🔻مجلس النواب يُصوت على تعديل المادة (7) من أصل القانون لتقرأ بالشكل الآتي:
اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (30) من عمره يوم الاقتراع
مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الآتي: -
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كالآتي:-
ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( 330، 333، 334، 335، 338 ،336، 340،339) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (30) من عمره يوم الاقتراع
مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الآتي: -
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.
ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.
يعدل البند ثالثا ليقرأ كالآتي:-
ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( 330، 333، 334، 335، 338 ،336، 340،339) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه
ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (500) ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.