• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

مجلس الوزراء يوافق على ما يلي: ●تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية

Daleen

من أهلنا
2020-08-10
33,906
Baghdad
جوهرة
დ109,081
الجنس
أنثى
🔻مجلس الوزراء يوافق على ما يلي:

●تمليك الأراضي للمشاريع الصناعية

تتولى وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة بيع الأراضي المشيدة عليها مشاريع صناعية لصاحب المشروع، الحاصل على إجازة إكمال التأسيس بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20 لسنة 1998) وقت صدور هذا القرار، استثناءً من المزايدة العلنية وفقاً للشروط الآتية:

1.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار حاصلة على إجازة إكمال التأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية قبل صدور هذا القرار، وأن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة إكمال التأسيس (3 سنوات) كحدٍ أدنى.

2.أن تكون المشاريع الصناعية المشمولة بهذا القرار خارج التصميم الأساسي للمدن.

3.أن يقدم صاحب المشروع براءة ذمته من الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها، وسلامة الموقف من دائرة الضمان الاجتماعي للعاملين في المشروع.

4.تُشمل بأحكام هذا القرار جميع الأراضي المملوكة للدولة والأراضي المثقلة بحقوق تصرفية، التي أقام عليها أصحاب حق التصرف مشروعاً صناعياً.

5.تتولى وزارة الزراعة – دائرة الأراضي الزراعية رفع يد الإصلاح الزراعي، بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة، في ما يخص الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقاً للتشريعات والضوابط المرعية لديها، ولوزارة الزراعة أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال مخالفة المستفيد أحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.

6.على وزارة المالية – دائرة عقارات الدولة اتخاذ ما يأتي:

‌أ.تقدير بدل البيع لأغراض هذا القرار وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل وتعليماته.

‌ب. يكون استيفاء بدل البيع للأراضي المثقلة بحقوق تصرفية (تصحيح الصنف نقداً) وفق النسب المحددة في قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976، ووفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري المرقم (43) لسنة 1971 المعدل مع مراعاة أحكام البند (5) من هذا القرار.

‌ج. التنسيق مع وزارة العدل- دائرة التسجيل العقاري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير صنف وجنس العقار المشمول بأحكام هذا القرار، وفقاً للتشريعات النافذة.

7.تتولى مديريات التسجيل العقاري وملاحظياتها كافة وضع إشارة عدم التصرف على قيود العقارات المشمولة بأحكام هذا القرار، بما يفيد عدم جواز التصرف بها لغير الاستعمال الصناعي.

8.تسري الإجراءات المرسومة بموجب هذا القرار على طلبات توسعة وتطوير المشاريع الصناعية المشمولة بأحكامه، اعتبارًا من تاريخ منح موافقة إكمال التوسعة والتطوير.

9.يُلغى قرار مجلس الوزراء المرقم (227) لسنة 2020.
 

مواضيع ذات علاقة

القائمة الجانبية للموقع
خرّيج وتبحث عن عمل؟
تعيينات العراق
هل أنت من عشاق السفر حول العالم؟
إكتشف أجمل الأماكن
هل أنت من عشاق التكنولوجيا؟
جديد التكنولوجيا
عودة
أعلى أسفل