Daleen
من أهلنا
▪️مجلس الوزراء يقرر بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص
1- إلزام وزارة النفط بما يأتي:
أ. عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشاريع الصناعية، ولأي سبب كان.
ب. عدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية، وعدم حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب.
ج. تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة، المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية.
د. تُدوّر حصص المشاريع الصناعية الشهرية من المشتقات النفطية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه.
هـ. إصدار بطاقة وقودية سنوية لكلّ مشروع صناعي منفصل لأغراض تجهيز هذه المشاريع بالمشتقات النفطية، بموجب تقدير الحاجة السنوي المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، بعد إكمال جميع المتطلبات.
و. تجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز، وبالسعر المعتمد في محطات الوقود (400) دينار للّتر الواحد، وليس بالسعر التجاري بموجب تقدير الحاجة الذي تعده لجنة مشتركة من وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية؛ لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لكل مشروع.
2- تُستوفى الرسوم الكمركية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات المحلية كما يأتي:
أولاً- تكون الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية كافة (0.05%) وتتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ذلك وفق الآتي:
أ- تقوم المديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي (كلٌّ حسب الجهة المانحة لإجازة المشروع الصناعي) بتقدير الحاجة السنوية من المواد الأولية للمشاريع الصناعية بموجب قوائم مصدقة لكل مشروع منفصل، تُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك، شريطة أن يكون المشروع حاصلاً على إجازة إكمال تأسيس أو إجازة استثمارية نافذة.
ب- تستوفي الهيئة العامة للكمارك الرسوم الكمركية المذكورة آنفاً، بغض النظر عن ورود المواد الأولية بحاويات أو بدون حاويات، ومن جميع المنافذ الحدودية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (23672) لسنة 2023.
ثانياً- تكون الرسوم الكمركية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج (0.05%)، للمشاريع الصناعية تحت التأسيس أو التوسعة في المشاريع الصناعية مكتملة التأسيس، بموجب تأييد يصدر عن الجهات المانحة لإجازة المشروع الصناعي، ويُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك.
ثالثاً- تتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي، صحة وسلامة الإجراءات والمعلومات المقدمة إلى الهيئة العامة للكمارك.
3- إلزام المصارف الحكومية كافة بما يأتي:
أ. إقراض المشاريع الصناعية لغرض شراء (المواد الأولية أو الخطوط الإنتاجية أو مستلزمات الإنتاج)، أو إنشاء مشيدات جديدة، أو إضافية للمشاريع الحاصلة على إجازة تحت التأسيس، أو مكتملة التأسيس، بضمان موجودات المشروع نفسه، على أن تُشكل لجنة مشتركة من المديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المعتمدين من قبل المحاكم العراقية لتتولى مهمة تقييم الضمانات المقدمة.
ب. تُشكّل لجنة مختصة برئاسة هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية؛ لإعداد آليات الإقراض والضوابط التي تحدد نسب التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
ج. في حال تلكؤ المقترضين عن تسديد التزاماتهم المتعلقة بالقروض للمشاريع الصناعية، وعدم إمكانية تسييل الضمانات المقدمة من قبلهم، فإنّ إدارة المصرف المُقرِض لا تتحمل أي تبعات قانونية، إذا كان منح القرض موافقاً للشروط المنصوص عليها وفق هذا القرار.
4- تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري إفراز وقسمة الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشروعات الصناعية، القائمة والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة الاستثمار، بسندات عقارية منفصلة، بغضّ النظر عن مساحاتها.
5- إلزام وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة، المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وبعده، على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المؤرخ في 9 حزيران 2011.
6- تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق بينها ودائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنشاء نافذة إلكترونية موحدة خلال مدة شهرين عمل كحدٍّ أقصى من تاريخ القرار؛ من أجل إكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية؛ بهدف تسهيل الإجراءات واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس خلال 15 يوم عمل، حداً أقصى للمشاريع المستوفية للمتطلبات كافة.
1- إلزام وزارة النفط بما يأتي:
أ. عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود لجميع المشاريع الصناعية، ولأي سبب كان.
ب. عدم فرض شهر صيانة على المشروعات الصناعية، وعدم حجب الحصة الوقودية الشهرية لهذا السبب.
ج. تجهيز جميع المشاريع الصناعية بحصصهم الفعلية من المشتقات النفطية المثبتة بموجب كشف تقدير الحاجة، المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية.
د. تُدوّر حصص المشاريع الصناعية الشهرية من المشتقات النفطية غير المجهزة إلى الشهر الذي يليه.
هـ. إصدار بطاقة وقودية سنوية لكلّ مشروع صناعي منفصل لأغراض تجهيز هذه المشاريع بالمشتقات النفطية، بموجب تقدير الحاجة السنوي المُعدّ من قبل المديرية العامة للتنمية الصناعية، بعد إكمال جميع المتطلبات.
و. تجهيز المشاريع الصناعية بمادة زيت الغاز، وبالسعر المعتمد في محطات الوقود (400) دينار للّتر الواحد، وليس بالسعر التجاري بموجب تقدير الحاجة الذي تعده لجنة مشتركة من وزارة النفط والمديرية العامة للتنمية الصناعية؛ لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية لكل مشروع.
2- تُستوفى الرسوم الكمركية للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعات المحلية كما يأتي:
أولاً- تكون الرسوم الكمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية كافة (0.05%) وتتولى الهيئة العامة للكمارك تنفيذ ذلك وفق الآتي:
أ- تقوم المديرية العامة للتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي (كلٌّ حسب الجهة المانحة لإجازة المشروع الصناعي) بتقدير الحاجة السنوية من المواد الأولية للمشاريع الصناعية بموجب قوائم مصدقة لكل مشروع منفصل، تُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك، شريطة أن يكون المشروع حاصلاً على إجازة إكمال تأسيس أو إجازة استثمارية نافذة.
ب- تستوفي الهيئة العامة للكمارك الرسوم الكمركية المذكورة آنفاً، بغض النظر عن ورود المواد الأولية بحاويات أو بدون حاويات، ومن جميع المنافذ الحدودية، استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم (23672) لسنة 2023.
ثانياً- تكون الرسوم الكمركية للخطوط الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج (0.05%)، للمشاريع الصناعية تحت التأسيس أو التوسعة في المشاريع الصناعية مكتملة التأسيس، بموجب تأييد يصدر عن الجهات المانحة لإجازة المشروع الصناعي، ويُرسل إلى الهيئة العامة للكمارك.
ثالثاً- تتحمل المديرية العامة للتنمية الصناعية، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات واتحاد الصناعات العراقي، صحة وسلامة الإجراءات والمعلومات المقدمة إلى الهيئة العامة للكمارك.
3- إلزام المصارف الحكومية كافة بما يأتي:
أ. إقراض المشاريع الصناعية لغرض شراء (المواد الأولية أو الخطوط الإنتاجية أو مستلزمات الإنتاج)، أو إنشاء مشيدات جديدة، أو إضافية للمشاريع الحاصلة على إجازة تحت التأسيس، أو مكتملة التأسيس، بضمان موجودات المشروع نفسه، على أن تُشكل لجنة مشتركة من المديرية العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء المعتمدين من قبل المحاكم العراقية لتتولى مهمة تقييم الضمانات المقدمة.
ب. تُشكّل لجنة مختصة برئاسة هيئة المستشارين وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية؛ لإعداد آليات الإقراض والضوابط التي تحدد نسب التحفظ والاندثار للضمانات المقدمة، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
ج. في حال تلكؤ المقترضين عن تسديد التزاماتهم المتعلقة بالقروض للمشاريع الصناعية، وعدم إمكانية تسييل الضمانات المقدمة من قبلهم، فإنّ إدارة المصرف المُقرِض لا تتحمل أي تبعات قانونية، إذا كان منح القرض موافقاً للشروط المنصوص عليها وفق هذا القرار.
4- تتولى وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري إفراز وقسمة الأراضي الزراعية المشيدة عليها المشروعات الصناعية، القائمة والحاصلة على إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية، أو هيئة الاستثمار، بسندات عقارية منفصلة، بغضّ النظر عن مساحاتها.
5- إلزام وزارتي المالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والجهات مالكة الأرض باستيفاء بدلات الإيجار للمشروعات الصناعية كافة، المقامة قبل نفاذ قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وبعده، على وفق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المؤرخ في 9 حزيران 2011.
6- تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق بينها ودائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنشاء نافذة إلكترونية موحدة خلال مدة شهرين عمل كحدٍّ أقصى من تاريخ القرار؛ من أجل إكمال إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية؛ بهدف تسهيل الإجراءات واختصار مدة منح إجازة إكمال التأسيس خلال 15 يوم عمل، حداً أقصى للمشاريع المستوفية للمتطلبات كافة.