🔵 مجلس الوزراء يتخذ القرارات التالية:
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين ( 61/ البند أولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الوزراء التي دُوّنت خلال جلسة الاجتماع التي ناقشت مشروع القانون.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، التي تتضمن تخويل مدير عام شركة غاز الجنوب، صلاحية توقيع الاتفاقية التمهيدية لمشروع تطوير حقل غاز بن عمر، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/ الموافقة على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016)، بما يفيد (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة)، وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة المذكورة آنفًا، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين ( 6/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
رابعا/ المصادقة على توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق – المرحلة الثانية، بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال إليكتريك انترناشونال انك)، وقيام وزارتي (التخطيط، والمالية) بإدراج المشروعات وفقاً للأولويات وعلى سنوات متعددة، وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضي بالمشروعات المطلوب تنفيذها، وفقاً لما جاء في مبادئ التعاون. وخوّل المجلس، وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمـات تنفيـذ العقود الحكومية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجوّ من توقيع مبادئ التعاون مع شركة جنرال إلكتريك ( GE).
خامسا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة، لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي دخلت حيز النفاذ في 30 أيلول 2016، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61 / البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.
أولاً/ الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين ( 61/ البند أولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصيات مجلس الدولة، ورأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك ملاحظات عدد من أعضاء مجلس الوزراء التي دُوّنت خلال جلسة الاجتماع التي ناقشت مشروع القانون.
ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة، التي تتضمن تخويل مدير عام شركة غاز الجنوب، صلاحية توقيع الاتفاقية التمهيدية لمشروع تطوير حقل غاز بن عمر، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثاً/ الموافقة على قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مشروع قانون تعديل قانون مؤسسة الشهداء (2 لسنة 2016)، بما يفيد (عدم شمول الشهداء بإجراءات المساءلة والعدالة)، وشمول عوائل الشهداء من البيشمركة والأجهزة الأمنية في المناطق التي تقع خارج إقليم كردستان في قانون المؤسسة المذكورة آنفًا، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادتين ( 6/ البند أولاً، و80/ البند ثانياً) من الدستور.
رابعا/ المصادقة على توقيع مبادئ التعاون حول الطاقة في العراق – المرحلة الثانية، بين وزارة الكهرباء وشركة (جنرال إليكتريك انترناشونال انك)، وقيام وزارتي (التخطيط، والمالية) بإدراج المشروعات وفقاً للأولويات وعلى سنوات متعددة، وتوفير التخصيصات والتمويل اللازم للمضي بالمشروعات المطلوب تنفيذها، وفقاً لما جاء في مبادئ التعاون. وخوّل المجلس، وزير الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي بالتنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمـات تنفيـذ العقود الحكومية، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجوّ من توقيع مبادئ التعاون مع شركة جنرال إلكتريك ( GE).
خامسا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة، لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي دخلت حيز النفاذ في 30 أيلول 2016، وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادتين (61 / البند اولاً و80 / البند ثانياً) من الدستور.