🔻مجلس الوزراء يقرر ما يأتي:
1. تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساساً للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
2. بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
3. يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
4. للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
5. إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة ســنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.
6. الغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.
7. عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).
8. يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.
1. تعتمد الحسابات والبيانات المالية والمصادقة عليها من مراقب حسابات مجاز أساساً للاحتساب الضريبي، بعد مصادقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات، والمقدمة من قبل المكلفين كافة، افراداً وكيانات وشركات ومكاتب لدى الهيئة العامة للضرائب.
2. بالنسبة للبيانات المالية المقدمة من قبل المكلفين الى الهيئة العامة للضـرائب وغير مشمولة بالتدقيق من مراقب حسابات مجاز، استناداً الى نظام مسـك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 1985، فيسري ما ورد في الفقرة (1 ) أعلاه، على ان تكون منظمة من قبل مكاتب تنظيم الحسابات المجازين من قبل نقابة المحاسبين والمدققين.
3. يتم استيفاء مبلغ الضريبة حسب البيانات في (1و2) أعلاه وإبراء ذمة المكلف مباشرة.
4. للهيئة العامة للضـرائب تدقيق الحسابات المقدمة في (1) أعلاه وفق آلية يتم اعدادها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للضرائب وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجمعية المحاسبين القانونيين، وفي حالة وجود أي خلل محاسبي أو مالي يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية، وتتضمن الآلية إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي.
5. إلزام جميع المكلفين، وخاصة المستوردين، بإبراز وثيقة تثبت براءة ذمتهم صـادرة عن الهيئة العامة للضـرائب وتكون مدة نفاذية براءة الذمة ســنة تقويمية واحدة من تاريخ صدورها.
6. الغاء الاستعلام من الحاسبة الخاصة بشراء العملات الأجنبية لجميع المكلفين السابقة والحالية لدى مراجعتهم للهيئة العامة للضرائب.
7. عدم استيفاء الأمانات الضريبية بالمنافذ الحدودية المعمول بها سـابقاً، ويتم التحاسب الضريبي في مركز الهيئة العامة للضرائب والفروع، وحسـب جهة تسجيل المكلف في دوائر الضريبة وفق الألية الواردة في الفقرة (1و2).
8. يسري هذا القرار على المكلفين المتخلفين عن التحاسب الضريبي قبل صدوره.