ان وجود الاديان يعني بالضرورة وجود اماكن للعبادة وهو امر بديهي ذلك ان العقيدة الدينية ايا كانت لابد لها ان تقتضي من المؤمن بها ممارسة المظاهر المعبرة عنها. وهذه
الممارسة انما تكون في مكان يختاره الانسان لهذا الغرض بشكل دائم او مؤقت كما ان التواجد في هذه الاماكن يوفر للإنسان فرصة التقرب من الله سبحانه وتعالى. ان موضوع
الحماية القانونية للاماكن الدينية المقدسة له اهمية كبيرة لما لهذه الاماكن من اهمية تتمثل في التأثير الايجابي الذي تتركه في المجتمعات المحيطة بها وذلك لارتباطها بمعتقدات
تلك الشعوب ما يخلق تلاحما روحيا. وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على حرمة الأماكن الدينية إذ نصت المادة ( 10)على ان (العتبات المقدسة والمقامات الدينية في
العراق كيانات دينية وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها) كما نص على حرية العقيدة كذلك في المادة (43) حيث نصت (لكل فرد حرية
الفكر و الضمير و العقيدة) يضاف الى ذلك كفل الدستور العراقي حرية العبادة وأماكنها وحق اتباع كل دين او مذهب في ممارسة الشعائر الدينية والاماكن المقدسة هي التي تدفع
الانسان الى زيارتها مصحوبا بشعور عميق بانه في هذا المكان على اتصال روحي بالله عز وجل وان فلذة من حياته الروحية قائمة في هذه الاماكن وانه وان بعد عنها بجسمه فان
الروح تظل تهفو اليها وانه مهما ادى الانسان فروض الصلاة في العبادة فان نفسه لا تطمئن حتى يذهب اليها. وقد عرفت المادة الاولى من نظام العتبات المقدسة ان العتبات
المقدسة هي التي تضم أضرحة الائمة عليهم السلام بما تدور عليه أسوار الصحن في الروضة الحيدرية في النجف الاشرف والروضتين الحسينية والعباسية في كربلاء والروضة الكاظمية
في بغداد والروضة العسكرية في سامراء ومراقد الائمة من ال البيت التابعة لتلك الرياض سواء كانت داخل سور الروضة او خارجه، اما قانون ادارة العتبات المقدسة رقم19 لسنة
2005 فقد عرف العتبات المقدسة في المادة الثانية منه والتي جاء فيها (العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في
النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء).
الممارسة انما تكون في مكان يختاره الانسان لهذا الغرض بشكل دائم او مؤقت كما ان التواجد في هذه الاماكن يوفر للإنسان فرصة التقرب من الله سبحانه وتعالى. ان موضوع
الحماية القانونية للاماكن الدينية المقدسة له اهمية كبيرة لما لهذه الاماكن من اهمية تتمثل في التأثير الايجابي الذي تتركه في المجتمعات المحيطة بها وذلك لارتباطها بمعتقدات
تلك الشعوب ما يخلق تلاحما روحيا. وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 على حرمة الأماكن الدينية إذ نصت المادة ( 10)على ان (العتبات المقدسة والمقامات الدينية في
العراق كيانات دينية وحضارية وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها) كما نص على حرية العقيدة كذلك في المادة (43) حيث نصت (لكل فرد حرية
الفكر و الضمير و العقيدة) يضاف الى ذلك كفل الدستور العراقي حرية العبادة وأماكنها وحق اتباع كل دين او مذهب في ممارسة الشعائر الدينية والاماكن المقدسة هي التي تدفع
الانسان الى زيارتها مصحوبا بشعور عميق بانه في هذا المكان على اتصال روحي بالله عز وجل وان فلذة من حياته الروحية قائمة في هذه الاماكن وانه وان بعد عنها بجسمه فان
الروح تظل تهفو اليها وانه مهما ادى الانسان فروض الصلاة في العبادة فان نفسه لا تطمئن حتى يذهب اليها. وقد عرفت المادة الاولى من نظام العتبات المقدسة ان العتبات
المقدسة هي التي تضم أضرحة الائمة عليهم السلام بما تدور عليه أسوار الصحن في الروضة الحيدرية في النجف الاشرف والروضتين الحسينية والعباسية في كربلاء والروضة الكاظمية
في بغداد والروضة العسكرية في سامراء ومراقد الائمة من ال البيت التابعة لتلك الرياض سواء كانت داخل سور الروضة او خارجه، اما قانون ادارة العتبات المقدسة رقم19 لسنة
2005 فقد عرف العتبات المقدسة في المادة الثانية منه والتي جاء فيها (العتبات المقدسة هي العمارات التي تضم مراقد ائمة اهل البيت عليهم السلام والبنايات التابعة لها في
النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء ويلحق بها مرقد العباس عليه السلام في كربلاء).