حدد المشرع العراقي شروط هذه الدعوى في مواد ثلاث فقضت المادة 263 بما يأتي 🙁 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزامه وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية ).
ونصت المادة 264 على ما يلي :
(1- اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لافتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك 2- اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا 3- واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً ).
وجاء في المادة 260 ما يأتي🙁 اذا دعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها).
يتضح من هذه النصوص الثلاثة ان شروط هذه الدعوى على ثلاثة انواع: اولها مايرجع الى الدائن ويتصل بحقه وثانيها مايتصل بالتصرف المطعون فيه وثالثها مايرجع الى المدين والى خلفه وسنتكلم على هذه الانواع الثلاثة من الشروط فيما يلي علما بان هذه الشروط جميعا تقوم على فكرتين هما الغش الذي صدر من المدين والضرر الذي اصاب الدائن وبمقتضاها منح المشرع هذه الدعوى للدائن متى تصرف المدين غشا في ماله واضعف تصرفه الضمان العام لحقوق دائنيه.
الشروط التي ترجع الى الدائن وتتصل بحقه
وهما شرطان اولهما ان يكون حق الدائن مستحق الاداء وثانيهما ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه.
اما الشرط الاول فمفاده ان مباشرة هذه الدعوى تقتضي ان يكون حق الدائن قابلا للتنفيذ به اذا تم ثبوته في سند تنفيذ ويكون الحق كذلك اذا كان مستحق الاداء لان الدائن سيحصل على سند تنفيذ عند الحكم في هذه الدعوى ذلك لان هذه الدعوى اقرب الى اجراءات التنفيذ منها الى الاجراءات التحفظية ففي هذه الدعوى يقيم الدائن الدعوى باسمه ويهاجم تصرفات مدينه ليعطل اثارها بالنسبة اليه كي يستأثر بثمرتها وينفذ عليها.
واما الشرط الثاني فيقتضي ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه وذلك لسببين اولهما انه ليس للدائن ان يتظلم من تصرف اجراء المدين الا اذا كان المال محل التصرف موجودا في ذمة المدين وقت نشوء حق الدائن وثانيهما ان من المتعذر تصور غش المدين الا اذا كان حق الدائن سابقا على تصرفه فلا يجوز لشخص ان يطعن في تصرف مدين لم يكن دائنا له وقت نشوء التصرف لتعذر الادعاء بان المدين قصد من تصرفه الاضرار به والعبرة في احتساب اسبقية حق الدائن على التصرف المطعون فيه بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاقه ويقع عبء اثبات اسبقية تاريخ حق الدائن في الوجود على تاريخ صدور التصرف المطعون فيه على عاتق الدائن لانه هو المدعي وهو المكلف باثبات شروط هذه الدعوى ويجري الاثبات وفقاً للقواعد العامة.
الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه
يرفع الدائن دعوى عدم نفاذ التصرف ليطعن في عمل قام به مدينه صدر عن غش منه والحق به ضررا وينبغي في العمل المطعون فيه ان يكون تصرفا قانونيا سواء صدر من جانب واحد كلابراء والوفاء والتنازل عن حق عيني والاجازة والاقرار والوقف او صدر من الجانبين وهو العقد وسواء كان العقد ملزما لجانب واحد كالهبة او ملزما للجانبين كالبيع وسواء كان العقد معاوضة كالقسمة او كان تبرعا كالقرض والهبة دون عوض ويلاحظ ان كلا من البيع والهبة اذا وقعا في مرض الموت كان حكمهما حكم الوصية وتكون هذه التصرفات غير نافذه في حقه دون حاجة الى الطعن فيها بهذه الدعوى.
اما اذا كان عمل المدين عملا ماديا فلا يجوز الطعن فيه بهذه الدعوى وان ادى الى اعساره او الى زيادة اعساره فاذا تسبب المدين في الاضرار بالغير بعمل غير مشروع صدر منه والتزم بتعويض ادى الى اعساره فليس في وسع الدائن الطعن في هذا العمل لانه عمل مادي نافذ ضرورة في حق الدائن ويشترط في التصرف لامكان الطعن فيه بهذه الدعوى شرطان اولهما ان يكون مفقرا للدين وثانيهما ان يكون ضارا بالدائن.
اما عن الشرط الاول فيمكن القول ان تصرفات المدين من حيث تأثيرها في ذمته المالية تكون على انواع اربعة اولها ان يمتنع المدين في تصرفه عن تقوية ذمته المالية بالامتناع عن زيادة حقوقه كأن يرفض هبة عرضت عليه وثانيها ان يمتنع عن تقوية ذمته المالية بالامتناع عن انقاص التزاماته كأن يتصرف في عين يملكها بالبيع او بالهبة ورابعها ان يزيد في تصرفه من التزاماته كأن يقترض او يشتري عينا بثمن يزيد على قيمتها ومايعتبر تصرفا مفقرا للمدين طبقا لحكم المادة 263 من القانون المدني العراقي هو كل من التصرف الذي ينقص من حقوق المدين والتصرف الذي يزيد في التزاماته دون التصرفين اللذين يمتنع فيهما عن تقوية ذمته المالية .
واما الشرط الثاني ومفاده ان يكون التصرف ضارا بالدائن فيعني ان الضرر اذا انتفى انعدمت مصلحة الدائن في الطعن في تصرف مدينه وتعذر عليه رفع هذه الدعوى ويقصد بالضرر الحيلولة دون استيفاء الدائن حقه كاملا بسبب مايترتب على تصرف المدين من اعساره او الزيادة في اعساره يلحق ومع ذلك فليس كل تصرف يبرمه المدين ويفضي الى اعساره او الى الزيادة في اعساره يلحق ضررا بدائنه لان تصرف المدين لايكون ضارا بدائنه الا اذا توافرت فيه امور ثلاثة: اولها ان يرد التصرف المطعون فيه على حق يفيد الدائن وثانيها ان يكون التصرف المطعون فيه تاليا في صدوره لنشوء حق الدائن وثالثها ان يؤدي التصرف الى اعسار المدين او الى زيادة في اعساره ولاننا كنا قد الحقنا اسبقية حق الدائن على التصرف المطعون فيه في الوجود بالشروط المتصلة بحق الدائن فان الكلام على الضرر الذي ينطوي عليه تصرف المدين يقتضينا البحث في الامرين الاخرين .
اما اولهما فهو ورود التصرف على حق مفيد للدائن ويقصد بالحق المفيد للدائن الحق الذي يعتمد عليه في استيفاء دينه منه فان لم يكن الحق مفيدا له انعدمت مصلحته في الطعن في تصرف مدينه لعدم تضرره منه ويكون الحق مفيدا لدائن في الاحوال الاتية : (1) اذا كان من الجائز التنفيذ عليه اما اذا كان محل التصرف ممال لا يجوز الحجز عليه كالنفقه والرواتب فيما يجاوز النسبة المقررة قانونا فلا فائدة للدائن من الطعن في التصرف (2) اذا لم يؤد الطعن في التصرف الى استعمال الدائن حقا متصلا بشخص المدين اما اذا تعلق التصرف بحق يتصل بشخص المدين كالتنازل عن حقه في الرجوع في الهبة او عن حقه في التعويض عن ضرر ادبي فان الطعن لن يكون مجديا ذلك لان الدائن لو نجح في طعنه واعاد الى مدينه حقه في الرجوع في الهبة او في المطالبة بالتعويض فليس في وسعه استعماله باسم المدين لزيادة الضمان العام وذلك بسبب تعلقه بشخص المدين (3) ان لاتنعدم مصلحة الدائن في الطعن في التصرف وان ورد على حق يقبل التنفيذ عليه ولا يتعلق بشخص المدين فلو تصرف المدين في مال مثقل بحقوق عينيه لغير الدائن وكانت قيمة الحقوق العينية الثابتة للغير تستغرق قيمة المال فليس للدائن مصلحة في الطعن في التصرف.
واما ثانيهما فهو تسبب التصرف في اعسار المدين او في زيادة اعساره والمقصود بالاعسار في هذه الدعوى هو المراد به في الدعوى غير المباشرة وهو الاعسار الفعلي ويعني ان لاتكون للمدين من الاموال الظاهرة التي تقبل التنفيذ عليها مايكفي لتسديد ديونه المستحقه الاداء واذا كانت المادة 265 من قانوننا المدني التي سيجيء ذكرها لم تشر الى وصف الديون الا ان الرأي الراجح فقها وقضاء يتطلب في الاعسار الفعلي ان تكون الديون مستحقة الاداء قياسا على الاعسار القانوني وقد تطلبت المادة 362 للطعن في تصرف المدين ان يؤدي تصرفه الى اعساره اذا كان موسرا قبل صدور التصرف او ان يؤدي الى زيادة اعساره اذا كان معسرا قبل صدوره ولذلك لايتعبر تصرف المدين ضارا بدائنه اذا لم يجعل المدين معسرا وقت صدوره وان تحقق اعساره بسبب لاحق كما يمتنع على الدائن الطعن في تصرف مدينه اذا كان معسرا وتصرف تصرفا بعوض لم يؤد الى زيادة اعساره كأن يكون قد باع مالا بثمن المثل واودع الثمن في صندوق المحكمة واشترى مالا اخر تعادل قيمته قيمة المبيع ويحق للدائن الطعن في أي تصرف يجريه المدين اذا ادى الى اعساره او الى زيادة اعساره كالوفاء بدين قبل استحقاقه وكتقديم تأمين لاحد الدائنين تفضيلا له على غيره وكالهبة والبيع بثمن بخس او بثمن جدي اخفاء او بدده وكشراء بثمن باهظ محاباة للبائع واضرارا بالدائن ويشترط كذلك للطعن في تصرف المدين بقاء اعساره الى وقت رفع الدعوى كي تكون للدائن مصلحته في رفعها ولذلك لا يجوز للدائن الطعن في تصرف اجراء المدين وتسبب في اعساره او زيادة اعساره اذا اصبح المدين موسرا بعد صدوره وقبل رفع الدعوى كأن يكون قد تلقى هبه او ميراثا وزال اعساره اما عبء اثبات الاعسار فقد وزعته المادة 265 من القانون المدني العراقي بين الدائنين والمدين بقصد تيسير الاثبات على الدائن خروجا على القاعدة العامة في الاثبات التي تقضي بان البينة على المدعي وهو هنا الدائن الطاعن في تصرف مدينه فنصت على مايأتي : ( اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار مافي ذمته من ديون وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها).
ونصت المادة 264 على ما يلي :
(1- اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لافتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك 2- اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا 3- واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعاً ).
وجاء في المادة 260 ما يأتي🙁 اذا دعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها).
يتضح من هذه النصوص الثلاثة ان شروط هذه الدعوى على ثلاثة انواع: اولها مايرجع الى الدائن ويتصل بحقه وثانيها مايتصل بالتصرف المطعون فيه وثالثها مايرجع الى المدين والى خلفه وسنتكلم على هذه الانواع الثلاثة من الشروط فيما يلي علما بان هذه الشروط جميعا تقوم على فكرتين هما الغش الذي صدر من المدين والضرر الذي اصاب الدائن وبمقتضاها منح المشرع هذه الدعوى للدائن متى تصرف المدين غشا في ماله واضعف تصرفه الضمان العام لحقوق دائنيه.
الشروط التي ترجع الى الدائن وتتصل بحقه
وهما شرطان اولهما ان يكون حق الدائن مستحق الاداء وثانيهما ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه.
اما الشرط الاول فمفاده ان مباشرة هذه الدعوى تقتضي ان يكون حق الدائن قابلا للتنفيذ به اذا تم ثبوته في سند تنفيذ ويكون الحق كذلك اذا كان مستحق الاداء لان الدائن سيحصل على سند تنفيذ عند الحكم في هذه الدعوى ذلك لان هذه الدعوى اقرب الى اجراءات التنفيذ منها الى الاجراءات التحفظية ففي هذه الدعوى يقيم الدائن الدعوى باسمه ويهاجم تصرفات مدينه ليعطل اثارها بالنسبة اليه كي يستأثر بثمرتها وينفذ عليها.
واما الشرط الثاني فيقتضي ان يكون حق الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه وذلك لسببين اولهما انه ليس للدائن ان يتظلم من تصرف اجراء المدين الا اذا كان المال محل التصرف موجودا في ذمة المدين وقت نشوء حق الدائن وثانيهما ان من المتعذر تصور غش المدين الا اذا كان حق الدائن سابقا على تصرفه فلا يجوز لشخص ان يطعن في تصرف مدين لم يكن دائنا له وقت نشوء التصرف لتعذر الادعاء بان المدين قصد من تصرفه الاضرار به والعبرة في احتساب اسبقية حق الدائن على التصرف المطعون فيه بتاريخ وجود الحق لا بتاريخ استحقاقه ويقع عبء اثبات اسبقية تاريخ حق الدائن في الوجود على تاريخ صدور التصرف المطعون فيه على عاتق الدائن لانه هو المدعي وهو المكلف باثبات شروط هذه الدعوى ويجري الاثبات وفقاً للقواعد العامة.
الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه
يرفع الدائن دعوى عدم نفاذ التصرف ليطعن في عمل قام به مدينه صدر عن غش منه والحق به ضررا وينبغي في العمل المطعون فيه ان يكون تصرفا قانونيا سواء صدر من جانب واحد كلابراء والوفاء والتنازل عن حق عيني والاجازة والاقرار والوقف او صدر من الجانبين وهو العقد وسواء كان العقد ملزما لجانب واحد كالهبة او ملزما للجانبين كالبيع وسواء كان العقد معاوضة كالقسمة او كان تبرعا كالقرض والهبة دون عوض ويلاحظ ان كلا من البيع والهبة اذا وقعا في مرض الموت كان حكمهما حكم الوصية وتكون هذه التصرفات غير نافذه في حقه دون حاجة الى الطعن فيها بهذه الدعوى.
اما اذا كان عمل المدين عملا ماديا فلا يجوز الطعن فيه بهذه الدعوى وان ادى الى اعساره او الى زيادة اعساره فاذا تسبب المدين في الاضرار بالغير بعمل غير مشروع صدر منه والتزم بتعويض ادى الى اعساره فليس في وسع الدائن الطعن في هذا العمل لانه عمل مادي نافذ ضرورة في حق الدائن ويشترط في التصرف لامكان الطعن فيه بهذه الدعوى شرطان اولهما ان يكون مفقرا للدين وثانيهما ان يكون ضارا بالدائن.
اما عن الشرط الاول فيمكن القول ان تصرفات المدين من حيث تأثيرها في ذمته المالية تكون على انواع اربعة اولها ان يمتنع المدين في تصرفه عن تقوية ذمته المالية بالامتناع عن زيادة حقوقه كأن يرفض هبة عرضت عليه وثانيها ان يمتنع عن تقوية ذمته المالية بالامتناع عن انقاص التزاماته كأن يتصرف في عين يملكها بالبيع او بالهبة ورابعها ان يزيد في تصرفه من التزاماته كأن يقترض او يشتري عينا بثمن يزيد على قيمتها ومايعتبر تصرفا مفقرا للمدين طبقا لحكم المادة 263 من القانون المدني العراقي هو كل من التصرف الذي ينقص من حقوق المدين والتصرف الذي يزيد في التزاماته دون التصرفين اللذين يمتنع فيهما عن تقوية ذمته المالية .
واما الشرط الثاني ومفاده ان يكون التصرف ضارا بالدائن فيعني ان الضرر اذا انتفى انعدمت مصلحة الدائن في الطعن في تصرف مدينه وتعذر عليه رفع هذه الدعوى ويقصد بالضرر الحيلولة دون استيفاء الدائن حقه كاملا بسبب مايترتب على تصرف المدين من اعساره او الزيادة في اعساره يلحق ومع ذلك فليس كل تصرف يبرمه المدين ويفضي الى اعساره او الى الزيادة في اعساره يلحق ضررا بدائنه لان تصرف المدين لايكون ضارا بدائنه الا اذا توافرت فيه امور ثلاثة: اولها ان يرد التصرف المطعون فيه على حق يفيد الدائن وثانيها ان يكون التصرف المطعون فيه تاليا في صدوره لنشوء حق الدائن وثالثها ان يؤدي التصرف الى اعسار المدين او الى زيادة في اعساره ولاننا كنا قد الحقنا اسبقية حق الدائن على التصرف المطعون فيه في الوجود بالشروط المتصلة بحق الدائن فان الكلام على الضرر الذي ينطوي عليه تصرف المدين يقتضينا البحث في الامرين الاخرين .
اما اولهما فهو ورود التصرف على حق مفيد للدائن ويقصد بالحق المفيد للدائن الحق الذي يعتمد عليه في استيفاء دينه منه فان لم يكن الحق مفيدا له انعدمت مصلحته في الطعن في تصرف مدينه لعدم تضرره منه ويكون الحق مفيدا لدائن في الاحوال الاتية : (1) اذا كان من الجائز التنفيذ عليه اما اذا كان محل التصرف ممال لا يجوز الحجز عليه كالنفقه والرواتب فيما يجاوز النسبة المقررة قانونا فلا فائدة للدائن من الطعن في التصرف (2) اذا لم يؤد الطعن في التصرف الى استعمال الدائن حقا متصلا بشخص المدين اما اذا تعلق التصرف بحق يتصل بشخص المدين كالتنازل عن حقه في الرجوع في الهبة او عن حقه في التعويض عن ضرر ادبي فان الطعن لن يكون مجديا ذلك لان الدائن لو نجح في طعنه واعاد الى مدينه حقه في الرجوع في الهبة او في المطالبة بالتعويض فليس في وسعه استعماله باسم المدين لزيادة الضمان العام وذلك بسبب تعلقه بشخص المدين (3) ان لاتنعدم مصلحة الدائن في الطعن في التصرف وان ورد على حق يقبل التنفيذ عليه ولا يتعلق بشخص المدين فلو تصرف المدين في مال مثقل بحقوق عينيه لغير الدائن وكانت قيمة الحقوق العينية الثابتة للغير تستغرق قيمة المال فليس للدائن مصلحة في الطعن في التصرف.
واما ثانيهما فهو تسبب التصرف في اعسار المدين او في زيادة اعساره والمقصود بالاعسار في هذه الدعوى هو المراد به في الدعوى غير المباشرة وهو الاعسار الفعلي ويعني ان لاتكون للمدين من الاموال الظاهرة التي تقبل التنفيذ عليها مايكفي لتسديد ديونه المستحقه الاداء واذا كانت المادة 265 من قانوننا المدني التي سيجيء ذكرها لم تشر الى وصف الديون الا ان الرأي الراجح فقها وقضاء يتطلب في الاعسار الفعلي ان تكون الديون مستحقة الاداء قياسا على الاعسار القانوني وقد تطلبت المادة 362 للطعن في تصرف المدين ان يؤدي تصرفه الى اعساره اذا كان موسرا قبل صدور التصرف او ان يؤدي الى زيادة اعساره اذا كان معسرا قبل صدوره ولذلك لايتعبر تصرف المدين ضارا بدائنه اذا لم يجعل المدين معسرا وقت صدوره وان تحقق اعساره بسبب لاحق كما يمتنع على الدائن الطعن في تصرف مدينه اذا كان معسرا وتصرف تصرفا بعوض لم يؤد الى زيادة اعساره كأن يكون قد باع مالا بثمن المثل واودع الثمن في صندوق المحكمة واشترى مالا اخر تعادل قيمته قيمة المبيع ويحق للدائن الطعن في أي تصرف يجريه المدين اذا ادى الى اعساره او الى زيادة اعساره كالوفاء بدين قبل استحقاقه وكتقديم تأمين لاحد الدائنين تفضيلا له على غيره وكالهبة والبيع بثمن بخس او بثمن جدي اخفاء او بدده وكشراء بثمن باهظ محاباة للبائع واضرارا بالدائن ويشترط كذلك للطعن في تصرف المدين بقاء اعساره الى وقت رفع الدعوى كي تكون للدائن مصلحته في رفعها ولذلك لا يجوز للدائن الطعن في تصرف اجراء المدين وتسبب في اعساره او زيادة اعساره اذا اصبح المدين موسرا بعد صدوره وقبل رفع الدعوى كأن يكون قد تلقى هبه او ميراثا وزال اعساره اما عبء اثبات الاعسار فقد وزعته المادة 265 من القانون المدني العراقي بين الدائنين والمدين بقصد تيسير الاثبات على الدائن خروجا على القاعدة العامة في الاثبات التي تقضي بان البينة على المدعي وهو هنا الدائن الطاعن في تصرف مدينه فنصت على مايأتي : ( اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار مافي ذمته من ديون وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها).