) قد صدر في وثيقة واحدة هي وثيقة الدستور شملت كافة أبعاد مضامينه المتنوعة .
6-وقد جاءت ( المادة 13 / أولاً ) على مبدأ سمو الدستور وعلوه وإلزاميته ، حيث نصت على ما يأتي : ’’ يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق ، ويكون ملزماً في أنحائه كافة ، وبدون استثناء ‘‘ .
كما أكدت الفقرة ( ثانياً ) من نفس المادة ، على : ’’ عدم جواز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ‘‘ ، وبالتالي أعتبر أي نص يتعارض معه باطلاً .
وهكذا فإن هذا السمو يشمل الديباجة والمتن . وبالتالي فإن الديباجة تتمتع بقوة إلزامية مساوية للقوة الإلزامية لمتن الدستور ، فالوثيقة بمجملها ملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة ، وكما يتبين مما يأتي :
1-إن عبارة ( هذا الدستور ) تشمل الكلّ ( الديباجة والمتن ) ، وإلاّ فلو أراد المشرع الدستوري فصلهما لقال : ( ديباجة الدستور ) أو ( متن الدستور ) .
2-وجاءت ( المادة 91 ) لتعطي للمحكمة الاتحادية العليا حق الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ( المادة 91 / أولاً ) ، وكذلك اختصاصها بتفسير نصوص الدستور ( المادة 91 / ثانياً ) . وإن تلك الرقابة تشمل المطابقة أو عدم المطابقة لكافة ما ورد في الدستور سواء في ديباجته أم متنه على حد سواء . و يشمل التفسير أيضاً كافة نصوص الدستور .
3-وجاءت ( المادة 123 ) لتوضح آليات تعديل الدستور ، فلا شك إن اقتراح التعديلات يشمل القواعد والأحكام والمبادئ التي وردت في الديباجة والمتن على حد سواء .
و يتضح مما تقدم إن المشرع الدستوري العراقي قد أعطى ديباجة الدستور قيمة قانونية تعادل قيمة النصوص الدستورية الأخرى التي يتضمنها ، وهي بذلك تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدستور العراقي . وعليه فإن مبدأ سمو الدستور وإجراءات تعديله والرقابة على دستورية القوانين تمتد بصورة طبيعية إلى ديباجته .
إضافة لما تقدم فإن القيمة السياسية للديباجة ، نجدها في عدم قدرة هيئات سلطة الدولة الثلاث ، ولا مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية ولا فعالياتها السياسية المختلفة ، تجاوز ما ورد في الدستور( ديباجة و متن ) من أحكام وقواعد سياسية أو ذات صلة بها ، وبالتالي تكون ملزمة بتطبيقها ، وإلاّ ستقع تحت طائلة مخالفة الدستور أو انتهاكه . أي بكلمة أخرى إن القيمة السياسية ترتبط بصورة وثيقة بالقيمة القانونية سواء أكانت للديباجة على وجه الخصوص أو للدستور بأكمله على وجه العموم .