🔻مجلس الوزراء يصدر القرارات الآتية:
اولا/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغاً قدره 2 مليار دينار، إلى نقابة الفنانين العراقيين؛ لسد نفقات مهرجان بغداد للفيلم العربي.
ثانيا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2022)، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، ويتم إكمال المخافر على الحدود العراقية - التركية، بعد إقرار الموازنة العامة من التخصيص السابق.
ثالثا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2014) بشأن حسم موضوع جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ليصبح بحسب الآتي:
- الموافقة على إيجار القطعتين المرقمتين (3/478، 3/479) مقاطعة الوزيرية، العائدة ملكيتها إلى وزارة الاتصالات، والمشيد عليها جامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، إلى الجامعة المذكورة آنفاً، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل)، وقرار مجلس الدولة رقم 105، لسنة 2017.
2- تولّي وزارة المالية بيع المشيدات المملوكة لها على القطعتين المذكورتين في الفقرة (1) المذكورة آنفاً إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة إلى وزارة الاتصالات، أو استملاكها استملاكاً إدارياً على وفق أحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل.
رابعا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتّجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى مجلس النوا
اولا/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغاً قدره 2 مليار دينار، إلى نقابة الفنانين العراقيين؛ لسد نفقات مهرجان بغداد للفيلم العربي.
ثانيا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2022)، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار إلى وزارة الداخلية، لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية الإيرانية، ضمن إقليم كردستان، لمنع التسلل والتهريب، ويتم إكمال المخافر على الحدود العراقية - التركية، بعد إقرار الموازنة العامة من التخصيص السابق.
ثالثا/ الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل قرار مجلس الوزراء (216 لسنة 2014) بشأن حسم موضوع جامعة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ليصبح بحسب الآتي:
- الموافقة على إيجار القطعتين المرقمتين (3/478، 3/479) مقاطعة الوزيرية، العائدة ملكيتها إلى وزارة الاتصالات، والمشيد عليها جامعة الإمام الصادق (عليه السلام)، إلى الجامعة المذكورة آنفاً، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013 المعدل)، وقرار مجلس الدولة رقم 105، لسنة 2017.
2- تولّي وزارة المالية بيع المشيدات المملوكة لها على القطعتين المذكورتين في الفقرة (1) المذكورة آنفاً إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، التابعة إلى وزارة الاتصالات، أو استملاكها استملاكاً إدارياً على وفق أحكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل.
رابعا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتّجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، عبر الحدود الوطنية، وإحالته إلى مجلس النوا