🔻مجلس الوزراء يصدر القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.
ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.
ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).
رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و (54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.
ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.
ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).
رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.